الداخلية تعلن اليوم قواعد قبول دفعة جديدة في معاهد معاوني الأمن 2026    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    زلزال يضرب أسعار الذهب| تابع الجديد في عيار 21 بعد تراجعه بالأمس    مش اللاعب، من كتب بيان اعتذار إمام عاشور إلى الأهلي وجماهيره؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    غبي ومصاب بمرض عقلي، حوار مهين بين إبستين ووزير أمريكي عن ترامب    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    اشتباكات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية و"دعم الاستقرار" يسيطر على مقرات قوات الدبيبة    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    «The Man with the Hat» يضع زاهي حواس تحت عدسة العالم    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    عاجل- معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز 4.5 مليون زائر خلال تسعة أيام    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة خلال حملة أمنية بمنطقة المنشية ببنها    ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أراضي المواطنين بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب جنح مدينة نصر قضت بحبس أحمد موسى
نشر في المصريون يوم 09 - 05 - 2017

قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس الإعلامى أحمد موسى 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة، فى الدعوى المقامة من الناشط السياسى ممدوح حمزة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها وقالت إن وقائع الدعوى تتلخص فى أن المدعى بالحق المدنى ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وإلزامه بان يؤدى مبلغ 40 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المتهم قدم فى برنامجه المذاع على قناة صدى البلد بإذاعة مكالمات هاتفية مسجلة بين المدعى بالحق المدنى وآخر يدعى إبراهيم فوزى والمكالمة الأخرى له مع شخص مجهول الأمر الذى يعد معه المتهم مرتكبا لجريمة نشر مكالمات بدون تصريح.
وتداول نظر الجنحة أمام المحكمة مثل فيها المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه محامى وقدم حوافظ مستندات ألمت المحكمة بما بها واحتوت إحداها على الحلقة موضوع الدعوى وحيث مثل المتهم بوكيل عنه محام وقدم ثلاث حوافظ مستندات ألمت بما بها المحكمة وطلب عرض محتوى القرص المدمج الحلقة الخاصة موضوع الدعوى وتم عرضها أمام الخصوم بالجلسة وطالب بالبراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمتين وفقا لما نص عليه قانون الصحافة وتوافر سببا من أسباب النقد المباح وتمسك بالمواد 45 و47 ومن الدستور المصرى الجديد لوجود وقائع صحيحة تم نشرها تهم الرأى العام، وان ما أذيع فى برنامج أخر.
وأضافت أن المحكمة تمهد لقضائها وبما استقر عليه بحثها أن الجرائم التى تقع على حرمة الحياة الخاصة فى مجال المحادثات الشخصية محل الدعوي،وقام باستراق السمع والجامع المشترك بين هذه الأفعال هو انتهاك حرمة الأحاديث الشخصية لكن استراق السمع يتحقق بمجرد التصنت دون التسجيل إما نقل الأحاديث فهو التصنت ويشمل إفشاءها، وأضافت المحكمة انه يكون ذلك بغير رضا المجنى عليه فإن رضى صاحب الحياة الشخصية زالت حرمتها.
وعن تمسك المتهم بقانون حرية الصحافة رقم 96 لسنة 1996 من المادة السادسة منة والتى تنص على "أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون " بالإضافة لنص المادة الثامنة من نص القانون أن للصحفى حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفى حق نشر ما يتحصل عليه منها".
وذكرت الحيثيات انه إن كان القانون أباح للصحفى حرية النشر إلا انه لم يبح له الخوض فى حياة الناس الخاصة بشرط أن هذا الغرض الحفاظ على المصلحة العامة فى عبارة مطاطة لا يمكن التوسع فى تفسريها إذ أن الأصل العام فى الدستور المصرى أن الحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.
وقالت إن الأمر يعنى أن هذه الحرية التى حباها القانون للصحفى ليست مطلقة فالمادة سالفة الذكر من الدستور قد نصت صراحة على التأكيد على صيانة حرمة الحياة الخاصة، وحيث إنه عن الاتهام محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر، فلما كانت المحكمة قد فحصت أوراق الدعوى عن بصيرة وبصر وأحاطت بالواقعة وبظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها وأدلة النفى فداخلتها الريبة فى صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وآية ذلك أن المدعى بالحق المدنى فيما قدمه من مستندات وأدلة لم يقيم الحجة على أن المتهم هو القائم بالتحصيل على تلك التسجيلات باستخدام أجهزة من شأنها القسام بالتنصت أو التسجيل للمكالمات الهاتفية وهو ما تشكك معه المحكمة إلى قيامه باستراق السمع الخاص للمدعى بالحق المدنى ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولى وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
وعن التهمة الثانية محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فلما كان الثابت من الأوراق معد أن فحصها المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة إسناد التهمة الثانية إلى المتهم وتوافر أركان تلك الجريمة بشقيها المادى والمعنوى حيث توافرت حديث خاص يمثل فى مكالمة هاتفية بين المدعى بالحق المدنى وأخر أخذت خلسة نأخذ الطريق المبينة فى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وكان القانون لم يشترط أن يكون المتهم الذى قام بأمر الإذاعة المنصوص عليها وعلى غير رضا المدعى بالحق المدنى حيث أتى المتهم أفعالا من شأنها الإذاعة فى برنامجه الخاص "على مسئوليتى " مما تمكن عدد غير محدود من الناس من العلم به والاطلاع عليه فحواه وكان ذلك التسجيل لحديث شخصى للمدعى عليه بالحق المدنى وآخر وتم التحصيل عليه خلسة وفق إحد ىالوسائل والأجهزة التى أشارت لها المادة 309 مكرر وتوافر فى الواقعة القصد الجنائى العام بتوافر علم المتهم يكون تلك المحادثة أمر شخصى بالمدعى بالحق المدنى وأخذت خلسة عنه دون رضائه وتوافر إرادته أيضا بإذاعة هذا التسجيل فى حلقة برنامجه السابقة الإشارة إليه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا عن الاتهام الأول ببراءة المتهم مما اسند إليه بشأن الاتهام، وثانيا: حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.