امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام لمحاكمة مسئولي مستشفى قصر العيني
نشر في المصريون يوم 02 - 08 - 2018

تقدم عمرو عبد السلام المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عميد مستشفى القصر العيني، والأطباء المسئولين عن بنك العيون بمستشفى القصر العيني، بعد انتشار مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها استغاثة أهلية المتوفى "محمد عبد التواب"، لاكتشافهم نزع قرنية عينيه بعد وفاته، داخل ثلاجة حفظ الموتى دون حصول إدارة المستشفى على موافقة أهليته، فيما طالب في بلاغه بإحالة مسؤولي المستشفى للمحاكمة.
وقال "عبد السلام"، في بلاغه الذي حمل رقم 8670 لسنة 2018، إنه تم نزع قرنية المتوفى دون وجود وصية رسمية موثقة من المتوفي قبل وفاته بتبرعه بقرنية عيناه، ما أصاب أهليته بحالة من الهلع والفزع والغضب الشديد على حد تعبيره في البلاغ، موضحًا أن أظهر مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهور جثة المتوفي منزوعة القرنية والدماء تسيل من عيناه، وحرر أهلية المتوفي محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى ب"سرقة القرنية الخاصة بالمتوفي".
وأضاف: "عقب انتشار الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تناول الإعلام المصري المرئي عبر عدد كبير من الفضائيات، الواقعة وكان من بينها مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية للدكتور عميد مستشفى القصر العيني المشكو في حقه الأول والذي أقر صراحة على الهواء صحة الواقعة التي وردت بالفيديو، وقال إن ماتم حدوثه قانوني وغير مجرم واستند في ذلك إلى بعض القوانين التي تبيح نزع قرنية الموتى بالمستشفيات الحكومية".
وتابع مقدم البلاغ أن تصريحات عميد كلية الطب، أثارت حالة من الغضب والسخط الشديد لدي عموم الشعب المصري نظرًا لما انطوت عليه من انتهاك صارخ لحرمة الموتى التي تكفلت بحمايته كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير المصرية المتعاقبة، كان آخرها دستور عام 2014 في مادتيه (60 و61) الذي جرم أي فعل يشكل مساسا وعبثا بجسد الإنسان سواء أثناء وجوده على قيد الحياة أو بعد وفاته.
وأشار "عبد السلام"، إلى أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قد جرم ومنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفي إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفي طبقا لنص المادة 8 من القانون.
وتنص المادة على أنه "يجوز لضرورة تفتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2010، تطلب موافقة اللجنة الثلاثية علي إجراء أي عملية من عمليات نقل الأعضاء أو الزرع، كما أن القانون جرم نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد الشخص المتوفي إلا بعد ثبوت موته واستحالة عودته إلى الحياة، بناء علي قرار يصدر بإجماع الآراء من قبل اللجنة الثلاثية المشكلة من الأطباء المتخصصين في أمراض جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والأوعية الدموية والتخدير أو العناية المركزة بعد القيام بإجراء كافة الاختبارات، للتأكد والتحقق من ثبوت الموت وفقا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وطالب في ختام بلاغه، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق عاجل وموسع، واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتحديد مسئوليتهم القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.