عزوز رئيسًا لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية    توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    مصر تحقق نجاحا إفريقيا في اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد أربع سنوات    زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها    دبلوماسية أمريكية سابقة: الإدارة الأمريكية بدأت في توجيه اللوم إلى الحكومة الإسرائيلية    تراجع الزخم.. تفريطٌ في العدالة    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    تداول صورة ل توروب مدرب الأهلي خلال زيارة سفارة الدنمارك بالقاهرة    منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في بطولة العالم بالصين    الموت غرقًا| مصرع 3 فى سقوط سيارة بترعة طوخ    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    مي عمر: بحب الأهرامات جدًا وشغوفة بلحظة افتتاح المتحف المصري الكبير    المتحف المصري الكبير| رسالة سلام من قلب مصر إلى العالم: تقرير    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    عاجل- مدبولي: بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل وتكثيف الاستعدادات بمحافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية    الصحة تشارك في احتفالية اليوم العالمي للسكتة الدماغية لرفع الوعي وتطوير مهارات الكوادر الطبية    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    بدء التوقيت الشتوى الليلة.. نصائح فعالة لضبط دورة نومك مع تغيير الساعة    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة    بالأسماء.. إصابة طبيبة و4 ممرضين إثر سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    السيطرة على مشاجرة بين أشخاص داخل صيدلية بالشيخ زايد    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد يبدأ مهام عمله    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثة قرارات ل"الدستورية" أبرزها إعادة الطعن على "الطوارئ"
نشر في المصريون يوم 06 - 05 - 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، تأجيل نظر دعوى مقامة من المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزله من القضاء في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة البيان" لجلسة 30 يوليو، لاستمرار المرافعة.
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيًا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه عام 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.
كما قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إحالة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، والمعروف ب"قانون تحصين العقود"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتًا، لهيئة المفوضين، لإبداء رأيها فيه.
ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط.
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها الأول، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
كما تضمن تقرير "المفوضين" مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلاً عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعدياً على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح.
كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، إعادة الطعن على الفقرة الرابعة من قانون الطوارئ بقرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 1958 للمفوضين، لإبداء رأيها.
وتنص الفقرة الرابعة من القانون على "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين الأول، الذى أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذى انتهى إلى عدم دستورية المادة.
واستندت "المفوضين" فى تقريرها إلى دستور 1971، بعد أن انتبه المشرِّع إلى عدم دستورية النص المطعون عليه، وتعديله بالقانون رقم 37 لسنة 1972، مؤكدة أنه رغم تعديل النص، بأن: "استلزم أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ على بيان تاريخ بدء سريانها وبيان مدة سريانها، وأن يكون قرار الاستيلاء على العقار محدداً بمدة، وأن يكون هناك تظلم وتعويض عن قرار الاستيلاء المذكور على النحو الوارد بقانون التعبئة العامة"، فإن هناك من أضير من القانون قبل تعديله، الأمر الذى يجب معه تعويضهم مقابل الاستيلاء على عقاراتهم.
وأكد التقرير أن قرارات الاستيلاء يجب أن يكون مقابل تعويض عادل، كما يجب أن يكون الاستيلاء موقوتاً، وإلا أصبح قيداً على الملكية، ولا يجوز أن يُتخذ قانون الطوارئ ذريعة لإهدار أحكام الدستور.
وأوضح التقرير، أن المادة المطعون عليها أعطت رئيس الجمهورية سلطة الاستيلاء على أي عقار، دون مقابل، وهو ما يحرم أصحاب العقارات من كل فائدة اقتصادية، إضافة إلى إخلاله بمبدأ المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.