وزير الأوقاف يكلف مديرين جديدين لمطروح وبورسعيد    وزير التموين : استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير زيوت الطعام بأسعار تنافسية    الاستثمار السياحي يعيد التوازن للاقتصاد المصري    تهجير قسرى    الخبير الأمني الأمريكي مارك توث: الدعم السريع يمارس إبادة جماعية    ألبانيا ضد إنجلترا.. توماس توخيل يوضح موقفه من غضب اللاعبين    يوسف إبراهيم يتأهل إلى نهائي بطولة الصين المفتوحة للإسكواش    عزاء صبري.. نجليه في الزمالك.. إصابة ثلاثي المنتخب.. ومستحقات فيريرا| نشرة الرياضة ½ اليوم    حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل وموقف اللاعب    المحكمة تغرم 10 شهود في قضية سارة خليفة لتخلفهم عن حضور الجلسة    مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات في ندوة بجامعة دمنهور    أحمد مالك: أقتدى بالزعيم خلال اختيار أدواري.. والسقا قدوتي في التمثيل    متحدث الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة.. ويؤكد: نفخر بالتعاون مع المتحدة    المنيا تتألق في انطلاق المرحلة السادسة من مسرح المواجهة والتجوال    من مقلب قمامة إلى أجمل حديقة.. مشاهد رائعة لحديقة الفسطاط بوسط القاهرة    خالد عبدالغفار: 95% من المترددين على مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    برلمانى: الصفقات الاستثمارية رفعت محفظة القطاع السياحي لأكثر من 70 مليار دولار    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    المصارعة تشارك ب 13 لاعب ولاعبة في دورة التضامن الإسلامي بالرياض    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    اليابان تحتج على تحذيرات السفر الصينية وتدعو إلى علاقات أكثر استقرارًا    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب
نشر في المصريون يوم 31 - 07 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 161 متهمًا في قضية داعش مصر وإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وإعادة نظر قرار الإدراج من جديد أمام محكمة الجنايات.
قالت المحكمة برئاسة المستشار عادل الكناني وعضوية المستشارين يحيى ماضي وعصمت محمد ومجدى تركي وعلاء الدين صالح وأيمن العشرى وعماد شلبي وإيهاب البنا ومحمد خليفة وبسكرتارية عماد محمد ومحمد محمود أنه لما كان الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه وكان الطاعن عبدالقادر طه قد ورد طعنه على القرار الصادر فى القضية رقم 672 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا والمقيد برقم 282 لسنة 2012 عرائض متابعة كيانات إرهابية والذى لم يكن طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفا فى الحكم المطعون فيه وكان الطاعن عبدالقادر طه قد ورد طعنه على القرار الصادر فى القضية رقم 672 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا والمقيد برقم 282 لسنة 2012 عرائض متابعة كيانات إرهابية والذى لم يكن طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم جواز طعنه.
وأضافت المحكمة فى الحيثيات أنه لما كان المحامى الموكل قرر بالطعن بالنقض فى القرار المطعون فيه وكيلا عن الطاعنين جمال سيد عبدالعظيم و حسن عبدالغفار السيد و رجب سعد عويس و عماد حسانين محمد و أحمد محمد صالح ولم يقدم التوكيل الذى تم التقرير بالطعن بمقتضاه.
كما قرر المحامي بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن هشام سامي و كان البين من التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه المرفق بالأوراق أنه صادر من وكيل الطاعن المحامى الذى قرر بالطعن وكان التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لم يقدم للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز لصاحبها التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن موكله وتوكيل غيره فى ذلك من عدمه ولما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يري فيه مصلحة وليس لأحد ان ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق او كان ينوب عنه فى ذلك قانونا فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سالفي الذكر شكلا.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين مدحت محمد الصغير وإبراهيم عامر شحاته حيث أن الطاعنين وأن قدم أسبابا طعنهما فى الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض طبقا لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه اى إجراء ومن ثم فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
واستكملت المحكمة فى حيثياتها أنه بالنسبة للطعن المقدم من باقي الطاعنين حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون وإن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرجهم على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه صبغ بعبارات عامة معماة ومجهلة وخلا من الأسباب التى بنى عليها ولم يبين دور كل منهم والأفعال التى أتاها وتشكل الوصف الذى أدرجهم من أجله ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التى استند إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وكان 78 متهمًا تقدموا بطعون على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم فى قائمة الإرهابيين وطالبوا بإلغاء هذا القرار حيث كانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأقرت إدراجهم- وآخرين لم يطعنوا -على قائمة الإرهابيين فى ضوء المذكرة المقدمة فى هذا الشأن من النيابة العامة والمرفق بها تحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.
وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون على قرار الإدراج وكذلك بقية المتهمين فى الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.