وزير التموين: طالبت بزيادة السكر التمويني من 12.6 إلى 18 جنيها    المصيلحي يكشف سبب حذف 20 مليون بطاقة تموينية وعدم إضافة المواليد    وزير الدفاع الصيني: منفتحون على إجراء اتصالات عسكرية مع واشنطن ونعمل بكل قوة لمنع استقلال تايوان    الأونروا تعلق عملها في رفح وتنتقل إلى خان يونس    عمرو السولية: معلول ينتظر تقدير الأهلي وغير قلق بشأن التجديد    الزمالك يدافع عن شيكابالا بسبب الأزمات المستمرة    الأرصاد تحذر من طقس اليوم ثاني أيام الموجة شديدة الحرارة    أول تعليق من كريس إيفانز عن صورة توقيعه على صاروخ إسرائيلي متجه ل غزة (صور)    اعتقال 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بروكلين بنيويورك    11 تصريحا من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. ماذا قال؟    «خبرة كبيرة جدًا».. عمرو السولية: الأهلي يحتاج التعاقد مع هذا اللاعب    أحمد موسى: الدولة تتحمل 105 قروش في الرغيف حتى بعد الزيادة الأخيرة    براتب 50 ألف جنيه شهريا.. الإعلان عن فرص عمل للمصريين في الإمارات    أنشيلوتي: لست مغرورًا.. وحققنا لقب دوري الأبطال هذا الموسم بسهولة    مدحت شلبي يكشف 3 صفقات سوبر على أعتاب الأهلي    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    جريحان جراء غارات إسرائيلية عنيفة على عدة بلدات لبنانية    أستاذ اقتصاد: «فيه بوابين دخلهم 30 ألف جنيه» ويجب تحويل الدعم من عيني لنقدي (فيديو)    متغيبة من 3 أيام...العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة في قنا    تشيلي تنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    حميميم: القوات الجوية الروسية تقصف قاعدتين للمسلحين في سوريا    عيار 21 بالمصنعية بكام الآن؟.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    أمير الكويت يصدر أمرا بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    إجراء جديد من محمد الشيبي بعد عقوبة اتحاد الكرة    حريق في عقار بمصر الجديدة.. والحماية المدنية تُسيطر عليه    رئيس اتحاد الكرة السابق: لجوء الشيبي للقضاء ضد الشحات لا يجوز    بالصور.. البابا تواضروس يشهد احتفالية «أم الدنيا» في عيد دخول المسيح أرض مصر    الشرقية تحتفل بمرور العائلة المقدسة من تل بسطا فى الزقازيق.. فيديو    من شوارع هولندا.. أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة (صور)    زاهي حواس يعلق على عرض جماجم مصرية أثرية للبيع في متحف إنجليزي    بعد حديث «حجازي» عن ملامح تطوير الثانوية العامة الجديدة.. المميزات والعيوب؟    دراسة حديثة تحذر.. "الوشم" يعزز الإصابة بهذا النوع من السرطان    باستخدام البلسم.. طريقة سحرية لكي الملابس دون الحاجة «للمكواه»    طبيب مصري أجرى عملية بغزة: سفري للقطاع شبيه بالسفر لأداء الحج    تعليق من رئيس خطة النواب السابق على الشراكات الدولية لحل المشكلات المتواجدة    قصواء الخلالي: التساؤلات لا تنتهى بعد وقف وزارة الإسكان «التخصيص بالدولار من الخارج»    وزير الخارجية السابق ل قصواء الخلالي: أزمة قطاع غزة جزء من الصراع العربي الإسرائيلي وهي ليست الأولى وبدون حل جذري لن تكون الأخيرة    ضبط 4 متهمين بحوزتهم 12 كيلو حشيش وسلاحين ناريين بكفر الشيخ    الفنان أحمد عبد القوي يقدم استئناف على حبسه بقضية مخدرات    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم مركبتي توك توك بقنا    موازنة النواب: الديون المحلية والأجنبية 16 تريليون جنيه    سعر الموز والعنب والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 2 يونيو 2024    عضو أمناء الحوار الوطني: السياسة الخارجية من أهم مؤشرات نجاح الدولة المصرية    صحة الإسماعيلية: بدء تشغيل حضانات الأطفال بمستشفى التل الكبير    أخبار × 24 ساعة.. أكثر من 6000 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإضافة للمساجد    مجلس حكماء المسلمين: بر الوالدين من أحب الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله    مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    تكريم الحاصل على المركز الرابع في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن بكفر الشيخ    رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات المعهد الفني للتمريض    تعرف على صفة إحرام الرجل والمرأة في الحج    «مفيهاش علمي ولا أدبي».. وزير التعليم يكشف ملامح الثانوية العامة الجديدة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 1-6-2024 في المنيا    شروط ورابط وأوراق التقديم، كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأزهر للإيفاد الخارجي 2024    قبل الحج.. تعرف على الطريقة الصحيحة للطواف حول الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل: مشروع قانون للطوارئ الجنائية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 09 - 2012

لا شك أن عموم المصريين والأوضاع الاقتصادية فى البلاد يئنون من تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار جميع أنواع الجريمة التقليدية مضافاً إليها أنواع جديدة لم تكن موجودة بكثافة قبل الثورة، مثل الخطف والسرقة بالإكراه والبلطجة وتهريب الأسلحة والذخائر. ولا شك أن المصريين يتوقون إلى حالة مستقرة من الأمن والإحساس به، وهم فى الوقت نفسه شديدو الحرص على ألا يكون ثمن هذا هو حريتهم وكرامتهم الغالية اللذين حصلوا عليهما بثورتهم العظيمة.
من هنا فإن مشروع تعديل قانون الطوارئ الذى قدمه وزير العدل المستشار أحمد مكى - وكما سبق أن كتبنا وأشار كثيرون - لا يحقق هذه المعادلة بين الأمن والحرية، بل هو يفتح الباب واسعاً أمام تعديات جوهرية على الحرية والكرامة اللذين حققهما المصريون. ومن هنا أيضاً فإن الحل الأكثر ملاءمة لتحقيق هذه المعادلة قد يكون هو وضع قانون لما يمكن تسميته «الطوارئ الجنائية» بحيث يمكن تطبيقه عند فرض هذه الحالة من الطوارئ الخاصة بهدف بعينه وهو تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار دون أن يمتد أثره إلى الحريات العامة والخاصة للمصريين. ولا يمنع هذا من إعداد قانون عام للطوارئ يشمل حالة الحرب والكوارث الطبيعية والصحية والبيئية، بحيث يتم تطبيقه عند فرض حالة الطوارئ العامة فى هذه الظروف بالشروط التى ينص عليها ويتوافق حولها المجتمع.
والسطور التالية تحمل تعديلات على المشروع الذى قدمه وزير العدل للطوارئ العامة، بحيث يصلح لأن يكون لحالة الطوارئ الجنائية التى يمكن فرضها فوراً وفق النصوص الواردة فيه لتحقيق الأمن والاستقرار. ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن قانون العقوبات وتعديلاته، خاصة التعديل الصادر بقانون رقم 97 لسنة 1992 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، والتعديل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 والمعروف بقانون مكافحة البلطجة، به من النصوص المشددة ما يكمل ما هو وارد فى مشروع قانون الطوارئ الجنائية المقترح لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
مشروع قانون الطوارئ الجنائية
مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات ذات طابع جنائى تهدد الأمن العام أو المصالح العامة أو الخاصة أو تروع المواطنين، أو تفشى الجريمة الفردية أو المنظمة.
مادة 2: يجوز إعلان حاله الطوارئ الجنائية فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ الجنائية وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ الجنائية، ما يأتى:
أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.
ب- تحديد المنطقة التى تشملها.
ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.
مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ الجنائية على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.
وإذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.
وإذا كان مجلس الشعب غير قائم يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز المدة السارية خلالها حالة الطوارئ الجنائية، تنتهى هذه الحالة فى موعدها بقوة القانون، ولا يكون لرئيس الجمهورية سلطة إعلانها بعد ذلك من جديد سوى بوجود مجلس الشعب قائماً.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس، تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.
مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ الجنائية إلا لمرة واحدة، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ الجنائية بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.
مادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية، عند إعلان حالة الطوارئ الجنائية، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن:
أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ب- سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.
ج- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.
د- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
مادة 6: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.
ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.
وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.
ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
مادة 8: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو البلطجة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق لأغراض إجرامية أو تعطيل المواصلات لذات الأغراض أو الحريق العمدى، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
مادة 9: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.
وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.
مادة 10: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.
وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.
مادة 11: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا، ما لم تطعن عليه النيابة العامة، وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.
ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.
مادة 12: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر، على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 13: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 14: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 15: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
مادة 16: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.
مادة 17: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.