وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التي انعقدت مساء اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون منح علاوة غلاء استثنائية لجميع الموظفين بالدولة. وشملت الزيادة المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في أول يوليو من كل سنة، وعلاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الأساسي، على أن يكون الحد الأدنى للعلاوتين 65 جنيهًا. كما أقر المجلس، اليوم، ال40 جنيهًا الإضافية، التي أقرها كزيادة إضافية على العلاوة الاستثنائية، حيث أصبحت كالآتي: "بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018. كما ألزم قانون العلاوة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمنح العاملين بها، حد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية "لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".