قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى جلستها اليوم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها محمد العمدة عضو مجلس الشعب، و طالب فيها بأحقية الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأي مواطن مصري، في الترشيح للرئاسة كمستقل فى الإنتخابات خلال ما أسماه ب"شروط ممكنة". واعتبر العمدة أن الشروط الموضوعة حاليا للترشيح تحمل عراقيل أمام المرشحين المستقلين وتخل بحقوقهم التي أقرها الدستور، وطعن العمدة بعدم دستورية المادة 76 من الدستور وتعديلاتها التي تنظم شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية. واستند المجة فى دعواه الى عدم دستورية التعديلات التي تم إجراؤها علي المادة 88 من الدستور التي تنص علي أن "بيّن القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء علي أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، ولقد تعمدت اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع ضمانة الإشراف القضائي الكامل حتي يتفق نص المادة 88 مع نص المادة 3 من الدستور، والتي نصت علي أن "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور". وأوضح أن المرشح المستقل يجد صعوبة بالغة في عملية ترشيحه لنفسه من خلال ضرورة إلزامه بالحصول على موافقة 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محاكم مجلس الدولة بصفة خاصة لا يمتد إختصاصها الى وقف تنفيذ وإلغاء نصوص قانونية ومحاكم السلطة القضائية بصفة عامة لم سيند إليها نص بوقف اتفيذ وإلغاء نصوص دستورية ولفتت المحكمة الى أنه حتى إختصاص المحكمة الدستورية العليا المحدد طبقا لنص المادة 175 من الدستور وطبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا غير مدرج به سوى الفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح لبيان مدى موافقتها أو مخالفتها للدستور وتفسير نصوص القوانين وشددت المحكمة على أنه لا سبيل أمام المواطنين لالغاء القوانين عن طريق اللجوء القضاء لأن القضاء يستمد شرعيته من الدستور. وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا يخل بحق الشعب صاحب السيادة وحاميها في المطالبة بتعديل الدستور بسلوك كل الطرق السياسية المشروعة لمطالبة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب الذين منحهم الدستور الاختصاص بطلب تعديل الدستور لتلبية طالب الشعب وأكدت المحكمة على أن حكمها لا يخل بحق الشعب في تغيير الدستور باعتباره حقا أصيلا مضيفة أن إالغاء الوسيلة القانونية ليس معناه إلغاء أصل الحق.