المنوفية: ضبط سائق أجرة بموقف تلا - شبين الكوم لتقاضيه أجرة زائدة وتجاوز الحمولة    المستشار السابق لترامب جون بولتون ينفي أمام المحكمة تهم تخزين ومشاركة معلومات سرية    أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي    الأهلي يفوز على فلاورز ويتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد    مانشيني يقترب من العودة إلى البريميرليج ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    راشفورد: أستطيع بلوغ كامل إمكانياتي مع برشلونة    سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور    مرشح يتقدم بطعن بعد استبعاده من الكشوف الانتخابية بالقليوبية    المايسترو تامر فيظي: آمال ماهر تمتلك ذكاء أم كلثوم وإمكانات صوتية استثنائية    انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق شعبية وحضور فودة وكمال    فوز ماريا كورينا بنوبل للسلام يعيد التساؤل: هل الجوائز العالمية مسيسة وأداة من أدوات النفوذ الغربي؟    فريق من الطب العلاجي يتفقد مستشفى نخل لمتابعة جودة الخدمات الطبية بشمال سيناء    محافظ الدقهلية: افتتاح مخبز المحافظة قريبًا لإنتاج الخبز المدعم و"الفينو" لتخفيف الأعباء عن المواطنين    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    عاجل- وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثي ولكن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا    الدويري: لم يكن هناك طلبا لحماس لدى إسرائيل إلا وأكد الوفد المصري عليه    محمد مندور يكتب: متحف الجامعة العربية.. ابو الغيط والوعي العربي    في ذكرى ميلاده.. سُليمان عيد صانع البهجة والإبداع    من 15 حلقة فقط.. جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل 'خلايا رمادية'    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    توفير وظائف للشباب وذوي الهمم .. حصاد «العمل» في إسبوع    مقتل 8 مسلحين في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني    مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    ريم أحمد تكشف عن تحديات الأمومة في ستات ستات: ابنتي أقوى مني    شبكة عالمية: محمد صلاح ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي    روسيا: مستعدون لتسهيل التوصل إلى تسوية لقضية البرنامج النووي الإيراني    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    موقف ثنائي ريال مدريد من اللحاق بمباراة خيتافي    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية لتعزيز التعاون الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    «الطفولة والأمومة» ينعي ضحايا حادث أسيوط ويؤكد متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل: مشروع قانون للطوارئ الجنائية
نشر في المصري اليوم يوم 02 - 09 - 2012

لا شك أن عموم المصريين والأوضاع الاقتصادية فى البلاد يئنون من تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار جميع أنواع الجريمة التقليدية مضافاً إليها أنواع جديدة لم تكن موجودة بكثافة قبل الثورة، مثل الخطف والسرقة بالإكراه والبلطجة وتهريب الأسلحة والذخائر. ولا شك أن المصريين يتوقون إلى حالة مستقرة من الأمن والإحساس به، وهم فى الوقت نفسه شديدو الحرص على ألا يكون ثمن هذا هو حريتهم وكرامتهم الغالية اللذين حصلوا عليهما بثورتهم العظيمة.
من هنا فإن مشروع تعديل قانون الطوارئ الذى قدمه وزير العدل المستشار أحمد مكى - وكما سبق أن كتبنا وأشار كثيرون - لا يحقق هذه المعادلة بين الأمن والحرية، بل هو يفتح الباب واسعاً أمام تعديات جوهرية على الحرية والكرامة اللذين حققهما المصريون. ومن هنا أيضاً فإن الحل الأكثر ملاءمة لتحقيق هذه المعادلة قد يكون هو وضع قانون لما يمكن تسميته «الطوارئ الجنائية» بحيث يمكن تطبيقه عند فرض هذه الحالة من الطوارئ الخاصة بهدف بعينه وهو تحقيق الأمن وإعادة الاستقرار دون أن يمتد أثره إلى الحريات العامة والخاصة للمصريين. ولا يمنع هذا من إعداد قانون عام للطوارئ يشمل حالة الحرب والكوارث الطبيعية والصحية والبيئية، بحيث يتم تطبيقه عند فرض حالة الطوارئ العامة فى هذه الظروف بالشروط التى ينص عليها ويتوافق حولها المجتمع.
والسطور التالية تحمل تعديلات على المشروع الذى قدمه وزير العدل للطوارئ العامة، بحيث يصلح لأن يكون لحالة الطوارئ الجنائية التى يمكن فرضها فوراً وفق النصوص الواردة فيه لتحقيق الأمن والاستقرار. ويجب أن نلفت الانتباه إلى أن قانون العقوبات وتعديلاته، خاصة التعديل الصادر بقانون رقم 97 لسنة 1992 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، والتعديل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 والمعروف بقانون مكافحة البلطجة، به من النصوص المشددة ما يكمل ما هو وارد فى مشروع قانون الطوارئ الجنائية المقترح لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
مشروع قانون الطوارئ الجنائية
مادة 1: تعتبر ظروفا استثنائية تعرض الأمن فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات ذات طابع جنائى تهدد الأمن العام أو المصالح العامة أو الخاصة أو تروع المواطنين، أو تفشى الجريمة الفردية أو المنظمة.
مادة 2: يجوز إعلان حاله الطوارئ الجنائية فى حال حدوث أحد الظروف الاستثنائية المبينة فى المادة السابقة، ويكون إعلان حالة الطوارئ الجنائية وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ الجنائية، ما يأتى:
أ- بيان السبب الذى أُعلنت من أجله.
ب- تحديد المنطقة التى تشملها.
ج- مدة سريانها على ألا تزيد على ستة أشهر.
مادة 3 : يجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ الجنائية على مجلس الشعب خلال سبعة أيام تالية لصدوره لتقرير ما يراه بشأنها.
وإذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد دُعى المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه خلال الميعاد المحدد.
وإذا كان مجلس الشعب غير قائم يُعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع يعقده، فإذا كان الميعاد المحدد لاجتماع المجلس الجديد يجاوز المدة السارية خلالها حالة الطوارئ الجنائية، تنتهى هذه الحالة فى موعدها بقوة القانون، ولا يكون لرئيس الجمهورية سلطة إعلانها بعد ذلك من جديد سوى بوجود مجلس الشعب قائماً.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، وإذا لم يُعرض القرار على مجلس الشعب فى الميعاد المشار إليه، أو عُرض ولم يقره المجلس، تنتهى حالة الطوارئ بقوة القانون.
مادة 4: لا يجوز مد المدة المحددة فى قرار حالة الطوارئ الجنائية إلا لمرة واحدة، ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بعد موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وتنتهى حالة الطوارئ الجنائية بقوة القانون إذا لم تتم الموافقة قبل نهاية المدة.
مادة 5: يجوز لرئيس الجمهورية، عند إعلان حالة الطوارئ الجنائية، اتخاذ أى من التدابير التالية للمحافظة على الأمن:
أ- القبض على المشتبه فيهم أو معتادى الإجرام أو الخطرين على الأمن واعتقالهم والترخيص فى تفتيشهم وتفتيش أماكن وجودهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ب- سحب التراخيص الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.
ج- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديد خطوط سيرها بين المناطق المختلفة.
د- تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار، ويتبع فى شأن الطعن وتقدير التعويض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
مادة 6: يبلغ وزير الداخلية أو من يفوضه كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل طبقا للمادتين السابقتين بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، وذلك فور القبض أو الاعتقال.
ويجب تمكين المعتقل من الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضت سبعة أيام من تاريخ صدور أمر القبض أو الاعتقال دون أن يُفرج عنه، ويكون التظلم بطلب يقدم إلى محكمة الجنايات التى يقع بدائرتها موطنه أو مكان القبض عليه وذلك دون رسوم.
وتفصل المحكمة فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا.
وفى جميع الأحوال يكون لمن رُفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
مادة 7: لوزير الداخلية فى حالة صدور حكم بالإفراج أو فى حالة عدم الفصل فى التظلم فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة أن يطعن أمام ذات المحكمة على حكم أو قرار الإفراج خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو انقضاء الموعد المشار إليه.
ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويُفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فوراً، ويكون الحكم فى هذه الحالة واجب النفاذ.
مادة 8: لا يجوز بأى حال إعادة اعتقال المفرج عنه خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، فإذا ارتكب المفرج عنه خلالها إحدى جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو جرائم الخطف أو البلطجة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 أو الاتجار فى الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الاتجار فى المخدرات أو إتلاف وهدم المبانى والمنشآت العامة أو الآثار أو قطع الطريق لأغراض إجرامية أو تعطيل المواصلات لذات الأغراض أو الحريق العمدى، يوقع عليه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها فى القانون ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد أو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
مادة 9: يخطر وزير الداخلية شهرياً مجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال.
وعلى النائب العام تقديم تقرير شهرى لمجلس القضاء الأعلى يبين فيه أوضاع المعتقلين.
مادة 10: تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تحرير المحاضر للمخالفات التى تُرتكب ضد هذه الأوامر.
وعلى كل موظف أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله متى طُلب منه ذلك.
مادة 11: يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.
ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر القبض للمحكمة المختصة خلال أربعة أيام، على أن يُفصل فى تظلمه خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا، ما لم تطعن عليه النيابة العامة، وفقا للقواعد المتبعة بقانون الإجراءات الجنائية.
ويجب الإفراج عن المخالف للأوامر متى مضى على القبض عليه ستة أشهر.
مادة 12: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه الأوامر، على ألا تزيد هذه العقوبة على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 13: تفصل المحاكم على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 14: لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم التى تنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 15: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.
مادة 16: لرئيس الجمهورية أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون فى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق محددة منها.
مادة 17: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.