فتح مقترح النائب أحمد حلمي، الشريف عضو اللجنة الدستورية، بتعديل قانون المحامين، بإدرة صراع بين مجلس النقابة ومجلس النواب، لأنه يعتبر بمثابة الاعتداء عليهم لأنه يتيح سحب الثقة من النقيب بموجب ثلث أصوات الحاصل عليها خلال الجمعية العمومية. نقابة المحامين أعلنت رفضها لمشروع قانون "تعديل المحاماة" الذي تقدم به سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، واصفين ذلك بالغير دستوري، مؤكدين أن هذا التعديل من اختصاص أعضاء النقابة وليس النواب لتعلن النقابة عن الإجراءات التصعيدية للاعتراض علي القانون وسعيها لعدم تمريره. في البداية أعلن ناصر عسقلانى، عضو تنفيذي بلجنة الحريات بالنقابة، عن رفضه لتعديل قانون المحاماة المقدم داخل مجلس النواب قائلا "أرفض هذا التعديل، لأنه من الأولى أن النقابة هي المسئولة عن تعديل قانون المحاماة". وأضاف "عسقلاني"، في تصريحاته ل«المصريون»، أن كل العقبات التي يصادفها المحامى أثناء ممارسة العمل لا يعيها إلا صاحب المهنة، ولا يجوز دستوريا أن يصدر القانون أو يعدل، إلا من خلال مسودة تضعها النقابة ثم بعد ذلك تعرض على مجلس النواب. وأوضح عسقلاني أن نقيب المحامين، أعد مع اللجان التنفيذية ومجلس النقابة مشروعات عديدة تضع تصورًا جديدًا لقانون النقابة، متابعًا أن مجلس النقابة في انعقاد دائم هذه الأيام لبحث الآلية التي سيتم مخاطبة مجلس النواب بها للاعتراض على هذه التعديلات. على الجانب البرلماني، قال محمد نبيل الجمل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إن المحامين لم يتقدموا بتعديل أو مقترحات جديدة في القانون حتى الآن، وأعضاء اللجنة منتظرة التعديلات من جانب المحامين. وأكد "الجمل"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن مجلس المحامين لم يذهب للجنة الاستماع بمجلس النواب لعرض مقترحاتهم. وكان وكيل مجلس النواب، تقدم ومعه نحو 70 نائبًا، بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198). وشملت التعديلات الواردة بمشروع القانون، المادة(132) الخاصة بالاشتراطات للترشح على مقعد نقيب المحامين، وذلك بتعديل المدة التي يمضوها بجدول المحامين أمام محكمة النقض، بالنص على أن تكون أكثر من خمس سنوات متصلة. وشمل مشروع القانون، استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983.