عاجل.. أسعار البنزين والمواد البترولية اليوم في مصر    المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة والمياه والاقتصاد الدائري جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    ويتكوف وقائد القيادة المركزية يزوران القوات الإسرائيلية في غزة ل«التأكد من خطوط الانسحاب»    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس قبرص لبحث اتفاق وقف الحرب في غزة.. ودعوة للمشاركة في احتفالية شرم الشيخ    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    ب 3 كلمات.. توروب يكشف عقليته الهجومية قبل بداية مشواره مع الأهلي    قائمة الخطيب تواصل جولاتها في فروع النادي استعدادا لانتخابات الاهلي    هدايا على السناكس.. ضبط 6 آلاف كيس عصير منتهي الصلاحية في حملة بالغربية    ياسمين عبدالعزيز تكشف عن مسلسل «وننسى اللي كان».. في دراما رمضان 2026    في 3 أيام.. إيرادات فيلم هيبتا 2 تقترب من 11 مليون جنيه    المدير التنفيذي للهلال الأحمر ل«الشروق»: خطة إنذار مبكر ورفع جاهزية الفروع استعدادا لفصل الشتاء    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    رئيس الوزراء يتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة بالقليوبية.. ويوجه بدعم التوسع في الإنتاج والتصدير    الأرصاد: تكاثر السحب بالسواحل الشمالية والوجه البحري وفرص لسقوط أمطار    مصرع شخصين في حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل السياحي بأسوان    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة إلى مفتي الجمهورية    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    الموعد الرسمي لبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي.. وطريقة تغيير الساعة على الموبايل    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ.. كل مواده سارية إلا واحدة بحكم «الدستورية»
نشر في المصريون يوم 10 - 04 - 2017


العدل تتغلب علي ثغرة «الاعتقال» بالضبطية القضائية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، ردًا على التفجيرات التي تبنتها تنظيم الدولة الإسلامية" داعش"، في محافظتي "الغربية والإسكندرية"، بكنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بالقرب من محطة الرمل، والتي أودت بحياة ما يقرب من 49 شهيدًا، ومئات المصابين، من الأقباط أثناء احتفالهم بأعياد أسبوع الألم، وحد السعف بالأمس، بسبب قيام شخصين بتفجير أنفسهم باستخدام حزام ناسف داخل وجوار الكنائس السالف ذكرها، وهو ما دفع الرئيس لإعلان حالة الطوارئ، ليكون السؤال الذي يتوارد على الأذهان ما هى حالة الطوارئ، وما الاختلاف الذي سيلاحظه الشعب في تلك الفترة.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها النظام بعد ثورتي ال25 من يناير و30 يونيو، حالة الطوارئ، حيث فرضها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، للإخوان المسلمين، ومن بعدها فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأحداث المتتالية الإرهابية التي كانت في سيناء، وأثناء حرب القوات المسلحة مع العناصر الإرهابية التي أودت بحياة المئات من ضباط الجيش في الحرب علي الإرهاب، وكان آخر تجديد للطوارئ بسيناء في يناير 2017 الماضي، وهى المرة الثانية التي يتم فرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية بعد قرار الرئيس وتصديق وموافقة الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل علي تطبيق حالة الطوارئ بدءًا من اليوم الاثنين بداية من الواحدة ظهرًا حتي الثلاثة أشهر المقبلة.
ما هى حالة الطوارئ؟
حالة الطوارئ وفقًا للمادة 145 من الدستور المصري المعدل في عام 2014، تعني أن يتم وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
بالإضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها، ومراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
ويكون من سلطة الدولة أن تقوم بإلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
كما يتم إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، وتكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
وتتحكم المؤسسات الحيوية، في مسألة زيادة أو قلة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها وأن ويتم منع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.
أزمة الاعتقال
ولكن بعد إعلان الرئيس فرض حالة الطوارئ، ظهرت أزمة جديدة في هذا الشأن، فخلال فترة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بعد 30 يونيو، حكمًا بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، وبطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ "رقم 162 لسنة 1958" هي الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي كانت تنص على إمكانية «القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية».
وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي واحتجازهم دون العرض على سلطة قضائية، ولم يتم تعديل المادة أو إضافة مادة جديدة علي القانون حتى الآن.
وهو ما يؤكد أن الدولة أمام سيناريوهين، إما الاكتفاء بباقي السلطات الموجودة في مواد القانون، بعيدًا عن التفتيش أو الاعتقال، أو أن يطلب رئيس الجمهورية أو الحكومة من مجلس النواب، بتعديل القانون لإعادة سلطة الاعتقال الإدارة أو التفتيش دون إذن، وهو ما سيتواجه بعض المصاعب خاصة وأن مناقشة المواد وطرحها علي النواب قد يستغرق وقتًا طويلًا وهو ما يرفضه الرئيس والسلطة كل، في محاولة لقمع وردع الإرهاب الذي يحيط بالدولة المصرية.
العدل تتحايل بالضبطية
ولكن استطاعت الدولة التحايل علي هذه الأزمة من خلال ما أقرته وزارة العدل صباح اليوم، من تحويل عدد من الضباط العاملين بالقوات المسلحة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطريق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وهو ما يتيح للشرطة العسكرية في الطرق من اعتقال أو تفتيش المارة بموجب هذا القرار ودعمهم بالضبط القضائي الذي يخول لهم هذا الأمر بشكل قانوني ودستوري.
وحال الاعتقال يكون للشخص المعتقل، للمادة الخامسة والسادسة، من القانون أنه يجوز القبض على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه علي أن يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
وعن المحاكمات، فينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم، ويحق للمعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
قانوني: حق للرئيس ومواده سارية
وللتعليق علي ذلك، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرض حالة الطوارئ أمر جيد، وإجراء صحيح في اتخاذه، نظرًا لما شهدته الدولة من تفجيرات قوية هزت أرجاء الوطن كافة.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن فرض قانون الطوارئ هو أمر مؤقت بموجب نص المادة 145 من الدستور، حيث تنص على أن الطوارئ لا يتم فرضها لمدة أكبر من الثلاث أشهر، ولا تتم إلا بموافقة كل من الجهات المسئولة من رئاسة الوزراء والحكومة، بالإضافة إلى مجلس النواب بأغلبية الأعضاء، ولا يتم تجديدها إلا بعد انقضاء الثلاث أشهر الأولى، وتكون بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المواد الخاصة بهذا القانون كلها سارية ماعدا المادة الخاصة بالاعتقال، نظرًا لإلغائها بقرار من المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 الماضي، مؤكدًا أن القانون يتم تجديده لمرة واحدة وفي حالة تجديده مرة أخرى تكون بعد موافقة مجلس النواب.
وعن مدى قانونية مسألة اعطاء الحق للشرطة العسكرية، أمر الضبطية القضائية والاعقتال، أكد عمار، أنه يحق لوزارة العدل أن تعطي حق الضبطية القضائية لأي مؤسسة أو عاملين في الدولة، حال احتاجيهم لذلك لمواجهة الحالة الامنية والسيطرة عليها إذا لزم الأمر، مشيرًا إلي أن قرار العدل جاء في محاولة للتغلب علي ما حدث من قرار للمحكمة الدستورية بالغاء المادة الثالثة من قانون الطوارئ الخاصة بالاعتقال.
وأوضح الخبير القانوني، أن مسألة اعطاء الضبطية القضائية، تجعل من الهيئة او المؤسسة والعاملين بها، قادرين علي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة بوصف "مأمور الضبط القضائي" ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.