برلمان 2025.. انتهاء التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بلجان أكتوبر    انتهاء التصويت في لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير "مجاويش" بالغردقة    تحركات دولية لإدانة الانتهاكات في الفاشر.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    «أبومازن» يبحث مع «ماكرون» سبل تعزيز التعاون الثنائي    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فونج-وونج» بالفلبين ل 25 قتيلًا    رسميًا.. مباريات دور ال32 بكأس العالم للناشئين بالكامل    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    أمطار رعدية ورياح عنيفة.. تحذير من تغير حالة الطقس: استعدوا ل«نوة المكنسة العاصفة»    خلال مسابقة لمحات من الهند.. شواطئ مصيف بلطيم تتزين برسمات 800 طالب وطالبة | صور    ضعي حدودًا واضحة ولا تتركيهما معًا لفترة طويلة.. 8 نصائح لحماية زوجك من «خطافة الرجالة»    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة التطوير    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    إبداعات مصرية تضىء روما    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أثناء متابعة الانتخابات بأسوان    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق بعد تصديق السيسي
نشر في فيتو يوم 21 - 05 - 2018

السيسي يصدق على تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف المشروع تحقيق توسع نوعي في أنشطة الهيئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة لها والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، بالإضافة إلى توسع كمى من خلال اختصاصات جديدة لها بتنفيذ مشروعات لصالح الغير.
وتسمح التعديلات للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.
وتتضمن أيضا السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل مصر كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وتضمنت التعديلات أن نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان التاليان، المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرعة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه.
كما تشمل التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
وتتضمن أيضا إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.
ونصت المادة الثالثة، بأن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى الأرباح للشركات التي تؤسسها طبقا لحكم البند 7 من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية مكررا " والمادة الثانية مكررا "1"، والمادة التاسعة مكررا، إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها الآتية.. المادة الثانية مكررا:" تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررا "1"، يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة في أن يتم اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية.
كما تنص على أنه يجب ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
وفى المادة التاسعة مكرر، يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.