لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان «الطوارئ» مخالف للدستور
نشر في المصريون يوم 12 - 10 - 2017

قابل برلمانيون، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مد حالة الطوارئ بالبلاد للمرة الثالثة على التوالي بالرفض المطلق، مؤكدين أنه لا يجوز دستوريًا وقانونيًا إعلان الطوارئ بعد انتهاء المدتين، وأن ما حدث يُعد تحايلًا.
وأصدر السيسى، قرارًا حمل رقم 510 لسنة 2017، نص على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
يأتي ذلك القرار بعد يومين فقط، من انتهاء حالة الطوارئ، التي دامت ستة أشهر، والتي أعلنها الرئيس في إبريل الماضي، عقب تفجير كنيستي مار جرجس، والمرقسية، بطنطا والإسكندرية.
ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان قال ل "المصريون"، إن "قرار الرئيس الخاص بإعلان حالة الطوارئ، يعد تحايلًا واضحًا على الدستور والقانون، ويعتبر انتهاكًا للنصوص الدستورية".
وأضاف ل "المصريون": "الدولة عملت على الالتفاف حول القانون، عن طريق ترك فاصل زمني بين المدتين الأوليين والإعلان الجديد، وهو أمر لا يجوز، وانتهاك الدستور والالتفاف حوله صار أمر غير مستغرب على الحكومة، ودائمًا ما تكرره".
وأشار إلى أنه "من الواجب، إعلان الأسباب الداعية لذلك الإجراء، وما نتج عنه خلال الفترة الماضية، وعرض الأمر على البرلمان لمناقشتها".
وتابع: "لابد أن يوافق البرلمان على القرار خلال سبعة أيام، والمجلس لن ينعقد قبل 22 من الشهر الجاري، أي بعد انتهاء المدة التي حددها القانون"، متسائلًا ما الذي سيفعلونه في هذه الحالة".
عضو مجلس النواب، تساءل: "ما الذي نتج عن فرض الطوارئ لمدتين متتاليين، هل منعت أي عمليات إرهابية من الوقوع، أعتقد أنه لا فائدة منها".
إلى ذلك، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن "الدولة ليست بحاجة لمد حالة الطوارئ لفترة قادمة في المحافظات والقاهرة الكبرى".
وبررت رفضها بأنها "الوضع الأمني أصبح مستقرًا في الداخل، والقوات المسلحة والشرطة لم يتخاذلا عن القيام بأداء مهامهما في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي".
وأضافت الهواري، أن "تمديد الطوارئ ضروري في المحافظات الحدودية وخاصة سيناء والعريش لمكافحة الإرهاب، والقضاء عليه نهائيًا، وإبطال التفجيرات التي يسعى الإرهابيون لارتكابها، بالإضافة إلى المساعدة على الدفاع عن الأمن القومي".
ورأى علي عبد الونيس، عضو لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان، أنه لا يجوز دستوريًا المد المتوالي لحالة الطوارئ، والدستور والقانون نصا على ذلك.
وأوضح ل"المصريون"، أن الدستور أجاز إعلانها في حالة واحدة، وهي الفصل بين المدتين الأوليين وبين الإعلان الجديد بيوم أو أكثر، مؤكدًا أن ذلك ما حدث بالفعل.
ولفت إلى أن القرار سيظل معلقًا إلى أن يجتمع البرلمان ويناقش في أول جلسة انعقاد له تلك المسألة، ويمكن استدعاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشتها".
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة، غير أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لا يخالف الدستور.
وأوضح أبو شقة، في تصريحات له، أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة، بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، وبالتالي جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خصوصًا أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة، وهو ما حدث طوال الشهور الستة الماضية.
وأكد أن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها.
وبشأن آليات عرض القرار على البرلمان، قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية، وذلك خلال 7 أيام من اتخاذ القرار، على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرًا إلى أن الأوضاع لا تزال تتطلب الطوارئ، والنواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.
وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ".
و"يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وفق المادة ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.