قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى مقامة من المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزله من القضاء في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة البيان" لجلسة 30 يوليو، لاستمرار المرافعة. ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية". وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين. يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي. كما قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إحالة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، والمعروف ب"قانون تحصين العقود"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتًا، لهيئة المفوضين، لإبداء رأيها فيه. ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط. وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها الأول، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس". كما تضمن تقرير "المفوضين" مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلاً عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعدياً على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح. كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 للمفوضين، لإبداء رأيها. وتنص الفقرة الرابعة من القانون على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة". وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين الأول، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة. واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم. وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن يكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور. وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.