أن فلسفة الهيئة تستند إلى عدم وجود كيان دائم التشكيل يضطلع بمهام إدارة العملية الانتخابية وغياب إعداد الكوادر المتخصصة والافتقار إلى تراكم الخبرات. و. التنسيق والتكامل والاستفادة من الأخطاء السابقة.واتساع مساحة الحرية والتمثيل الديمقراطي وازدياد الاهتمام بالانتخابات. و. زيادة تعقيدات العملية الانتخابية وتحولها إلى عملية مركبة غير سهلة.و. وجوب إحالة العملية الانتخابية إلى جهة واحدة. وتهدف إلي. القضاء على مسالب وأوجه قصور العملية الانتخابية، والاستفادة من دروس الماضي. وإعداد الكوادر البشرية المدربة للمشاركة في العملية الانتخابية.و. الإشراف على تنفيذ كافة مراحل العملية الانتخابية. و. ضمان حرية ونزاهة الانتخابات. يأتي القانون تطبيقا لمواد الدستور 208، و209على تشكيل الهيئة ومعاملتها كهيئة قضائية مستقلة، وتلزم مجلس النواب بسرعة إصدار القانون المنظم لها في أقرب وقت، بالإضافة إلى إعطائها الصلاحيات الكاملة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في جميع مراحلها، ومن المفترض أن تشرف أيضا على انتخابات المحليات المقبلة، التي لم تحدد بعد. أن الإشراف القضائي هو أكبر ضمانة للبرلمان والحكومة والشعب في نزاهة الانتخابات، نظرًا لأن الانتخابات السابقة التي كانت تتم دون القضاة كانت تشهد تزويرًا كبيرًا، وبالتالي نحن مع أن يستمر القضاء. وان نص المادة 210 من الدستور التي تنص على أن “يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية ويتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وذلك على النحو المبين بالقانون”. أن تراثنا في التزوير كان هو الحاضر في وجدان وعقل النواب أثناء مناقشتهم لهذه القضية، فمعظمهم كان شاهدًا على الانتخابات التي أجريت تحت إشراف الأجهزة الأمنية والمحلية، وكان يتحدد نتيجتها مسبقًا، ويتم تنفيذها بالتزوير الفاضح الذي نعرفه جميعًا، وفى مقابل ذلك فإنه من المؤكد أن وجدان وعقول النواب،لا يفارقها تلك المرات التي أشرف القضاء فيها على الانتخابات، وأدار عملية التصويت بنزاهة منحت الثقة للناخبين في الاطمئنان على مصير أصواتهم، وطمأنت المرشحين على أن الفوز سيكون مستحقًا لمن يفوز، والأمر على هذا النحو يجتمع عنده المعارض للحكومة والمؤيد لها. أن المنظومة القضائية تعانى من بطء إجراءات التقاضي، ولا يجب تحميل مزيد من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة وتكميلية، الأمر الذي سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبرى لأعضاء الهيئات القضائية ينشغلوا بها مما يؤثر على مطالب العدالة الناجزة".وأنه عند وُضِعَ النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائي لأنه لا توجد دولة تضع قاضٍ على كل صندوق، "لابد من الحرص على المقام الرفيع لأعضاء السلطة القضائية بعيد عن التواصل المباشر مع الناس، لأن التواصل سيؤدى نحو مزيد من الاحتكاكات مما ينال من مقام القضاة".إن البرلمان ملتزم بنص الدستور ?نه واضح ولا لبس فيه، فيجب أن يشتمل القانون على أن الإشراف القضائي مستمر لعشر سنوات فقط. أن القانون لو صدر بخلاف ذلك سيكون معرض للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، مما يبطل أي انتخابات مقبلة. حيث تبين له أن هناك بعض المسائل تناولها القانونان بالتنظيم؛ وأضحى الاختصاص بتنظيمها بموجب الدستور معقودًا للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، على سبيل المثال ما يتعلق بقاعدة بيانات الناخبين، وضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، وقواعد تلقى التظلمات الخاصة بعمليتي الاستفتاء والانتخاب، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة وقيامها بإصدار القواعد المنظمة تجنبًا لما قد يحدث من فراغ تشريعي في شأن هذه المسائل.ونري خروجا من هذا المأزق أن يكون الإِشراف القضائي حتى 10 سنوات من عمل الدستور، وتنتهي في 17 يناير 2024، وإضافة عبارة: "مع جواز الاستعانة بالقضاة والمستشارين في العملية الانتخابية عقب انتهاء هذه المدة"، ليكون الاقتراح متوافقا مع نص الدستور ورؤية الحكومة ورؤية النواب أيضا. فإن المادة تنص على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، التي تنتهي في 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في كل مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتيجة، ولكن اللجنة التشريعية عدلت هذه المادة وحذفت مدة السنوات العشرة، وجعلت الإشراف القضائي على الانتخابات بدون تحديد مدة لانتهائه، ليصبح نص المادة 34 "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات وكل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، تحت إشراف قضائي كامل لأعضائه". ، أن المادة 210 من الدستور نصت على أن مدة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ونصت في الفقرة الثانية منها على أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات القضائية. اختلف خبراء القانون والدستور حول المادة "34 "بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات? التي أثارت جدلا واسعا حولها? بعد أن قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب? تنص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات? حسب رؤية اللجنة? على أن يتم الاقتراع في الاستفتاءات? والانتخابات? وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية تحت .إشراف قضائي كامل? لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائي للنتيجة أنه عند وضع النص الدستوري كان الهدف منه الخروج من الإشراف القضائي? لأنه لا توجد دولة تضع على كل صندوق قاضيا? أن إقرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات سوف يحمل مزيدا من الأعباء الإدارية على القضاة بالمشاركة في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات واستفتاءات وانتخابات عامة ."وتكميلية? الأمر الذي سيدفع نحو وجود مساحات زمنية كبري لأعضاء الهيئات القضائية سينشغلون بها مما يؤثر على مطالب "العدالة الناجزة أن القضاة لا يشتركوا في أعمال الانتخابات? ولكن استثناء 10 سنوات جاء رغبة من أعضاء لجنة "الخمسين" أثناء وضع الدستور? لإتاحة الفرصة أمام الهيئة أن ترك المدة ممتدة في .الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف القضائي الكامل لا يعرضها لشبهة عدم دستورية? لأن الدستور لم ينص على جزاءات حال عدم الالتزام بتلك المدة أن النص على إشراف قضائي كامل سواء في عملية الفرز أو الاقتراع أو في إدارة العملية الانتخابات وعلى كل صندوق قاضى وحذف مدة ال10 سنوات المنصوص .عليها في الدستور "لا يهدد بشبهة عوار"? لأنه يزيد من ضمانة نزاهة الانتخابات ولا ينقصها? والمخالفة تكون في النقص ولا الزيادة وإنما تفترض وجود معلومات كاملة عن إشكاليات المركز الدستوري للقضاء ،ومعرفة مصادر المشكلات التي تمس رسالة القضاء ،والعمل على التطوير لفكرة الإدارة القضائية من خلال البناء المؤسسي والتنظيمي، بما يؤدي إلى الارتقاء برسالتها . وهذا الحال بالإضافة إلى استقراء فكرة المجالس القضائية في كثير من النظم العربية ،والعالمية، والمبادئ والاتجاهات الدولية والإقليمية لكي نصل إلى أفضل الممارسات الدولية التي من خلاله نعزز استقلال القضاء ونزاهته،ونضمن معها حماية رسالة المركز الدستوري للقضاء،وتفعيل فكرة مجلس القضاء ونضمن انتظامه ،والمسائلة له والمراقبة والشفافية لأعماله نوصي بالأتي: - نوصي مؤتمر الحوار ولجنة صياغة الدستور ، بإعادة النظر في فكرة النظام القانوني لمصر،بحيث يصير نظام قانوني للعدالة.نضمن من خلاله وضوح في النصوص الدستورية للمركز الحقيقي للقضاء، والسبب في ذلك أن ذلك سوف يؤدي حتماً إلى تحديد فكرة واضحة لرسالة السلطة في خدمة الصالح المشترك للإنسان ،ورسالة المراكز الدستورية والقانونية للسلطات ومن يمثلها ،والأفراد