وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج، بحيث يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة ال 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات المنصوص عليها في المادتين رقمي 18 و19 من القانون. وتسعى الحكومة لتعزيز مساهمة الشركات المصرية، في عمليات إعادة الإعمار في سوريا والعراق، ويحظى ذلك البند بأولوية على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة وبغداد. وأفادت رئاسة الوزراء، بأن مشروع التعديل الحكومي يهدف إلى تمكين "الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على عوائد بالعملات الأجنبية".