شريف الشربيني يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ اليوم    بدء التصويت في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر    سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر2025    بين الميدان والسياسة: مستجدات في غزة والضفة الغربية وملفات إيران وحماس وحزب الله    انطلاق الانتخابات التشريعية في ميانمار    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نيجيريا تتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على تونس 3-2    تشديدات أمنية مكثفة قبل نظر أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية اللبيني    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    إصابة شخصين فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    أخبار مصر: توقعات صادمة لعام 2026، موقف صلاح من مباراة أنجولا، نتنياهو يدق طبول الحرب مجددا، بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    آسر ياسين يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط" الليلة    لجان الاقتراع تستأنف استقبال الناخبين في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    محمد معيط: دين مصر زاد 2.6 تريليون جنيه لم نقترضها    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أمم إفريقيا – الطرابلسي: خسرنا الثنائيات كثيرا ضد نيجيريا    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    6 تغييرات فى تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد الطوارئ تعد على الدستور
نشر في المصريون يوم 12 - 10 - 2017

قال خبيران قانونيان، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخاص بمد حالة الطوارئ في البلاد، مخالف للدستور والقانون وتحايلًا عليهما، لافتين إلى أن إعلانها من جديد يتطلب موافقة مجلس الوزراء أولًا ثم البرلمان.
وأصدر السيسي، قرارًا حمل رقم 510 لسنة 2017، نص على إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة، الموافق الثالث عشر من أكتوبر 2017 ميلادية.
وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ويأتى ذلك القرار بعد يومين فقط، من انتهاء حالة الطوارئ، التى دامت ستة أشهر، والتى أعلنها الرئيس فى إبريل الماضي، عقب تفجير كنيستى مار جرجس، والمرقسية، بطنطا والإسكندرية.
الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستوري، قال ل "المصريون"، إن الدستور حدد فى المادة 154 طريقة إعلان حالة الطوارئ، مضيفًا أنه لابد من وجود أسباب قوية داعية لذلك الإعلان.
وأوضح، أنه يجب عرض الأمر أولًا على مجلس الوزراء، فإذا وافق يقوم بإحالته للبرلمان لمناقشة الأسباب الداعية لذلك، منوهًا بأنه بعد موافقة البرلمان يتم فرضها لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح، إلى أنه إذا استدعت الحاجة لمد الطوارئ مرة أخرى، فيجب عرض الأمر على البرلمان، وبعد موافقته يحوز مدها ثلاثة أشهر أخرى، ولا يجوز مدها بعد ذلك.
وأشار إلى أن الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى 10 إبريل 2017 وبعد انتهاء مدتها قام بمدها لفترة ثانية، وانتهت فى 10 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بعد انتهاء ال6 أشهر إعلان الطوارئ مرة أخرى إلا بعد حصول موافقة من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وذلك لم يحدث، ما يعد مخالفة دستورية وتحايلاً على القانون.
الفقيه الدستوري، شدد على ضرورة مناقشة البرلمان للأسباب الداعية لذلك؛ قائلاً: "فى حال موافقته عليها دون مناقشة يكون قد خالف القانون بذلك، ويجوز الطعن على قرار رئيس الجمهورية أمام القضاء".
ووافقه الرأي، الدكتور مصطفى السعداوي، الفقيه الدستوري، قائلاً إن الدستور والقانون أجازا للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لا سيما إذا كانت الدولة تمر بظروف استثنائية، مضيفًا أنه لا يجوز بعد انتهاء المدتين إعلانها مرة أخرى.
وأضاف السعداوي، ل"المصريون": "القرار الذى اتخذه الرئيس اليوم غير دستورى وغير جائز، ومن الجائز الطعن عليه؛ لأنه ليس عملاً من أعمال السيادة".
وأشار إلى أنه "فى حال الحكم بعدم دستورية، فمن الواجب وقف العمل به على الفور، وذلك وفقًا للمادة 148 والتى نصت على أن جميع قرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة".
وتابع: "الرئيس أعلن حالة الطوارئ فى سيناء ثم مدها أكثر من مرة، وهو أمر غير جائز؛ لأن المشرع لم يجز مد الطوارئ لمدد مماثلة، بل حددها فى مدتين فقط".
وحذر من أن "إعلان الطوارئ، سيكون له مردود سلبى على الاقتصاد والاستثمار، مؤكدًا أن الإجراءات الاستثنائية يكون لها ضرر بالغ فى الغالب، وأحيانًا تتخذ دون حاجة أو داع قوى لها".
وتنص المادة 154 من الدستور على "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ".
و"يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ"، وفق المادة ذاتها.
وكان الرئيس السيسي، قرر إعلان حالة الطوارئ فى البلاد إبريل الماضي، عقب تفجيرين استهدفا كنيستين فى طنطا والإسكندرية، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من مائة، وبعد انتهاء المدة الأولى التى استمرت ثلاثة أشهر، تم مدها لفترة ثانية، انتهت الثلاثاء الماضي.
وعقب انتهاء المدتين، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بعودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ، ما اعتبرها قانونيون مخالفًا، حيث نصت المادة الأولى فيه أنه "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين فى عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".
ووفق المادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار، على الدعاوى التى لم تتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالى لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.