كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن هيئة قضايا الدولة التي تنوب عن الحكومة طالبت رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن جزيرتين،تيران وصنافير. وأوضحت المصادر أن الهيئة استندت إلى تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة. وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى بحسب "الشروق". وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)"، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية ب"الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها" وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء أمرا وقتيا فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير لصالح المملكة، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.