أعلنت وزارة الداخلية عن ضوابط وشروط منح الإقامة المؤقتة في مصر للأجانب،وذلك حال امتلاك عقار مسجل. وقالت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» :« ضوابط السماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة فى البلاد حال إمتلاك عقار مسجل .. وفى إطار تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة للأجانب ، الذين يمتلكون عقاراً بجمهورية مصر العربية تفعيلاً لقرار السيد وزير الداخلية رقم 828 لسنة 2017م .. يتم منح الترخيص فى الإقامة للأجانب ملاك العقارات على النحو التالى»:- الترخيص فى الإقامة لمدة سنة للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائة ألف دولار، والترخيص فى الإقامة لمدة 3 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته مائتى ألف دولار . واستطرد البيان :« الترخيص فى الإقامة لمدة 5 سنوات للأجنبى الذى يمتلك عقار مسجل تبلغ قيمته أربعمائة ألف دولار» . وأشارت إلى أنه يجب مراعاة الضوابط والشروط ، بأن يكون عقد شراء العقار موثق بالشهر العقارى " إشهار نهائى "، وأن يقدم الأجنبى المستند المثبت لقيامه بإستبدال النقد الأجنبى بقيمة ثمن العقار بالعملة الأجنبية " الدولارية " وأنه تم إستبدالها بالجنية المصرى عن طريق أحد البنوك المصرية المعتمدة بالبلاد ، وأن يقدم الأجنبى شهادة حديثة من الشهر العقارى تفيد أن العقار لازال مسجل بإسمه .