آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5725 جنيها    محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في منيا القمح بتخفيضات تصل ل 30%    وزير العدل يشهد افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية    استثمارات 100مليون دولار لدعم خطط زيادة إنتاج شمال سيناء وبتروزنيمة وبتروملك    الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة    الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبى فى غزة عبر معبر رفح    لاعب ألباسيتي: قد تضحكون لكن نريد التتويج بكأس ملك إسبانيا.. ولماذا لا نحلم    ماذا ينتظر إبراهيم عادل في أيامه الأولى مع نورشيلاند؟    إصابة 5 أشخاص بالاختناق إثر نشوب حريق داخل ورشة تصنيع مراكب برشيد    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إحالة محمود حجازى للاستعلامات الفنية واستكمال التحريات فى واقعة التحرش    الداخلية تعلن غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى 3 أسابيع بسبب أعمال إنشائية    وئام مجدى تكشف عن شخصيتها فى مسلسل بيبو قبل عرضه فى رمضان    «أوجه عديدة للموت».. ندوة لمناقشة رواية الكاتبة رضوى الأسود بمعرض الكتاب    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    عاجل- تصويت مرتقب في الكونجرس الأمريكي لحسم أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي    تحديد موقف مهاجم الزمالك من لقاء كهرباء الإسماعيلية بالدوري    وزير الشباب يؤكد زيادة حجم الاستثمارات الرياضية والاهتمام بالصعيد    محافظ الأقصر ومديرة برنامج الأغذية العالمي يبحثان تعزيز التعاون المشترك    الجامعة العربية تدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين    بعد كشف بيانات حساسة.. وزارة العدل الأميركية تسحب آلاف وثائق "إبستين"    الرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    حصريا على شاشة التليفزيون المصري: القناة الأولى وروسيا اليوم تحاوران رائد فضاء في المحطة الدولية    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المهن الرياضية    وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة في حادث سير مروع    "إكسترا نيوز": معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم اليوم فعاليات دورته ال57    محافظ المنيا يوجه بتوفيق أوضاع المحال العامة وضبط 99 مخالفة متنوعة    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ملعب سبوتيفاي كامب نو ينافس لاستضافة نهائي كأس العالم 2030    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة للنواب    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    بعد 13 دقيقة لعب فقط.. مهاجم الهلال ينتقل إلى الفيحاء    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    وزارة «العمل» تعلن توفير 4379 وظيفة جديدة في 12 محافظة    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    كأس كاراباو، تشكيل تشيلسي المتوقع أمام أرسنال في ديربي لندن    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون الجنسية المصرية
نشر في المصريون يوم 08 - 11 - 2019

كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون، لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاصة باكتساب الجنسية المصرية؛ ليتم تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
وينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة: «المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية».
كما نص تعديل نص مشروع القانون على أن: «أم الأولاد القُصَّر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أي من والديهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقًا لقانونهم».
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية، التي قدمها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى أن «المحكمة الدستورية العليا، قضت في السادس من أبريل عام 2019م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية، من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية».
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، ونشر الحكم في السابع والعشرين من أبريل عام 2019م، بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة.
الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إنها تتفق مع مشروع القانون المقدم، لا سيما أنه يتفق مع حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًة أنه لا مانع من إجراء تلك التعديلات.
وأضافت ل«المصريون»، أن «هناك مبدأ عامًا يتم التعامل وفقه، وهو المساواة في الجنس والنوع وغيرها، والمشروع يأتي لتطبيق المساواة وتنفيذها على أرض الواقع».
وأشارت إلى أنه «حتى لو لم يقم البرلمان بتعديل تلك المادة فإن أي أحد يمكن أن يرفع دعوى قضائية، وبناء على حكم المحكمة الدستورية سيحصل على الجنسية».
وتابعت النائبة: «النائب خالد حنفي أراد تعجيل الأمر وإجراء التعديلات للاتفاق مع حكم الدستورية، وأنا أتنفق معه في تلك الخطوة وأؤيده»
من جهته، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، جاء لإخلالها بمبدأ دستوري وهو المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنها فرقت بينهما رغم وحده مركزهم القانوني.
وأضاف ل«المصريون»، أنه «في أعقاب الحكم كان لازمًا علي البرلمان التقدم بمشروع قانون لتعديل تلك المادة للإفلات من هذا العوار الدستوري؛ للتسوية بين الرجل والمرأة المكتسبين للجنسية المصرية في تبعية أولادهم لجنسيه أبويهم».
وشدد على ضرورة أن يكون ذلك وفق ضوابط محدده تحددها جهة الإدارة والمتمثلة في وزير الداخلية أو من يفوضه، منوهًا بأن مشروع القانون يعد خطوه جيده ولازمه معلنًا تأييده لها.
وعلق عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، المقدم من النائب خالد حنفي، قائلًا: الموضوع تم إثارته في 2004.
وقال إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ال3 من القانون رقم 154، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرصا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وتحفظ في تصريحات له، على طرح التعديل مرة أخرى خاصة أن الدولة تسعى لجذب مستثمرين من جنسيات أخرى، فالأجنبي عليه عبء مالي كبير على عكس المصري، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج تريث في المناقشة.
وأكمل: «يجب أن يتم التريث في القرار حتى في حالة وجود حكم أو شبهة عدم دستورية لتلافي وقوع ضرر على المتجنس بالجنسية سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الإقامة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.