«تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان مادة الهندسة المستوية للشهادة الإعدادية 2025    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم    الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)    نشرة التوك شو| لا توجد أوبئة للدواجن في مصر وافتتاح أكبر سوق جملة أكتوبر المقبل    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 22 مايو 2025    حدث منتصف الليل| أبرز قرارات الحكومة وكشف تجاري ضخم للذهب    استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    حماس تطالب بمحاسبة نتنياهو بعد تصريحاته عن وقف إطلاق النار    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    أول تعليق من ميدو على أزمة تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك    حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)    إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بشمال سيناء    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    السفير ماجد عبد الفتاح: تزايد السخط الدولي بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين (فيديو)    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة ل «أخبار اليوم»    «تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم    "المهرج" جاء لإزالة الغبار.. توتنام بطلا ل الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    هاني رمزي: رواتب اللاعبين في مصر تفوق بعض لاعبي أوروبا    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    وزير الزراعة: تكلفة استصلاح الفدان تتجاوز 300 ألف جنيه وفرصة ذهبية للمستثمرين    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 22 مايو 2025    باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العالم يدين إطلاق الجيش الإسرائيلى النار على الوفد الدبلوماسى بجنين.. وحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والتهدئة فى الهند وأوكرانيا والتفاوض مع إيران    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    كيف تعرف أن «الأسانسير» قد يسقط بك؟ 5 علامات تحذيرية    وفاة طفلة في انهيار منزل بالطوب اللبن بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يضع شروطا على مصر    وزير الخارجية: هناك تفهم من أمريكا لدور مصر في العالم    ياسمين صبرى فى العرض الخاص لفيلم the history of sound بمهرجان كان السينمائى    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    4 أبراج «حياتهم مستريحة».. مرفّهون لا يركضون خلف الثروة لأنها تأتيهم تلقائيًا    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    أسماء بنات على «فيسبوك» توحي بالثقة والقوة.. تعرف عليها    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحركات داخل البرلمان لتعديل قانون الجنسية المصرية
نشر في المصريون يوم 08 - 11 - 2019

كشف خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون، لتعديل المادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاصة باكتساب الجنسية المصرية؛ ليتم تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.
وينص مشروع القانون على تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة: «المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم 26 لسنة 1975م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية».
كما نص تعديل نص مشروع القانون على أن: «أم الأولاد القُصَّر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج، وبقيت لهم جنسية أي من والديهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية، كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقًا لقانونهم».
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية، التي قدمها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى أن «المحكمة الدستورية العليا، قضت في السادس من أبريل عام 2019م، بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، فيما تضمنته من حرمان أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية، من الحصول على جنسيتها بالتبعية، وقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية».
وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 39 قضائية دستورية، ونشر الحكم في السابع والعشرين من أبريل عام 2019م، بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 41394 لسنة 68 ق، والذي أثار شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية.
وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريًا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة.
الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت إنها تتفق مع مشروع القانون المقدم، لا سيما أنه يتفق مع حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًة أنه لا مانع من إجراء تلك التعديلات.
وأضافت ل«المصريون»، أن «هناك مبدأ عامًا يتم التعامل وفقه، وهو المساواة في الجنس والنوع وغيرها، والمشروع يأتي لتطبيق المساواة وتنفيذها على أرض الواقع».
وأشارت إلى أنه «حتى لو لم يقم البرلمان بتعديل تلك المادة فإن أي أحد يمكن أن يرفع دعوى قضائية، وبناء على حكم المحكمة الدستورية سيحصل على الجنسية».
وتابعت النائبة: «النائب خالد حنفي أراد تعجيل الأمر وإجراء التعديلات للاتفاق مع حكم الدستورية، وأنا أتنفق معه في تلك الخطوة وأؤيده»
من جهته، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، جاء لإخلالها بمبدأ دستوري وهو المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أنها فرقت بينهما رغم وحده مركزهم القانوني.
وأضاف ل«المصريون»، أنه «في أعقاب الحكم كان لازمًا علي البرلمان التقدم بمشروع قانون لتعديل تلك المادة للإفلات من هذا العوار الدستوري؛ للتسوية بين الرجل والمرأة المكتسبين للجنسية المصرية في تبعية أولادهم لجنسيه أبويهم».
وشدد على ضرورة أن يكون ذلك وفق ضوابط محدده تحددها جهة الإدارة والمتمثلة في وزير الداخلية أو من يفوضه، منوهًا بأن مشروع القانون يعد خطوه جيده ولازمه معلنًا تأييده لها.
وعلق عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، المقدم من النائب خالد حنفي، قائلًا: الموضوع تم إثارته في 2004.
وقال إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ال3 من القانون رقم 154، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرصا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وتحفظ في تصريحات له، على طرح التعديل مرة أخرى خاصة أن الدولة تسعى لجذب مستثمرين من جنسيات أخرى، فالأجنبي عليه عبء مالي كبير على عكس المصري، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج تريث في المناقشة.
وأكمل: «يجب أن يتم التريث في القرار حتى في حالة وجود حكم أو شبهة عدم دستورية لتلافي وقوع ضرر على المتجنس بالجنسية سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الإقامة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.