أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 يناير    الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي (10.3%) لشهر ديسمبر 2025    أسعار الأسماك اليوم 10 يناير.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيها للكيلو    ارتفاع جديد بأسعار الذهب والفضة في أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 يناير 2026    الفاتيكان تحذر ترامب من تداعيات الهجوم على فنزويلا وعرض ترحيل مادورو إلى روسيا    واشنطن ترد على اتهامات طهران لها بتأجيج احتجاجات إيران    توافد طلاب صفوف النقل الابتدائي والثانوي على لجان الجيزة في أول أيام الامتحانات    صفوف النقل تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2026    بعد تفشيها في إسرائيل| حقيقة ظهور إنفلونزا الطيور في مزارع داخل مصر    دعم طبي وغذائي وكساء بالمجان.. قافلة رئاسية تغيّر حياة أهالي شلاتين    إيرينا: إضافات قياسية للطاقة المتجددة للعام الثالث وسط تفاوت جغرافي في العوائد    أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    حبل عشماوي ينتظر قاتل زوجته بعد النطق بالحكم يوم 29 يناير المقبل    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص قانون العزل السياسى ومدى دستوريتها (1-2)

معلوم لدى القانونيين أن النص التشريعى يجب أن يتصف بصفتين أساسيتين هما العمومية والتجريد، أى أن النص عندما تصدره السلطة التشريعية يجب أن يكون قابلا للتطبيق على كل مواطن تتوافر فيه شروط تطبيقه وألا يكون النص قد صدر ليخاطب أو ليطبق على شخص أو على أشخاص محددين بذواتهم، أى أن التشريع قد صدر ليطبق عليهم بأعينهم وإن كان قابلا للتطبيق على غيرهم بعد ذلك.
وبتطبيق هذه القاعدة على التعديل، الذى تم إدخاله على قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخرًا لحرمان بعض رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية وبعض المناصب الأخرى لمدة عشر سنوات، يمكن القول إن هذه التعديلات تفتقد بالفعل- خاصة فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية- لقاعدتى العمومية والتجريد، كما سبق بيانه.
وقد ثار لغط كثير حول دستورية هذه التعديلات، مما دفع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إحالتها للمحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريتها، وقد أصدرت المحكمة قرارها بعدم اختصاصها بنظر هذه التعديلات، حيث إنها – أى التعديلات– تخرج عن حدود ولاية المحكمة التى وفقًا للقانون تختص بالرقابة على دستورية القانون بعد إصداره وليس قبل الإصدار، ويستثنى من ذلك قانون الانتخابات الرئاسية.
وقرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه التعديلات ليس معناه أنها أصدرت فيها حكمًا بالدستورية أو عدم الدستورية فهى لم تنظر الموضوع من الأساس.
ولبيان مدى دستورية هذه التعديلات من عدمه يمكن القول إن هناك شرعيتين يمكن الاستناد إلى كل منهما فى الحكم على مدى شرعية أو دستورية النصوص القانونية داخل الدولة، شرعية دستورية وشرعية ثورية.
وكلتا الشرعيتين يمكن الاستناد إليها تبعًا للظروف التى تمر بها الدولة هل هى فى ظروف عادية أم ثورية استثنائية.
فمثلا انتقال السلطة إلى المجلس العسكرى بعد تنحى الرئيس السابق تم وفقًا للشرعية الثورية التى قبلت هذا الأمر ولم يتم وفقًا للشرعية الدستورية، التى كانت تقتضى وفقًا للدستور القائم آنذاك أن تنتقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث إن مجلس الشعب كان قد تم حله قبل تنحى الرئيس السابق.
ولكن الثورة المصرية لم تتبن التأسيس على الشرعية الثورية إلا فى هذا المظهر فقط، وهو انتقال السلطة للمجلس العسكرى فبعد هذا الانتقال للسلطة بأيام قلائل تم الالتفات عن هذا الأساس (الشرعية الثورية)، فعندما نادى البعض بإقالة رؤساء الجامعات والعمداء والمحافظين والنائب العام.......إلخ ممن عينهم النظام السابق وجدنا من يدافع بشدة عن عدم مشروعية ذلك وأن ذلك غير جائز قانونًا لأنهم معينون بقرارات صحيحة ولا يجوز عزلهم من مناصبهم.
وبتطبيق هذين الأساسين للشرعية على موضوعنا وهو مدى دستورية التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فالنتيجة فى ذلك ستكون من المنطلق الذى ستنطلق منه المحكمة للنظر فى هذه النصوص وربطها بالواقع، الذى صدرت فيه، فإن راعت المحكمة الحالة الثورية التى تمر بها الدولة والظروف السياسية المحيطة بها فستحكم بدستورية النص وإن تمسكت بحرفية الشرعية الدستورية ستحكم بعدم دستورية التعديلات لانطوائها على انحراف تشريعى ناتج عن فقد بعض هذه النصوص لعموميتها وتجردها، كما سبق.
ولقد أسست اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هذه التعديلات- كما قال المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة - على أننا فى ظل ظروف استثنائية أى على أساس من الشرعية الثورية، التى تجيز مالا يجاز فى ظل الظروف العادية.
ولكن هل ستتبنى المحكمة الدستورية هذه الوجهة، وتنظر إلى هذه النصوص بوصفها صدرت فى ظل حالة ثورية ولا تفصلها عن الواقع السياسى، التى صدرت فيه؟ وهل المحكمة بظروفها الحالية لديها القدرة على سلوك هذا المسلك؟ للحديث بقية، بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.