أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكمًا بتغريم شاب 100 ألف درهم (الدرهم يساوي 0.27 دولار أمريكي) لاختراق حساب "سناب شات" لامرأة متزوجة، والحصول على صور ومحادثات لها، وتهديدها بنشرها، وإبلاغ زوجها في حال رفضت مقابلته. وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم"، فقد وردت رسالة تهديد إلى امرأة، أرسلها مجهول عبر تطبيق "واتس أب"، يبلغها فيها بأنه اخترق حسابها، وأن جميع صورها ومحادثاتها وفيديوهاتها لديه، وطلب مقابلتها، وفي حال الرفض سينشر الصور، ويرسلها إلى زوجها، كما التقط صورًا لبعض المحادثات التي حدثت بينها وآخرين، وأرسلها لها. وأبلغت المرأة الشرطة بالتفاصيل والتي بدورها ألقت القبض على الشاب، فيما وجهت إليه النيابة تهمة الدخول من دون تصريح ل(سناب شات)، الخاص بالمجني عليها، والحصول على بياناتها الشخصية. وقضت محكمة جنح أبوظبي، حضورًيً، بإدانته عما أسند إليه، ومعاقبته بغرامة 100 ألف درهم، وإبعاده خارج دولة الإمارات، مع مصادرة الهاتف المتحرك المستخدم في الجريمة، وإلزامه بالرسوم. غير أن المتهم استأنف على الحكم، بدعوى "الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، لعدم توافر أركان الجريمة في حقه، وأن المجني عليها هي أعطته (الباسورد) بغرض تغييره بناء على طلبها، وأن لديه معرفة سابقة معها، وأنه استعمل الرقم الجديد، كما أن أقوال الشاكية لا تكفي وحدها لإدانته، إضافة لكيدية الاتهام الذي يؤكده تنازل الشاكية في تحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى أن الحكم لم يحقق دفاعه بندب خبير فني في الإلكترونيات، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه". وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن "الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه لأسبابه والمعدل به قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها إحاطة تامة، بما تتوافر به كل العناصر الموضوعية والقانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة واستدلالات الشرطة بأنه قام بتهديد المجني عليها، بعدما أرسل لها محادثة "واتس أب" بينها وبين شخص آخر، وما ثبت بتقرير البحث والتحري أن المتهم هو صاحب الرقم الذي أرسل منه الرسالة، وهي أدلة سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم". ولفت المحكمة إلى أن "محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير، في ما ترى من مشاهدتها أنه لا يحتاج إلى خبرة فنية عند عثورها في أوراق الدعوى على ما هو كافٍ لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد، كما أن الدفع بعدم توافر أركان الجريمة وكيدية الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد حرياً بالرفض، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم ومصادرة مبلغ التأمين".