نائب رئيس جامعة أسوان يتابع سير أعمال الامتحانات بكلية الآداب    قيادي بمستقبل وطن: عودة الحوار الوطني يؤكد قدرته على دعم جهود الدولة    العاملين بالبناء تشكر القيادة السياسية على النهضة التي تشهدها مصر بالطرق والكباري    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    لإنتاج 1000 ميجاوات.. تفاصيل افتتاح محطة كهرباء من الرياح    مطار القاهرة يسير اليوم الثلاثاء 527 رحلة جوية لنقل أكثر من 66 ألف راكب    جرائم إسرائيل.. وأمريكا «2»    «الوزراء السعودي» يجدد رفض المملكة القاطع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    مانشستر يونايتد وجيرونا مهددان بأزمات فى بطولات يويفا بسبب تضارب المصالح    مدرب منتخب الطائرة يتحدث عن حظوظ الفراعنة في أولمبياد باريس    «ميدالية ال 12».. ياسين حافظ يثير الجدل باحتفال جديد مع إمام عاشور    تشكيل زد لمباراة الداخلية بكأس مصر    التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق في حادث تصادم بأكتوبر    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه على يد صديقه في كفر الشيخ (صور)    تعاون جامعة عين شمس والمؤسسة الوطنية الصينية لتعليم اللغة الصينية    أفراح جوائز الدولة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجاناً    «الصحفيين» تنظم قافلة للعيون ومركز بصريات وتحاليل الأورام من الأحد المقبل (تفاصيل)    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    الأزهر للفتوى يقدم مطويَّةً فقهية توعوية للحجاج وللمعتمرين    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمه 3 متهمين بفض اعتصام النهضة    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    "حاميها حراميها".. عاملان وحارس يسرقون خزينة مصنع بأكتوبر    شبانة: لجنة التخطيط تطالب كولر بحسم موقف المعارين لهذا السبب    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي بتصويت الجماهير.. موقف محمد صلاح    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    الجنايات تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش    دفاع الفنان عباس أبو الحسن: تسلمنا سيارة موكلى ونتتظر سماع أقوال المصابتين    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    مراسل القاهرة الإخبارية: الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريا تقريبا على معظم مدينة رفح الفلسطينية    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    مع اقترابهم.. فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    عاجل| مع اقتراب عيد الأضحى.. مدبولي يتابع موقف توافر السلع في الأسواق    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    فيلم السرب الأول في شباك تذاكر أفلام السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    نقطة ضعف أسامة أنور عكاشة.. ما سبب خوف «ملك الدراما» من المستقبل؟    معهد صحة الحيوان يعلن تجديد اعتماد مركز تدريبه دوليا    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق بعد موافقة النواب
نشر في فيتو يوم 22 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التي ناقشته – التوسع في أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل، وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات أجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.
وأضاف مشروع القانون موارد جديدة للهيئة لتعظيم موارد الهيئة وهى ملكية أصول الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل مصر كما تؤول لها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، والسماح بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بمدة لا تزيد عن 15 عاما، بقرار من رئيس الوزراء، وللهيئة اقتراح مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
وتضمنت التعديلات على أن نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق النصان التاليان، المادة الثانية تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالحجز الكهربائى داخل جمهورية مصر العربية، وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك وعلى الأخص إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به، أو المنفذة له أو المتفرعة عنه، أو المترتبة عليه، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه، والتعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع، ووضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة به وتهيئته للتنفيذ، والقيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن يعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل، وإجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، وفى جميع الأحوال يجوز للهيئة تنفيذ كافة الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزارة النقل.
ونصت المادة الثالثة، بأن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعوائد استمارات أصول مشروعات الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات والاستمارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج، وحصيلة النسب التي تحدد من صافى الأرباح للشركات التي تؤسسها طبقا لحكم البند 7 من المادة الثانية من هذا القانون، وأموال المعونة والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف مواد جديدة بأرقام "المادة الثانية مكررا " والمادة الثانية مكررا "1"، والمادة التاسعة مكررا، إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه نصوصها الآتية.. المادة الثانية مكررا:" تمتلك الهيئة أوصل الخطوط والوسائط التي تنشئها داخل جمهورية مصر العربية كما تؤول إلى الهيئة القومية للأنفاق ملكية أوصل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.
المادة الثانية مكررا "1"، يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى للقيام بأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات، كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتبارين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958، في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وذلك دون الإخلال بالقواعد والإجراءات المتمثلة في أن يتم اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الإلتزام خمسة عشرة عاما، وأن تحدد وسائل الإِراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد. وعدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمحافظة على كل مكونات المشروع من اسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير النقل.
وفى المادة التاسعة مكرر، بأن يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي يقوم بها الهيئة ويصدر تحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.