الوطنية للانتخابات تنعى زوجة رئيس الهيئة المستشار حازم بدوي    انزل ..شارك.. اختار    شُعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تناقش قانون العمل الجديد    وزير السياحة يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية    باستثناء فئة واحدة.. ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل أمريكي    "يديعوت أحرنوت": إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا بناء على طلبه    زيلينسكي يفرض عقوبات ضد مسئولين روس بينهم رئيس صندوق الإستثمار المباشر    أحمد رمضان بيكهام يدخل بدلاً من بن شرقي    رئيس جامعة بني سويف يتفقد مصابي حريق المستشفى العسكري ومعدية أشمنت    التصريح بدفن جثمان معلم أزهري لقي مصرعه أثناء أداء صلاته بقنا    تأجيل محاكمة 78 متهمًا في خلية "التجمع الأول" إلى 28 ديسمبر    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    بعد استضافة (The Grand Ball)..خبير سياحي: مصر يمكنها منافسة أوروبا في تنظيم أكبر الفعاليات    عمرو سعد وعصام السقا يقدمان واجب العزاء في والد محمد رمضان    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    منة فضالي تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    بعد تصريح الجزائر..ياسر جلال: "محدش يزايد على حُبي لبلدي أو وطنيتي"    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    حفاظا على صحتك، تجنب الإفراط في تناول الخبز والسكريات ومنتجات الألبان    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى شبرا العام ويوجه بإصلاح الأجهزة خلال أسبوعين    شريف عامر: لا بد من التطور والتكيف ولكن بطريقه احترافية    افتتاح قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وسط قلق بسبب التحركات العسكرية الأمريكية    رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة: مهمتنا تلبية احتياجات الجمهور وتقديم أفضل محتوى    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مدينة «رأس الحكمة»    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    الشروط الجديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 وتحديث البيانات    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب    المستشارة أمل عمار تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة في انتخابات مجلس النواب 2025    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    هل يفاجئ توروب الزمالك؟.. تشكيل الأهلي المتوقع في نهائي السوبر المصري    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس أحمد موسى 6 أشهر ب"مكالمات ممدوح حمزة"
نشر في الفجر يوم 10 - 05 - 2017


المكالمات أُخذت خلسة وبدون حق
المتهم انتهك حرمة الأحاديث الشخصية وافشاها

أودعت محكمة جنح مدينة نصر أسباب حكمها الصادر بحبس الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد 6 أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة في الدعوى المقامة من الناشط السياسي ممدوح حمزة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي بالحق المدني ممدوح مصطفي عبد الفتاح حمزة أقام دعوى بطريق الادعاء المباشر وطلب بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهم وإلزامه بدفع مبلغ 40 ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند أن المتهم قدم في برنامجه المذاع على قناة صدي البلد بإذاعة مكالمات هاتفية مسجلة بين المدعي بالحق المدني وآخر يدعي إبراهيم فوزي والمكالمة الأخرى له مع شخص مجهول، الأمر الذي يعد معه المتهم مرتكبا لجريمة نشر مكالمات بدون تصريح.

وتداول نظر الجنحة أمام المحكمة مثل فيها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محامي، وقدم حوافظ مستندات ألمت المحكمة بما بها واحتوت إحداها على الحلقة موضوع الدعوى وحيث مثل المتهم بوكيل عنه محامي، وقدم ثلاث حوافظ مستندات ألمت بما بها المحكمة وطلب عرض محتوى القرص المدمج الحلقة الخاصة موضوع الدعوى وتم عرضها أمام الخصوم بالجلسة وطالب بالبراءة تأسيسا علي انتفاء أركان الجريمتين وفقا لما نص عليه قانون الصحافة وتوافر سببا من أسباب النقد المباح وتمسك بالمواد 45 و47 ومن الدستور المصري الجديد لوجود وقائع صحيحة تم نشرها تهم الرأي العام، وان ما أذيع في برنامج أخر.

وأضافت أن المحكمة تمهد لقضائها وبما استقر عليه بحثها ان الجرائم التي تقع علي حرمة الحياة الخاصة في مجال المحادثات الشخصية محل الدعوى وقام باستراق السمع والجامع المشترك بين هذه الأفعال هو انتهاك حرمة الأحاديث الشخصية لكن استراق السمع يتحقق بمجرد التصنت دون التسجيل إما نقل الأحاديث فهو التصنت ويشمل إفشاءها

وأضافت المحكمة انه يكون ذلك بغير رضا المجني عليه فان رضي صاحب الحياة الشخصية زالت حرمتها.
وعن تمسك المتهم بقانون حرية الصحافة رقم 96 لسنة 1996 من المادة السادسة منة والتي تنص علي "أن الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " بالإضافة لنص المادة الثامنة من نص القانون أن للصحفي حق الحصول علي المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها".

وذكرت الحيثيات انه إن كان القانون أباح للصحفي حرية النشر إلا انه لم يبح له الخوض في حياة الناس الخاصة بشرط أن هذا الغرض الحفاظ علي المصلحة العامة في عبارة مطاطة لا يمكن التوسع في تفسريها إذ أن الأصل العام في الدستور المصري أن الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة ولا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ولا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفي الأحوال التي يبينها القانون

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك.

وقالت المحكمة إن الأمر يعني أن هذه الحرية التي حباها القانون للصحفي ليست مطلقة فالمادة سالفة الذكر من الدستور قد نصت صراحة على التأكيد على صيانة حرمة الحياة الخاصة .. وحيث انه عن الاتهام محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر فلما كانت المحكمة قد فحصت أوراق الدعوى عن بصيرة وبصر وأحاطت بالواقعة وبظروفها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها وأدلة النفي فداخلتها الريبة في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم وآية ذلك أن المدعي بالحق المدني فيما قدمه من مستندات وأدلة لم يقم الحجة علي أن المتهم هو القائم بالتحصيل علي تلك التسجيلات باستخدام أجهزة من شأنها القيام بالتنصت أو التسجيل المكالمات الهاتفية وهو ما تشكك معه المحكمة إلي قيامه باستراق السمع الخاص للمدعي بالحق المدني ولما كانت الأحكام الجنائية تبني على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة القضاء ببراءة المتهم عما نسب إليه من التهمة الأولي وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

وعن التهمة الثانية محل الجريمة الموثقة بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فلما كان الثابت من الأوراق بعد أن فحصها المحكمة عن بصر وبصيرة وأحاطت بالواقعة وبظروفها فتحقق لديها صحة إسناد التهمة الثانية إلي المتهم وتوافر أركان تلك الجريمة بشقيها المادي والمعنوي حيث توافرت حديث خاص يمثل في مكالمة هاتفية بين المدعي بالحق المدني وآخر أخذت خلسة نأخذ الطريق المبينة في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وكان القانون لم يشترط أن يكون المتهم الذي قام بأمر الإذاعة المنصوص عليها وعلي غير رضي المدعي بالحق المدني حيث أتي المتهم أفعالا من شائنها الإذاعة في برنامجه الخاص "على مسئوليتي" مما تمكن عدد غير محدود من الناس من العلم به والاطلاع عليه فحواه وكان ذلك التسجيل لحديث شخصي للمدعي عليه بالحق المدني وآخر وتم التحصيل عليه خلسة وفق أحد الوسائل والأجهزة التي أشارت لها المادة 309 مكرر وتوافر في الواقعة القصد الجنائي العام بتوافر علم المتهم يكون تلك المحادثة أمر شخصي بالمدعي بالحق المدني وأخذت خلسة عنه دون رضائه وتوافر إرادته أيضا بإذاعة هذا التسجيل في حلقة برنامجه السابقة الإشارة إليه.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا عن الاتهام الأول ببراءة المتهم مما أسند إليه
وثانيا: حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.