جامعة برج العرب التكنولوجية تنظم الملتقى الثاني لكليات العلوم الصحية التطبيقية    فرص عمل بالإمارات برواتب تصل ل 4 آلاف درهم - التخصصات وطريقة التقديم    الداخلية تستقبل الشباب المشاركين فى برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية(فيديو)    وزير قطاع الأعمال يشهد افتتاح المؤتمر والمعرض السادس لإدارة المرافق    المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُشارك في النسخة الثانية عشرة من قمة «رايز أب 2025» للشركات الناشئة    عدة عوامل تتحكم في الأسعار.. رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: السوق يعاني حالة ركود تصل ل50%    ترامب وبن سلمان يشهدان توقيع اتفاقية بين وكالة الفضاء السعودية وناسا    الصحة العالمية: نصف مليون شخص فى غزة يعانون من المجاعة    نيويورك تايمز: قبول ترامب للقصر الطائر يتجاوز حدود اللياقة    انطلاق مباراة المصري أمام فاركو في الدوري    المؤبد لشقيقين لقتلهما شخصا في سوهاج    السجن المؤبد للمتهم في قضية خلية السويس الإرهابية    التعليم العالي: إطلاق الدورة الخامسة لمسابقات الأسبوع العربي للبرمجة لعام 2025    لتقديم عرض أنيق بمهرجان كان السينمائي في دورته ال 78 .. "العُري ممنوع على السجادة الحمراء و أي منطقة أخرى"    بملابس جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتغلق خاصية التعليقات    «الكرافتة والسجاد».. ما دلالة اللون البنفسجي في استقبال ترامب بالسعودية؟    رئيس الوزراء يتابع الإجراءات اللوجستية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    إحلال وتجديد أثاث الغرف بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج ب9 ملايين جنيه    يعمل قريبًا على الدائري.. شاهد محطات الأتوبيس الترددي BRT «من الداخل»    كشف ملابسات فيديو يتضمن تعدى شخصين على سيدة بالضرب في الدقهلية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    "الحق فى الحياة وحرمة التعدى عليها" ندوة علمية لمسجد الغرباء بالفيوم    الصحة العالمية: لا بديل عن إنهاء الحصار في غزة ودخول المساعدات    التصريح بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد عاطل فى شبرا الخيمة    محافظ القاهرة: نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين بالعاصمة والقضاء على المظاهر العشوائية    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    رئيس مجلس الشيوخ: منحة ناصر منصة حقيقية لتعزيز السلام في العالم    4 أئمة بأوقاف المنيا يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الندي بالقاهرة    بين زيارتين.. ترامب يعود إلى السعودية دون عائلته لأول مرة منذ 2017 (تقرير)    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    النائب مصطفى سالم ينتقد وزارة الشباب: ملاعب معطلة منذ 10 سنوات وعلى الوزارة تحسينها    تحديد موعد مشاركة الجفالي في تدريبات الزمالك    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    لصوص يسرقون مليون جنيه من شركة سجائر بأسوان والأهالي يعيدون المبلغ    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالشرقية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    صحة غزة: شهيدان فلسطينيان إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد الطوارئ تعد على الدستور
نشر في المصريون يوم 12 - 10 - 2017

قال خبيران قانونيان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بمد حالة الطوارئ في البلاد، مخالف للدستور والقانون وتحايلًا عليهما، لافتين إلى أن إعلانها من جديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء أولًا ثم البرلمان.
وأصدر السيسي، قرارًا حمل رقم 510 لسنة 2017، نص على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويأتى ذلك القرار بعد يومين فقط، من انتهاء حالة الطوارئ، التى دامت ستة أشهر، والتى أعلنها الرئيس فى إبريل الماضي، عقب تفجير كنيستى مار جرجس، والمرقسية، بطنطا والإسكندرية.
الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوري، قال ل "المصريون"، إن الدستور حدد فى المادة 154 طريقة إعلان حالة الطوارئ، مضيفًا أنه لابد من وجود أسباب قوية داعية لذلك الإعلان.
وأوضح، أنه يجب عرض الأمر أولًا على مجلس الوزراء، فإذا وافق يقوم بإحالته للبرلمان لمناقشة الأسباب الداعية لذلك، منوهًا بأنه بعد موافقة البرلمان يتم فرضها لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح، إلى أنه إذا استدعت الحاجة لمد الطوارئ مرة أخرى، فيجب عرض الأمر على البرلمان، وبعد موافقته يحوز مدها ثلاثة أشهر أخرى، ولا يجوز مدها بعد ذلك.
وأشار إلى أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى 10 إبريل 2017 وبعد انتهاء مدتها قام بمدها لفترة ثانية، وانتهت فى 10 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بعد انتهاء ال6 أشهر إعلان الطوارئ مرة أخرى إلا بعد حصول موافقة من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وذلك لم يحدث، ما يعد مخالفة دستورية وتحايلاً على القانون.
الفقيه الدستوري، شدد على ضرورة مناقشة البرلمان للأسباب الداعية لذلك؛ قائلاً: "فى حال موافقته عليها دون مناقشة يكون قد خالف القانون بذلك، ويجوز الطعن على قرار رئيس الجمهورية أمام القضاء".
ووافقه الرأي، الدكتور مصطفى السعداوي، الفقيه الدستوري، قائلاً إن الدستور والقانون أجازا للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لا سيما إذا كانت الدولة تمر بظروف استثنائية، مضيفًا أنه لا يجوز بعد انتهاء المدتين إعلانها مرة أخرى.
وأضاف السعداوي، ل"المصريون": "القرار الذى اتخذه الرئيس اليوم غير دستورى وغير جائز، ومن الجائز الطعن عليه؛ لأنه ليس عملاً من أعمال السيادة".
وأشار إلى أنه "فى حال الحكم بعدم دستورية، فمن الواجب وقف العمل به على الفور، وذلك وفقًا للمادة 148 والتى نصت على أن جميع قرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة".
وتابع: "الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى سيناء ثم مدها أكثر من مرة، وهو أمر غير جائز؛ لأن المشرع لم يجز مد الطوارئ لمدد مماثلة، بل حددها فى مدتين فقط".
وحذر من أن "إعلان الطوارئ، سيكون له مردود سلبى على الاقتصاد والاستثمار، مؤكدًا أن الإجراءات الاستثنائية يكون لها ضرر بالغ فى الغالب، وأحيانًا تتخذ دون حاجة أو داع قوى لها".
وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ".
و"يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وفق المادة ذاتها.
وكان الرئيس السيسي، قرر إعلان حالة الطوارئ فى البلاد إبريل الماضي، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين فى طنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من مائة، وبعد انتهاء المدة الأولى التى استمرت ثلاثة أشهر، تم مدها لفترة ثانية، انتهت الثلاثاء الماضي.
وعقب انتهاء المدتين، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بعودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ، ما اعتبرها قانونيون مخالفًا، حيث نصت المادة الأولى فيه أنه "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين فى عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".
ووفق المادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار، على الدعاوى التى لم تتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالى لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.