تتعارض 3 مواد فى دستور 2014 مع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات. وينص القانون على أن يكون اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للتصديق عليه. وواجه القانون معارضة من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة اللذين طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لوأد المشروع فى مهده. وأكدوا أن القانون ينتهك مبدأ استقلال القضاء المقرر دستورياً، ويهدر مبدأ الأقدمية باعتباره من أهم ثوابت النظام العام القضائى مشيرين إلى ثقتهم فى حرص البرلمان على احترام رأى وإرادة القضاة فى طريقة اختيار رئيسهم. ومن جانبها وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس، على إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين إجراء تعديلات جديدة عليه. وتنظم مواد دستور 2014 طريقة تعديل تشريعات قوانين السلطة القضائية وما يتعلق بها فى مواده التالية والتى تتعارض مع نص القانون المطروح للنقاش البرلمانى حاليا. المادة 184 المادة 184 نصت على استقلال السلطة القضائية كالتالى: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". المادة 185 المادة 185 نصت على أنه لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها كالتالى: "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها". المادة 186 المادة 186 أكدت على استقلال القضاة، مشيرة إلى أن القانون يحدد شروط وإجراءات تعيينهم بما يحفظ استقلال القضاة، حيث تنص على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم". قانوني: القانون مخالف للدستور الفقيه الدستورى والقانونى شوقى السيد قال ان استمرار البرلمان فى مناقشة القانون يعد تحديًا للقضاة وانحرافًا لدور مجلس النواب مشيرا إلى مخالفة القانون لمواد الدستور. وأضاف "السيد" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الهيئات القضائية هم أصحاب الحق فى صياغة قانونهم مشددًا على ضرورة مراعاة مجلس النواب لرفض القضاة للقانون واخذ ذلك فى الاعتبار، خاصة أن عدم الاعتداد برغبة القضاة فى الحفاظ على استقلاليتهم يعد انحرافًا للدور التشريعى وللمشرع. وطالب أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان بالاستجابة لمطالب الهيئات القضائية واحترام رغبتهم وعدم التصعيد فى مواجهة مطلبهم بعد تغيير طريقة اختيار رؤسائهم. نائب:البرلمان لن يتراجع عن القانون قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة قدمت مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية وفقا للدستور. وأكد أنه تقدم بالقانون وفقًا للنص الدستوري، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد رفض الجهات القضائية للقانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بني عليها الرفض. وقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريًا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية. وأوضح أن اللجنة لم تتلق حتى الآن أى رد رسمى من أى هيئة قضائية على مشروع القانون السلطة القضائية، قائلاً: "لسنا صداميين". وشدد "الشريف" على ضرورة أن يكون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفقًا للقانون وليس للعرف كما هو متبع مشيرًا إلى أن اللجنة لن تتراجع عن تقديم القانون، ولكن تم تأجيله لإعادة دراسته.