أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تعديلا على القرار الوزارى الخاص بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد. وأفاد مصدر أمنى ، بأنه تمت إضافة المادة «2 مكرر» على القرار الوزارى رقم 8180 لسنة 1996 الخاص بضوابط منح الإقامة المؤقتة للأجانب والتى تنص على منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لاتقل عن 400 ألف دولار ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. وقال المصدر: إن قرار وزير الداخلية نص على قيام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتحديد الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.