دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    أسعار الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2026.. عيار 21 يسجل 6675 جنيها    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    محافظة القدس: إسرائيل تشق شارعا استيطانيا شمال المدينة المحتلة    مرموش: لعبنا بعقلية الأبطال ونحلم باللقب.. والهاتريك كان قريبا    الأهلي يشدّ الرحال إلى الجزائر اليوم بطموح حسم التأهل الأفريقي    تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة وسط موجة بيع واسعة النطاق    معلومات الوزراء يرصد أبرز 10 اتجاهات لمستقبل العالم فى 2026    السياحة تحذّر شركات الحج من أي تجاوزات تمس سلامة الحجاج: لا استثناءات ولا تهاون    حبس وغرامات لفبركة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    موسكو تعلن إفشال أكبر هجوم مسيّرات أوكراني خلال ساعات الليل    واشنطن تُحذر تل أبيب من خطوات عسكرية منفردة أثناء التفاوض مع إيران    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    بالأسماء، تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 فبراير 2026    بشير التابعي: الأهلي يتعاقد مع الصفقات "عناد" في الزمالك    رسميًا.. الكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو وطبيب الأهلي يحدد مدة غياب اللاعب    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.21%    سحب كثيفة تحجب الشمس وتغير أجواء النهار في الأقصر الآن    مباحث أول أسيوط تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طالبة بتربية نوعية في منطقة سيد بحى غرب    السجن 15 عاما لسيدة تخلصت من رضيعها فى قنا    موعد ومكان عزاء والد المطرب وليد العطار    طرح سيارات BYD الكهربائية والهجينة في مصر.. أسعار ومواصفات    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    بين رحيل طوبة وتقلبات أمشير.. تحذيرات زراعية لمواجهة أخطر أسبوعين بالموسم    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    غلظ العقوبة بس لعبه، مدحت شلبي يحرج الأهلي بالأرقام بعد إيقاف إمام عاشور (فيديو)    مفاجأة بعد 25 سنة.. شيري عادل نجمة أغنية أهو جه ياولاد    «الشيماء» الفائزة في الرواية غير المنشورة: الجائزة شهادة إنصاف لروايتي الأولى    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات منح في عدد من المجالات التنموية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بمُعاقبة عصام العريان بغرامة 15 ألف جنيه في واقعة سب وقذف جيهان منصور
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2013

* المحكمة أوقفت تنفيذ العقوبة 3 سنوات اعتقادًا منها بأن المتهم لن يعود مُستقبلاً لمُخالفة القانون
* المتهم مُدان فى جريمة القذف العلنى وأصاب جيهان منصور بالضرر
ينشر "صدى البلد" نص حيثيات الحكم ضد د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تهمة السب والقذف ضد الإعلامية جيهان منصور .
حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم "حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المدعية بالحق المدني (جيهان منصور)، تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من "كريمة الحفناوى"، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت مداخلة المتهم (عصام العريان)، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته.
وأضافت الحيثيات أن المتهم قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره، إذ قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره وتبريره، وحيث طرحت عليه المدعية بالحق المدني بعض التساؤلات وأوجه النقد الموجه إلى الفصيل الذي يمثله مما أثار حفيظته وأوقع في نفسه محاولة المدعية فرض وجهة نظرها الشخصية عليه، وعلى مشاهدي البرنامج ونقد آراء الفصيل الذي يمثله بدون موضوعية، فقام بلفت نزرها اعتقادا منه بعد اتساق أسلوبها مع الحيادية الواجب مراعاتها من مقدمة برامج تتحلى بالخبرة، ناصحاً إياها بإعادة تسجيل الحلقة برمتها في وجود إعلاميين ذوي خبرة لتكتشف خطأها المهني بمقاطعتها لحديثه، ثم وجه إليها عبارة نصها: "مش عايز أسألك أنتي بتاخدي أد إيه علشان تقولي الكلام ده"، وإذا عاتبته المدعية على هذا التلميح الذي أوقع في ذهن وفهم المشاهد العادي تلقيها أموالاً من فصيل سياسي لترويج آراؤه ونقد الفصيل الذي يمثله المتهم، ثم طالب المدعية بألا تغضب ، مكرراً عليها تطييب خاطرها على الهواء بذات الحلقة.
وتابعت الحيثيات: "المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدي من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي بقوله إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدني، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة في جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائي العام فيها، والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدني تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدني تتلقى أموالا من فصيل سياسي كأداة للترويج.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ"، وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا"، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلني، وكان ذلك الخطأ سببا في إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحتقارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التي تنتمي إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب في الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذي ارتكبه المتهم، الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدني المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة".
واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.