قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز الدعوى التي رفعها العديد من المحامين العاملين بالإدارات القانونية التابعة للبنك المركزي والبنوك الأخرى ، للمطالبة بإلغاء قرار البنك الذي يحرمهم من الخضوع لإشراف وزارة العدل، إلى جلسة 25 يوليو القادم للنطق بالحكم. وكان عدد من المحامين العاملين بالبنك قد أقاموا دعوى قضائية ضد قرار مجلس الإدارة بعد رفضه خضوعهم لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973م، اتهموا فيها كلا من نقيب المحامين بصفته المسئول عنهم ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للتفتيش الفني للإدارات القانونية ومحافظ البنك المركزي بصفته مُصدر القرار. وأكدت عريضة الدعوى أن هذا القرار يهدد 577 محاميًا بالبنك المركزي والإدارات التابعة له بالتشريد ، ويغتصب اختصاص السلطة التشريعية، فضلاً عن أنه لا يجوز دستوريًا إلغاء قانون بموجب قرار لأن الأخير أدنى مرتبة من القانون ، ومن ثم لا يلغيه إلا قانون مثله. وأشارت إلى أن قرار البنك سلب ضمانات الحيدة والرقابة واستقلال أعضاء الإدارات القانونية ، وجعلهم خاضعين لأهواء الإدارة عن إبدائهم أي رأي فني ، وذلك خوفًا من بطشها واستجداء لرضائها ، وهو ما يعني نزع سيف من على رقبة الفساد، على حد تعبيرها. وقد أثار القرار مخاوف أكثر من 10 آلاف محامي يعملون في شركات القطاع العام والهيئات والمصالح الحكومية والجامعات. من جهته، أكد سمير أحمد محام بجامعة الأزهر أن قرار البنك المركزي يعد بداية غير مطمئنة في ظل هذا المناخ الذي استشري فيه الفساد بشكل كبير، محذرًا من أنه إذا كان يطول اليوم 577 زميلاً بالبنوك التابعة للمركزي؛ فإن الدائرة قد تدور على باقي الزملاء في مختلف الهيئات إذا ما حذت حذو البنك. وأوضح الدكتور حامد إبراهيم محام بجامعة الأزهر عن أن البنك المركزي والبنوك التابعة له ( مصر والأهلي والإسكندرية والقاهرة والتنمية الصناعية والبنك العقاري المصري والتجاري ) ما زالت أسهمها ملك للشعب المصري، مشيرًا إلى أن قانون الإدارات يجعل لوزارة العدل دورًا رقابيًا على هذا المال العام عبر أعضاء الإدارات القانونية.