مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص قانون العزل السياسى ومدى دستوريتها (1-2)

معلوم لدى القانونيين أن النص التشريعى يجب أن يتصف بصفتين أساسيتين هما العمومية والتجريد، أى أن النص عندما تصدره السلطة التشريعية يجب أن يكون قابلا للتطبيق على كل مواطن تتوافر فيه شروط تطبيقه وألا يكون النص قد صدر ليخاطب أو ليطبق على شخص أو على أشخاص محددين بذواتهم، أى أن التشريع قد صدر ليطبق عليهم بأعينهم وإن كان قابلا للتطبيق على غيرهم بعد ذلك.
وبتطبيق هذه القاعدة على التعديل، الذى تم إدخاله على قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخرًا لحرمان بعض رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية وبعض المناصب الأخرى لمدة عشر سنوات، يمكن القول إن هذه التعديلات تفتقد بالفعل- خاصة فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية- لقاعدتى العمومية والتجريد، كما سبق بيانه.
وقد ثار لغط كثير حول دستورية هذه التعديلات، مما دفع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إحالتها للمحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريتها، وقد أصدرت المحكمة قرارها بعدم اختصاصها بنظر هذه التعديلات، حيث إنها – أى التعديلات– تخرج عن حدود ولاية المحكمة التى وفقًا للقانون تختص بالرقابة على دستورية القانون بعد إصداره وليس قبل الإصدار، ويستثنى من ذلك قانون الانتخابات الرئاسية.
وقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه التعديلات ليس معناه أنها أصدرت فيها حكمًا بالدستورية أو عدم الدستورية فهى لم تنظر الموضوع من الأساس.
ولبيان مدى دستورية هذه التعديلات من عدمه يمكن القول إن هناك شرعيتين يمكن الاستناد إلى كل منهما فى الحكم على مدى شرعية أو دستورية النصوص القانونية داخل الدولة، شرعية دستورية وشرعية ثورية.
وكلتا الشرعيتين يمكن الاستناد إليها تبعًا للظروف التى تمر بها الدولة هل هى فى ظروف عادية أم ثورية استثنائية.
فمثلا انتقال السلطة إلى المجلس العسكرى بعد تنحى الرئيس السابق تم وفقًا للشرعية الثورية التى قبلت هذا الأمر ولم يتم وفقًا للشرعية الدستورية، التى كانت تقتضى وفقًا للدستور القائم آنذاك أن تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث إن مجلس الشعب كان قد تم حله قبل تنحى الرئيس السابق.
ولكن الثورة المصرية لم تتبن التأسيس على الشرعية الثورية إلا فى هذا المظهر فقط، وهو انتقال السلطة للمجلس العسكرى فبعد هذا الانتقال للسلطة بأيام قلائل تم الالتفات عن هذا الأساس (الشرعية الثورية)، فعندما نادى البعض بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء والمحافظين والنائب العام.......إلخ ممن عينهم النظام السابق وجدنا من يدافع بشدة عن عدم مشروعية ذلك وأن ذلك غير جائز قانونًا لأنهم معينون بقرارات صحيحة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم.
وبتطبيق هذين الأساسين للشرعية على موضوعنا وهو مدى دستورية التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالنتيجة فى ذلك ستكون من المنطلق الذى ستنطلق منه المحكمة للنظر فى هذه النصوص وربطها بالواقع، الذى صدرت فيه، فإن راعت المحكمة الحالة الثورية التى تمر بها الدولة والظروف السياسية المحيطة بها فستحكم بدستورية النص وإن تمسكت بحرفية الشرعية الدستورية ستحكم بعدم دستورية التعديلات لانطوائها على انحراف تشريعى ناتج عن فقد بعض هذه النصوص لعموميتها وتجردها، كما سبق.
ولقد أسست اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هذه التعديلات- كما قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة - على أننا فى ظل ظروف استثنائية أى على أساس من الشرعية الثورية، التى تجيز مالا يجاز فى ظل الظروف العادية.
ولكن هل ستتبنى المحكمة الدستورية هذه الوجهة، وتنظر إلى هذه النصوص بوصفها صدرت فى ظل حالة ثورية ولا تفصلها عن الواقع السياسى، التى صدرت فيه؟ وهل المحكمة بظروفها الحالية لديها القدرة على سلوك هذا المسلك؟ للحديث بقية، بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.