الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة    الوطنية للانتخابات: بدء فرز الأصوات ب31 لجنة في الخارج ضمن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    وزير الكهرباء: مستمرون فى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة    ورشة "تعزيز المعرفة والخدمات المناخية" تختتم أعمالها بتأكيد سد فجوات البيانات لدعم صنع القرار    شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام إلى 6 آلاف جنيه.. التفاصيل    ميناء دمياط يشهد نشاطًا ملاحيًا وتجاريًا مكثفًا    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    البنتاجون: واشنطن توافق على مبيعات عسكرية محتملة للبنان بقيمة 34.5 مليون دولار    الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال يواصل تدمير قدرات ومقدرات الشعب بغزة    الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا في هجمات جوية منذ بداية ديسمبر    الأردن والسويد يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة    استاد القاهرة يكشف ل في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب    وزارة التضامن: اختبارات صارمة لاختيار المشرفين على حج الجمعيات    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمكتبة حديقة الطفل بالزقازيق (صور)    4 مصابين جراء تصادم ميني باص وميكروباص في المنوفية    المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودا من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي    أروى جودة أول الحاضرين لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    انعقاد الاجتماع السابع للمجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة المفتي    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    أردوغان: انتهاكات إسرائيل لأراضي سوريا أكبر تهديد لاستقرارها    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    غدا أولى جلسات محاكمة «ولي أمر » في قضية التعدي على مدرس بالمقص في الإسماعيلية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    محافظ أسيوط يستقبل رئيس القومي للطفولة والامومة خلال زياتها لافتتاح مقر للمجلس    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    غزل المحلة: لدينا أكثر من 90 ألف دولار عند الأهلي.. وشكونا بلوزداد ل فيفا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «لديه بعض المشاكل».. دغموم يكشف سبب عدم انتقاله للزمالك    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الطوارئ.. كل مواده سارية إلا واحدة بحكم «الدستورية»
نشر في المصريون يوم 10 - 04 - 2017


العدل تتغلب علي ثغرة «الاعتقال» بالضبطية القضائية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، ردًا على التفجيرات التي تبنتها تنظيم الدولة الإسلامية" داعش"، في محافظتي "الغربية والإسكندرية"، بكنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بالقرب من محطة الرمل، والتي أودت بحياة ما يقرب من 49 شهيدًا، ومئات المصابين، من الأقباط أثناء احتفالهم بأعياد أسبوع الألم، وحد السعف بالأمس، بسبب قيام شخصين بتفجير أنفسهم باستخدام حزام ناسف داخل وجوار الكنائس السالف ذكرها، وهو ما دفع الرئيس لإعلان حالة الطوارئ، ليكون السؤال الذي يتوارد على الأذهان ما هى حالة الطوارئ، وما الاختلاف الذي سيلاحظه الشعب في تلك الفترة.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها النظام بعد ثورتي ال25 من يناير و30 يونيو، حالة الطوارئ، حيث فرضها الرئيس المؤقت عدلي منصور، أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، للإخوان المسلمين، ومن بعدها فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأحداث المتتالية الإرهابية التي كانت في سيناء، وأثناء حرب القوات المسلحة مع العناصر الإرهابية التي أودت بحياة المئات من ضباط الجيش في الحرب علي الإرهاب، وكان آخر تجديد للطوارئ بسيناء في يناير 2017 الماضي، وهى المرة الثانية التي يتم فرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية بعد قرار الرئيس وتصديق وموافقة الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل علي تطبيق حالة الطوارئ بدءًا من اليوم الاثنين بداية من الواحدة ظهرًا حتي الثلاثة أشهر المقبلة.
ما هى حالة الطوارئ؟
حالة الطوارئ وفقًا للمادة 145 من الدستور المصري المعدل في عام 2014، تعني أن يتم وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
بالإضافة إلى تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها، ومراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
ويكون من سلطة الدولة أن تقوم بإلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
كما يتم إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، وتكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
وتتحكم المؤسسات الحيوية، في مسألة زيادة أو قلة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها وأن ويتم منع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى.
أزمة الاعتقال
ولكن بعد إعلان الرئيس فرض حالة الطوارئ، ظهرت أزمة جديدة في هذا الشأن، فخلال فترة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بعد 30 يونيو، حكمًا بعدم دستورية بعض الصلاحيات الواردة في قانون الطوارئ، وبطلان فقرة رئيسية من قانون الطوارئ "رقم 162 لسنة 1958" هي الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي كانت تنص على إمكانية «القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية».
وبهذا الحكم لم يعد من سلطة رئيس الجمهورية أن يفوض وزير الداخلية بإصدار قرارات اعتقال إدارية تسمح بالقبض على الأشخاص دون إذن قضائي واحتجازهم دون العرض على سلطة قضائية، ولم يتم تعديل المادة أو إضافة مادة جديدة علي القانون حتى الآن.
وهو ما يؤكد أن الدولة أمام سيناريوهين، إما الاكتفاء بباقي السلطات الموجودة في مواد القانون، بعيدًا عن التفتيش أو الاعتقال، أو أن يطلب رئيس الجمهورية أو الحكومة من مجلس النواب، بتعديل القانون لإعادة سلطة الاعتقال الإدارة أو التفتيش دون إذن، وهو ما سيتواجه بعض المصاعب خاصة وأن مناقشة المواد وطرحها علي النواب قد يستغرق وقتًا طويلًا وهو ما يرفضه الرئيس والسلطة كل، في محاولة لقمع وردع الإرهاب الذي يحيط بالدولة المصرية.
العدل تتحايل بالضبطية
ولكن استطاعت الدولة التحايل علي هذه الأزمة من خلال ما أقرته وزارة العدل صباح اليوم، من تحويل عدد من الضباط العاملين بالقوات المسلحة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطريق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته، وهو ما يتيح للشرطة العسكرية في الطرق من اعتقال أو تفتيش المارة بموجب هذا القرار ودعمهم بالضبط القضائي الذي يخول لهم هذا الأمر بشكل قانوني ودستوري.
وحال الاعتقال يكون للشخص المعتقل، للمادة الخامسة والسادسة، من القانون أنه يجوز القبض على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه علي أن يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.
وعن المحاكمات، فينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم، ويحق للمعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
قانوني: حق للرئيس ومواده سارية
وللتعليق علي ذلك، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرض حالة الطوارئ أمر جيد، وإجراء صحيح في اتخاذه، نظرًا لما شهدته الدولة من تفجيرات قوية هزت أرجاء الوطن كافة.
وأضاف عمار في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن فرض قانون الطوارئ هو أمر مؤقت بموجب نص المادة 145 من الدستور، حيث تنص على أن الطوارئ لا يتم فرضها لمدة أكبر من الثلاث أشهر، ولا تتم إلا بموافقة كل من الجهات المسئولة من رئاسة الوزراء والحكومة، بالإضافة إلى مجلس النواب بأغلبية الأعضاء، ولا يتم تجديدها إلا بعد انقضاء الثلاث أشهر الأولى، وتكون بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المواد الخاصة بهذا القانون كلها سارية ماعدا المادة الخاصة بالاعتقال، نظرًا لإلغائها بقرار من المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 الماضي، مؤكدًا أن القانون يتم تجديده لمرة واحدة وفي حالة تجديده مرة أخرى تكون بعد موافقة مجلس النواب.
وعن مدى قانونية مسألة اعطاء الحق للشرطة العسكرية، أمر الضبطية القضائية والاعقتال، أكد عمار، أنه يحق لوزارة العدل أن تعطي حق الضبطية القضائية لأي مؤسسة أو عاملين في الدولة، حال احتاجيهم لذلك لمواجهة الحالة الامنية والسيطرة عليها إذا لزم الأمر، مشيرًا إلي أن قرار العدل جاء في محاولة للتغلب علي ما حدث من قرار للمحكمة الدستورية بالغاء المادة الثالثة من قانون الطوارئ الخاصة بالاعتقال.
وأوضح الخبير القانوني، أن مسألة اعطاء الضبطية القضائية، تجعل من الهيئة او المؤسسة والعاملين بها، قادرين علي البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام، مشيرًا إلى أنه من الضرورى أن يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة بوصف "مأمور الضبط القضائي" ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.