أفادت دار الإفتاء في فتوى حرمان المرأة من ميراثها، بأنه لا يجوز وحرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وورد سؤال إلى الدار على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاً: "ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟" استشهدت لجنة الفتوى بالدار بقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: {تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ? ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13-14].