قال خبيران قانونيان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بمد حالة الطوارئ في البلاد، مخالف للدستور والقانون وتحايلًا عليهما، لافتين إلى أن إعلانها من جديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء أولًا ثم البرلمان. وأصدر السيسي، قرارًا حمل رقم 510 لسنة 2017، نص على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. ويأتى ذلك القرار بعد يومين فقط، من انتهاء حالة الطوارئ، التى دامت ستة أشهر، والتى أعلنها الرئيس فى إبريل الماضي، عقب تفجير كنيستى مار جرجس، والمرقسية، بطنطا والإسكندرية. الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوري، قال ل "المصريون"، إن الدستور حدد فى المادة 154 طريقة إعلان حالة الطوارئ، مضيفًا أنه لابد من وجود أسباب قوية داعية لذلك الإعلان. وأوضح، أنه يجب عرض الأمر أولًا على مجلس الوزراء، فإذا وافق يقوم بإحالته للبرلمان لمناقشة الأسباب الداعية لذلك، منوهًا بأنه بعد موافقة البرلمان يتم فرضها لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح، إلى أنه إذا استدعت الحاجة لمد الطوارئ مرة أخرى، فيجب عرض الأمر على البرلمان، وبعد موافقته يحوز مدها ثلاثة أشهر أخرى، ولا يجوز مدها بعد ذلك. وأشار إلى أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى 10 إبريل 2017 وبعد انتهاء مدتها قام بمدها لفترة ثانية، وانتهت فى 10 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بعد انتهاء ال6 أشهر إعلان الطوارئ مرة أخرى إلا بعد حصول موافقة من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وذلك لم يحدث، ما يعد مخالفة دستورية وتحايلاً على القانون. الفقيه الدستوري، شدد على ضرورة مناقشة البرلمان للأسباب الداعية لذلك؛ قائلاً: "فى حال موافقته عليها دون مناقشة يكون قد خالف القانون بذلك، ويجوز الطعن على قرار رئيس الجمهورية أمام القضاء". ووافقه الرأي، الدكتور مصطفى السعداوي، الفقيه الدستوري، قائلاً إن الدستور والقانون أجازا للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لا سيما إذا كانت الدولة تمر بظروف استثنائية، مضيفًا أنه لا يجوز بعد انتهاء المدتين إعلانها مرة أخرى. وأضاف السعداوي، ل"المصريون": "القرار الذى اتخذه الرئيس اليوم غير دستورى وغير جائز، ومن الجائز الطعن عليه؛ لأنه ليس عملاً من أعمال السيادة". وأشار إلى أنه "فى حال الحكم بعدم دستورية، فمن الواجب وقف العمل به على الفور، وذلك وفقًا للمادة 148 والتى نصت على أن جميع قرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة". وتابع: "الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى سيناء ثم مدها أكثر من مرة، وهو أمر غير جائز؛ لأن المشرع لم يجز مد الطوارئ لمدد مماثلة، بل حددها فى مدتين فقط". وحذر من أن "إعلان الطوارئ، سيكون له مردود سلبى على الاقتصاد والاستثمار، مؤكدًا أن الإجراءات الاستثنائية يكون لها ضرر بالغ فى الغالب، وأحيانًا تتخذ دون حاجة أو داع قوى لها". وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ". و"يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وفق المادة ذاتها. وكان الرئيس السيسي، قرر إعلان حالة الطوارئ فى البلاد إبريل الماضي، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين فى طنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من مائة، وبعد انتهاء المدة الأولى التى استمرت ثلاثة أشهر، تم مدها لفترة ثانية، انتهت الثلاثاء الماضي. وعقب انتهاء المدتين، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بعودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ، ما اعتبرها قانونيون مخالفًا، حيث نصت المادة الأولى فيه أنه "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين فى عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب". ووفق المادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار، على الدعاوى التى لم تتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالى لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.