أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، مبدءا قضائيا نص على حصول أبناء الأم الأجنبية الحاصلة على الجنسية المصرية على جنسيتها بالتبعية، بعد أن كان الدستور يقصر الحصول على الجنسية لأبناء الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية، وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية، وأوضحت الدعوى المقامة من طالب الجنسية المصرية محمد وليد صبحي أبو شامي، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 41394 لسنة 68 ق، شبهة عدم الدستورية في المادة السادسة من قانون الجنسية. وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل وذكرت محكمة القضاء الإداري، أن هذه المادة تنطوي على شبهة عدم دستورية، لإخلالها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكفول دستوريا، فأقرت حق الأبناء القصر للأجنبي المكتسب الجنسية المصرية في التمتع بجنسية والدهم المصرية، دون أن تقر ذلك الحق للأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية، رغم تماثل المركز القانوني بين الأب الأجنبي والأم الأجنبية لدى اكتسابهما الجنسية بأي طريقة. نائبة تشرح تعديل الدستور في كتيب وتوزعه للمواطنين وقالت المحكمة، إنها قررت إحالة نص المادة المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية عدم نصها على أحقية الأبناء القُصّر للمرأة الأجنبية المكتسبة للجنسية المصرية في التمتع بجنسيتها تبعا لوالدتهم.