وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج. وحسب التعديلات الجديدة يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة ال 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمى 18،19 من القانون، حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على إستثمارات بالعملات الأجنبية.