محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد أبو الإخلاص الزرقاني بالإسكندرية (فيديو وصور)    رانيا هاشم تقدم حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة في "بصراحة"    مجلس الوزراء يحسم الجدل حول حقيقة وجود عرض استثمارى جديد ل«رأس جميلة»    أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة.. آخر تحديث لسعر الدولار عند هذا الرقم    عز بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 إبريل بالمصانع والأسواق    وعد وهنوفي بيه، الحكومة تحدد موعد إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء (فيديو)    حماس تعلق على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة    الأردن يدين الفيتو الأمريكي على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة    وزير خارجية إيران يتوعد برد فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية    الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك سبيلاً للسلام    الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل إصابة ثانية من مخيم نور شمس جراء اعتداء قوات الاحتلال    رضا عبد العال يثير غضب جماهير الأهلي بشأن أحداث مباراة القمة    صدمة .. إصابة أحد صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي    هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن    مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 19- 4- 2024 في جميع البطولات    رياح خماسين وذباب صحراوي تضرب المحافظات .. ما الحكاية ؟    3 ليال .. تحويلات مرورية بشارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة    أحمد خالد موسى يكشف سبب تغير نهاية مسلسل "العتاولة"    منهم شم النسيم وعيد العمال.. 13 يوم إجازة مدفوعة الأجر في مايو 2024 للموظفين (تفاصيل)    شاهد.. نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة ل مهرجان هوليود للفيلم العربي    سوزان نجم الدين تتصدر التريند بعد حلقتها مع إيمان الحصري.. ما القصة؟    محمود عاشور يفتح النار على رئيس لجنة الحكام.. ويكشف كواليس إيقافه    أبو الغيط يأسف لاستخدام الفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة    البابا تواضروس خلال إطلاق وثيقة «مخاطر زواج الأقارب»: 10 آلاف مرض يسببه زواج الأقارب    انهيار منزل من طابقين بالطوب اللبن بقنا    تعديل ترتيب الأب.. محامية بالنقض تكشف مقترحات تعديلات قانون الرؤية الجديد    متحدث الحكومة: دعم إضافي للصناعات ذات المكون المحلي.. ونستهدف زيادة الصادرات 17% سنويا    #شاطئ_غزة يتصدر على (اكس) .. ومغردون: فرحة فلسطينية بدير البلح وحسرة صهيونية في "زيكيم"    «علاقة توكسيكو؟» باسم سمرة يكشف عن رأيه في علاقة كريستيانو وجورجينا (فيديو)    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    الإفتاء تحسم الجدل بشأن الاحتفال ب شم النسيم    انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة    جريمة ثاني أيام العيد.. حكاية مقتل بائع كبدة بسبب 10 جنيهات في السلام    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالمنوفية    ظهور أسماك حية في مياه السيول بشوارع دبي (فيديو)    "ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة    فيوتشر يرتقي للمركز الثامن في الدوري بالفوز على فاركو    بسبب "عباس الرئيس الفعلي".. عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم مشجع (صورة)    خبير عسكري: هجوم إسرائيل على إيران في لبنان أو العراق لا يعتبر ردًا على طهران    سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار    برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : يساء فهمك    أحمد الطاهري يروي كواليس لقاءه مع عبد الله كمال في مؤسسة روز اليوسف    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    دعاء للمريض في ساعة استجابة يوم الجمعة.. من أفضل الأوقات    النشرة الدينية.. هل يجوز تفويت صلاة الجمعة بسبب التعب؟.. وما هي أدعية شهر شوال المستحبة؟    تخفيض سعر الخبز السياحي بجنوب سيناء    طريقة عمل الدجاج سويت اند ساور    طريقة عمل الكب كيك بالريد فيلفت، حلوى لذيذة لأطفالك بأقل التكاليف    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    بسبب أزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها بالحبة السامة بأوسيم    المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    البيت الأبيض: واشنطن وتل أبيب تتفقان على الهدف المشترك بهزيمة حماس في رفح    محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير "حديقة مسجد سيدى بشر"    شعبة الخضر والفاكهة: إتاحة المنتجات بالأسواق ساهمت في تخفيض الأسعار    أخبار 24 ساعة.. مساعد وزير التموين: الفترة القادمة ستشهد استقرارا فى الأسعار    فحص 1332 مواطنا في قافلة طبية بقرية أبو سعادة الكبرى بدمياط    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثة قرارات ل"الدستورية" أبرزها إعادة الطعن على "الطوارئ"
نشر في المصريون يوم 06 - 05 - 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى مقامة من المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزله من القضاء في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة البيان" لجلسة 30 يوليو، لاستمرار المرافعة.
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.
كما قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إحالة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، والمعروف ب"قانون تحصين العقود"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتًا، لهيئة المفوضين، لإبداء رأيها فيه.
ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها الأول، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
كما تضمن تقرير "المفوضين" مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلاً عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعدياً على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح.
كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 للمفوضين، لإبداء رأيها.
وتنص الفقرة الرابعة من القانون على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين الأول، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن يكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.