أوضحت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس غير مختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة النقض، وأوصت بإصدار حكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، بنظر دعوى أقامها أحد المدعين على حكم صادر من محكمة النقض. وأكد تقرير المفوضين الذي أعده المستشار سعد أسامة الشابورى، أن مقيم الدعوى طالب بإلغاء حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 5985 لسنة 66 قضائية، ومن ثم فإنه يطعن على حكم محكمة نقض، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يتعين معه إصدار حكم بعد اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، لكونها تتمثل في طعن على حكم صادر من جهة القضاء العادي دون إحالة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 110 من قانون المرافعات، والتي تلزم المحكمة غير المختصة في حكمها بالإحالة للمحكمة المختصة. وأضاف التقرير أنه لا يوجد جهة قضائية يمكن الإحالة إليها، حيث أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 272 من قانون المرافعات، وهو ما يلزم القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، دون إحالة.