قال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، إن قانون السلطة القضائية، الذي أثار غضب القضاة، يعتبر "هو والعدم سواء"، حيث إن القانون لا يمنح الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية بشكل مطلق، بخلاف ما يعتقده الكثيرون. وأوضح "مكي"، في تصريحات صحفية، "ليس صحيحا أن مجالس الهيئات القضائية حينما تُرسل لرئيس الجمهورية ثلاثة أسماء للرئيس فإنه يحق له أن يختار منهم من يشاء بمطلق حريته وإرادته، بل إنه يجب عليه أن يختار أقدم الأسماء الثلاثة دون أن يتخطاه إلى التي تليها، إلا إذا كان هناك سبب جوهري ومقبول ومعتبر، وإلا سيصبح قراره مشوبا بالانحراف والبطلان". وأضاف مكي: "رغم صدور هذا القانون المعيب وغير الدستوري، ولو فرضنا جدلا وعلى خلاف الواقع أنه لا يخالف الدستور، فإنه يُلزم الرئيس بوجوب اختيار أصحاب الأقدمية كرؤساء للهيئات القضائية، فيجب على الرئيس أن يختار أقدم المرشحين الثلاثة". وأكد أن المادة 159 من الدستور قاطعة في وجوب تعيين الأقدم، حيث تقول في فقرتها الأخيرة، إن "(رئيس الجمهورية يُحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولي الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية)، وبالتالي فلا يمكن للسيسي تجاوز مبدأ الأقدمية وفقا للدستور". واستطرد "محكمة النقض حكمت في كل أمور تنظيم القضاء بأنه لا يجوز مطلقا تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كشفت جهة القرار عن سبب واضح ومقبول". وتابع:" فلسلفة قانون السلطة القضائية متى ترتب مانعا لدى الرئيس (داخل القضاء) من القيام بعمله أو غاب لسبب أو لآخر حل محله من يليه في الأقدمية سواء رئاسة الجلسات أم إدارة شئون الهيئة القضائية، وعلى هذا جرى العرف القضائي الذي لا يمكن تخطيه، إلا إذا كنا في دولة تضرب عرض الحائط بالقانون والدستور".