لليوم الثاني.. استقبال النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    5 يناير 2026.. الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    تقلبات فى اسعار الاسمده اليوم الإثنين 5يناير 2026 بالمنيا    بيان أوروبي: تقويض إسرائيل عمل الأونروا يخالف قرارات محكمة العدل الدولية    الدنمارك تعارض.. هل جرينلاند وإيران الهدف التالي لترامب؟    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    عاجل- تحذير من الطقس قبل مواجهة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية بالمغرب    انطلاق أولى ورش مهرجان المسرح العربي في قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    وزير التعليم العالي يستقبل سفير طاجكستان بالقاهرة لبحث آفاق التعاون    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    تقلب أسعار النفط مع تقييم تداعيات اعتقال مادورو وفائض المعروض العالمي    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق بعد تصديق السيسي
نشر في فيتو يوم 21 - 05 - 2018

السيسي يصدق على تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف المشروع تحقيق توسع نوعي في أنشطة الهيئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة لها والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، بالإضافة إلى توسع كمى من خلال اختصاصات جديدة لها بتنفيذ مشروعات لصالح الغير.
وتسمح التعديلات للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.
وتتضمن أيضا السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل مصر كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وتضمنت التعديلات أن نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان التاليان، المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرعة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه.
كما تشمل التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
وتتضمن أيضا إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.
ونصت المادة الثالثة، بأن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى الأرباح للشركات التي تؤسسها طبقا لحكم البند 7 من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية مكررا " والمادة الثانية مكررا "1"، والمادة التاسعة مكررا، إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها الآتية.. المادة الثانية مكررا:" تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررا "1"، يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة في أن يتم اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية.
كما تنص على أنه يجب ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
وفى المادة التاسعة مكرر، يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.