وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إقراره من مجلس النواب، وينص تعديل القانون على أنه "يجوز لوزير الزراعة طبقا للسياسة العامة، التي تقرها الدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، ويعاقب كل من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف". كما وقع السيسي قانون رقم 223 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، والذي ينص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقرها محافظة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع داخل الدولة وتتبع وزير الشباب والرياضة. وتهدف الهيئة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية وترفيهية متكاملة، وتوفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار. ويكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية، ويصدر بتعيين باقي أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة، على ألا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم الرئيس - عن 7 أعضاء. وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة.وتحل الهيئة محل هيئة استاد القاهرة. كما وقع السيسي قانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، بعد إقراره من مجلس النواب. وتنص التعديلات على أنه تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج مصر. وتنص التعديلات أيضًا على أن موارد الهيئة تتكون من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة وعوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها الهيئة، وحصيلة أموال المعونات والقروض والهبات والإعانات والتبرعات والمنح. وينص التعديل على انه يجوز للهيئة إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.