حذر خبراء قانونيون وسياسيون، من مقترح قانون تقدم به أحد أعضاء البرلمان، بمعاقبة أهالي الإرهابيين بعدما تعرضت كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا فى الغربية، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي، لهجومين انتحاريين أثناء احتفال المسيحيين بأسبوع الآلام. وأشار الخبراء، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن معاقبة أهالي الإرهابيين بدعوى عدم إبلاغهم عن ذويهم مخالف لأكثر من مادة دستورية، وأنه سيزيد من الإرهاب بدلًا من القضاء عليه. الفقيه الدستوري والقانوني فؤاد عبد النبي، أكد أنه لا يجوز دستوريًا محاكمة أقارب المتهمين؛ لأن العقوبة شخصية طبقًا للمادة 95 من الدستور. وتابع: "تنص المادة 95 من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "عبد النبي": إن الجريمة شخصية ولا جريمة إلا بناء علي القانون ولا عقاب إلا بناء علي أفعال لاحقة علي إصدار القانون، مشيرًا إلي أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي طبقا للمادة 92 ، 184 من الدستور. وتابع: "تنص المادة 92 من الدستور علي أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، فيما تنص المادة 184 علي أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". وأشار إلي أن البرلمان عجز عن إصدار قانون يعوض المحبوسين حبسًا احتياطيًا وفقًا للمادة 54 من الدستور، الفقرة 5 والتي تنص علي "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، أن البرلمان عجز عن إعطاء تعويض لضحايا الإرهاب وفقا للمعايير الدولية طبقا للمادة 241 من الدستور. وتنص المادة 241 على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية. واستطرد: أن البرلمان عجز عن تعويض ضحايا الاعتداء علي الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة طبقًا للمادة 99 من الدستور. وعن إمكانية تطبيق البرلمان لمقترحه معاقبة أهالي الإرهابيين، قال "عبد النبي": "نحن بصدد عرض قانوني من قبل مجلس النواب،" موضحًا أن النواب لم يقرأوا دساتير 1971، 2012، 2014، حسب قوله. ومن جانبه، قال الخبير السياسي، الدكتور قدري إسماعيل، إنه لا يجوز أن يحمل أي شخص ذنب شخص آخر، مشيرًا إلي أن ذلك الاقتراح بعيد تمامًا عن الإنسانية، مؤكدًا أنه كفيل بتحويل أسرة بأكملها إلي إرهابيين. وتوقع "إسماعيل"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، ألا يلقي ذلك المقترح صداه، مؤكدًا أنه غير منطقي وسيزيد الأوضاع الحقوقية سوءًا. وكانت البلاد قد شهدت وقوع انفجارين بكنيستى طنطا والإسكندرية وأسفرت عن استشهاد 44، بينهم 7 من الشرطة، وضابطة هى الشهيدة الأولى فى صفوف وزارة الداخلية، وإصابة 126 آخرين، بعدها تقدم البرلمانى عصام الصافى بطلب لمعاقبة أقارب الإرهابي من الدرجة الأولى، نظرا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلموا أنه إرهابى. وأضاف "الصافي"، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، "من ذهب إلي سوريا أكيد أهله عارفين"، مقترحًا إنشاء شرطة متخصصة للتحريات، لاسيما أن هناك تجاوزات تحدث في هذا الصدد". وعلق رئيس اللجنة علاء عابد، بتأكيده على رفض هذا المقترح، قائلًا: "ما ذنب الشخص الفلانى أن شقيقه أو نجله إرهابى، علاوة عن أن القانون يتحدث عن "شخصية العقوبة" فلا يُعاقب إلا من يرتكب الجريمة".