مدير أمن الإسماعيلية يتفقد تأمين اللجان الانتخابية    وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة    قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة المحميات الطبيعية والفئات المعفاة    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    تطبيق نظم دقيقة لرصد الأداء البيئي للمشروعات باستخدام مؤشرات كمية ونوعية    أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية    أبو كويك: اللجنة المصرية تطلق مبادرة لإيواء النازحين في غزة    جمال السلامي: مواجهة المغرب قمة عربية ونسعى للتتويج بكأس العرب    7 ألقاب على القمة.. تاريخ مشاركات المنتخب في أمم إفريقيا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسطي بالمنيا الجديدة    ضبط 110 كيلو عجينة حوواشي ولحوم مفرومة فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمى بأحد مطاعم الفيوم    الحكومة توضح حقيقة فيديو ضعف كفاءة مشروعات الصرف ببعض قرى مغاغة بالمنيا    التحريات تكشف أسباب وفاة الفنانة نيفين مندور في شقتها بالعصافرة.. والأسرة: لم تكن على خلاف مع أحد    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بالمنيا (صور)    إنفوجراف.. شريف سعيد فاز بجائزة نجيب محفوظ 2025    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    التأمين الشامل يوفر دواءً بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر بالأقصر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    ممثل البابا تواضروس: المحبة حجر الأساس لمواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع متماسك    إقبال الناخبين على مدرسة النهضة بالشرابية بأول أيام إعادة انتخابات النواب    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان    درجة الحرارة 1.. غيوم وأمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    شوبير: بلعمري قريب من الأهلي.. وتوروب يضع حامد حمدان ضمن أولوياته    السيدات وكبار السن يزينون صفوف الناخبين في جولة الإعادة بالبساتين    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    معًا لمدينة آمنة    رسل الموت تنزل فى سراييفو    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجم جرائم الرشوة في الفترة الاخيرة
نشر في المصريون يوم 28 - 08 - 2017

تعتبر الرشوة من ضمن أخطر الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، وتعد من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة. وأضرار هذه الجريمة تنعكس على أداء الجهاز الرسمي وكذلك المجتمع. وهو إخلال بمبدأ العدل والمساواة، وهي أخت كبرى لجرائم كثيرة مرتبطة بالفساد الإداري، وهذه الجرائم من المعلوم أنها ظاهرة دولية أكثر من كونها مرتبطة بنطاق جغرافي محدد تقع الجريمة هذه من كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته، أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة.
من النادر أن يقوم موظف بعمل من أعمال وظيفته أو يخل بواجباتها إلا بعد رجاء من طالب الخدمة، أو توصية أو وساطة من المعارف والأصدقاء، أو لطالب الخدمة، ويطلق عليه الفساد الإداري بالمحسوبية. من أعمال الوظيفة أو بالإخلال بواجباته، وأنه ثمن لإتجاره بوظيفته أو استغلالها. ويستنتج من هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
قصد الراشي يجب أن يكون عارض في رشوة أو شارعا في رشي إلا إذا قصد من عرضه حمل الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو امتناع عنه. وبناءا لا يتوفر القصد في حقه إذا كان يجهل أن الموظف المختص.
ووفقا لقانون العقوبات، فإن عقوبة الرشوة تصل إلى السجن المؤبد إلا أن هناك بعض الثغرات يستغلها دفاع المرتشين للإفلات من العقوبة الملائمة لهم. فالمادة 103 من قانون العقوبات نصت على أن يكون المرتشي موظفا عاما أو أن يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموم، كما اشترطت لجريمة الرشوة أن يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشي .و تصل عقوبة جريمة الرشوة إلى السجن المؤبد ويمكن للقاضي أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة. ويستند أغلب الدفاع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على عدم السماح بتسجيل مكالمات بين المرتشي والراشي إلا عقب الحصول على إذن من القاضي، وغياب هذا الشرط يعد ثغرة للإفلات من العقوبة، لأن ما يترتب على الضبط يعد باطلا.
أن الثغرة الثانية هي ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الراشي والمرتشي، لإثبات الجريمة، وهذا ما يصعب في كثير من الأحيان، ويمكن الطعن فيه". و أن نص القانون على براءة الراشي إذا اعترف بالواقعة يفتح باب لانتشار تلك الجرائم، خاصة أن العقوبة تسقط عنه إذا اعترف بالواقعة، وهذا ما يجعل الراشي يستسهل أن يسلك هذا الطريق السريع لقضاء مصالحه، وإذا تم ضبطه فهناك مخرج سريعا ايضا من الواقعة وكأن شيئا لم يكن. أن تلك المادة لابد من تعديلها حتى تقع عقوبة على الراشي لأنه طرف هام في القضية.
«الظاهرة أصبحت أكثر انتشاراً في مصر للأسف الشديد، وتعتبر عائقاً أساسياً أمام التنمية المستدامة، خاصة أنها تتدرج على مستويات عديدة فتبدأ من الرشوة بجنيهات قليلة حتى الرشوة بملايين الجنيهات، هذه مشكلة كبيرة جداً وعامة في المجتمع، لا تقتصر على جهة أو وزارة، ونحن متأخرون جداً في مواجهتها مقارنة بدول أخرى سواء أوروبية وآسيوية أو حتى عربية، مثل دولة المغرب التي حققت خطوات إيجابية جداً في مكافحة ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات الحكومية والمجتمع كله»، إجراءات عديدة لمواجهة الظاهرة والحد منها، في مقدمتها بحسبه، إنشاء إطار مؤسسي للمكافحة يتمثل في تشكيل «هيئة وطنية لمكافحة الفساد»
أن دور هذه الهيئة لن يتداخل مع أدوار غيرها من الهيئات المنوطة بمواجهة الفساد، لأنها سوف تكون هيئة وقائية دورها وضع الضوابط الكفيلة بمواجهة الظاهرة، وتقوم بدور المنسق بين كافة الأجهزة الرقابية، دون أن يكون لها دور تنفيذي، وهذه الهيئة منصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2005»
وان قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937 يكرم غالبية اشكال الفساد و ان مصر تبنت موجزا عددا من التشريعات واجراءات التي تستهدف مواجهة جميع اشكال جرائم الفساد وخاصة المرتبطة بالتطور التكنولوجي لثورة المعلومات وبما ان التشريع المصري تناول بالتجريم العديد من التصرفات والافعال التي اعتبرتها كذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مؤثمة وجريمة الرشوة التي تقع من موظف عام او مستخدم الرئيس او عضو مجلس ادارة احدى الشركات او الجمعيات او النقابات او المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام كذلك كل مدير او مستخدم في احداها المواد من 103 حتى 111 الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقد مد المشرع تجريم الى كل من عرض او قبل الوساطة في الرشوة.
وقد وضع المشرع المصري وضع اطار قانوني للعاملين متضمن طرف شغل الوظائف والعلاقة مع رب العمل وتأديب العاملين وذلك لضمان حسن سير العمل ومكافحة الانحراف الذي قد يرتكبه العامل ويقود الى اعاقة التنمية ومن تلك القوانين نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991 الى جانب لوائح العاملين بالشركات.
فهو ينتفي بكل ما من شأنه أن يجعل الجاني جاهلا بأحد الأركان أو العناصر التي لا قيام للرشوة قانونا إلا بها أو يقع في خطأ فيه ويشمل ذلك . جهل المتهم لثبوت صفة الموظف العام أو من في حكمه وقيامها لديه وقت اتيانه فعل الارتشاء ويتصور ذلك عندما يعتقد الجاني لأسباب معقولة صدور قرار بعزلة من الوظيفة أو بقبوله استقالته أو عدم صدور قرار تعيينه حيث لم يبلغ به .
اعتقاد المتهم خطأ بأن الاختصاص بالمقابل المطلوب لقاء الرشوة 00معقود لغيره بسبب جهله بالقواعد المنظمة للاختصاص الوظيفي أو فهمه لها فهما غير صحيح فالموظف هنا لم يعتقد خطأ في اختصاصه هو بالعمل المطلوب ولم يزعم كذبا انعقاد الاختصاص له به ، على ما هو متطلب في الرشوة جهل الموظف للغرض الحقيقي للراشي من جراء تقديمه للوعد أو العطية والمتمثل في العبث بنزاهة الوظيفة وأمانتها في إحدى الصور المحددة قانونا فيقبله على أنه هدية بمناسبة اجتماعية تبررها صلة القربى أو الصداقة التي تربط بالراشي أو باعتباره سدادا لدين مستحق في ذمة الراشي أو اجر عن عمل أداة لهذا الأخير منبت الصلة بأعمال الوظيفة العامة .
القصد الجنائي في الرشوة اللاحقة :- لا تختلف طبيعة القصد العام من جريمة إلى أخرى فلزاما توافر إرادة السلوك ونتيجته لدى الجاني وانصرافه علمه وشموله للأركان والعناصر التي لا قيام للجريمة قانونا إلا بها . وبتطبيق ذلك على جريمة الرشوة اللاحقة فإنه يلزم ثبوت اتجاه إرادة الموظف المرشو إلى طلب الوعد أو العطية أو قبوله أو أخذه وذلك بحسب ما إذا كنا بصدد الرشوة اللاحقة المقررة بالمادة 104 عقوبات أم تلك المقررة بالمادة 105 عقوبات مع علمه بأن الجعل محل الرشوة ليس سوى مكافأة له على ما وقع منه من أداء لعمل من أعمال الوظيفة أو امتناعه عنه أو إخلاله بواجباتها بحسب الأحوال كما بينا .
والمشرع المصري افرد الجهات ومؤسسات ومحاربة الفساد في القطاعين الحكومي والخاص ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الادارية والرقابة الادارية والنيابة العامة والقضاء. اذن لدى مصر اطار مؤسسي شبة متكامل لمحاربة الفساد كذلك ترسانة تشريعية متطورة من حيث تجريم والعقاب بما يحتاج فقط لمزيد من التعاون والتكامل والعمل المشترك بما يحقق الإرادة السياسية المنعقدة لمحاصرة الفساد الإداري والالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
ويجب على الحكومة الدول محاصرة الرشوة وعلماً لأن مكافحة هذه الأمة ليست من مسئولية الحكومة فقط ولكن يجب أن تكون هناك تعبئة وطنيه لكل الفاعلين اقتصاديين والسياسيين والنقابين والمجتمع المدني من أجل محاربه آفة الرشوة.
وحيث أن تشريع المصري يخلو بصفه عامة بنص على فئة الموظفين العموميين الأجانب والموظفين الدوليين. فإن تشريع المصري يفتقد الى نوع من التشريعات الذكية التي يمكن أن تحتصر ظاهرة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.