ينفرد قانون 58 لسنة 1958 او كما يطلق عليه الكثيرون قانون الطواري بعدة اجراءات تميزه عن قانون الاجراءات الجنائية , و بعد اعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعلان حالة الطواريء في البلاد نتيجة لحادث تفجير كنيستي الاسكندرية و طنطا الامر الذي نتج عنه مقتل 47 و اصابة العشرات خلال احتفال المسيحين بعيد " احد الشعانين " , نذكر ابرز الصلاحيات التي يتيحها قانون الطواريء للسلطة التنفيذية . اولا :قانون الطواريء هو القانون رقم 58 الذي تم اصداره عام 1958 في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر , تم استخدامه لاول مرة عقب هزيمة مصر في حرب 5 يونيو 1967 و لم يتم رفعه الا في مايو 1980 . ثانيا : يتم اصدار قانون الطواريء او ايقافه بقرار من رئيس الجمهورية و يتم استخدامه كلما تعرض الامن العام في اراضي الجمهورية او مناطق بعينها للخطر او في حالة حدوث كوارث طبيعية او قيام حرب . ثالثا :و يحق لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطواريء ان يتخذ اجراءات بوضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع او الانتقال و المرور و القبض علي المشتبه بهم و اعتقال كل مايراه النظام خطر علي الامن العام و تفتيش الاماكن دون تقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية رابعا : كما يحق له مراقبة الرسائل اي كان نوعها و مراقبة الصحف و النشرات و المطبوعات و مصادرتها و كافة وسائل التعبير و الدعاية و الاعلان قبل نشرها و اغلاق اماكن طباعتها , و الاستيلاء علي اي منقول او عقار و الامر بفرض الحراسة علي الشركات و المؤسسات وكذلك تأجيل اداء الديون و الالتزامات المستحقة . خامسا : تتولي قوات الامن او القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم بعمله و اذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها و لضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر . سادسا : يجوز القبض في الحال علي المخالفين للاوامر التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون و الجرائم المحددة في هذه الاوامر . سابعا : تفصل محاكم امن الدولة العليا و الجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه . ثامنا :لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. تاسعا :يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها عاشرا : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.