5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    إصابة طفلين واعتقال ثالث خلال اقتحام الاحتلال بيت لحم بالضفة الغربية    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    بيان رسمي من المصري البورسعيدي بشأن استقالة كامل أبو علي    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    الحوثيون يُعلنون حظرًا بحريًا على ميناء حيفا في إسرائيل.. ما السبب؟    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    الملاذ الآمن يتألق من جديد.. ارتفاع ب أسعار الذهب مع تراجع الدولار وتصنيف «موديز»    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    "يا بختك يا أبو زهرة".. الصحفي محمد العزبي يكشف تفاصيل وقف معاشه بعد بلوغه ال90 عاما    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سلطات فرنسا تعلن مصرع مهاجر وإنقاذ أكثر من 60 آخرين فى بحر المانش    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق بعد تصديق السيسي
نشر في فيتو يوم 21 - 05 - 2018

السيسي يصدق على تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويستهدف المشروع تحقيق توسع نوعي في أنشطة الهيئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة لها والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، بالإضافة إلى توسع كمى من خلال اختصاصات جديدة لها بتنفيذ مشروعات لصالح الغير.
وتسمح التعديلات للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى.
وتتضمن أيضا السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى، وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب.
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل مصر كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وتضمنت التعديلات أن نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان التاليان، المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرعة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه.
كما تشمل التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
وتتضمن أيضا إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.
ونصت المادة الثالثة، بأن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى الأرباح للشركات التي تؤسسها طبقا لحكم البند 7 من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية مكررا " والمادة الثانية مكررا "1"، والمادة التاسعة مكررا، إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها الآتية.. المادة الثانية مكررا:" تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررا "1"، يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة في أن يتم اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية.
كما تنص على أنه يجب ألا تزيد مدة الالتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
وفى المادة التاسعة مكرر، يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.