منذ أن كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بشكل عاجل، وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب، بما يكفل عدالة ناجزة خلال أسبوع واحد، إلا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن التعديلات على القانون والتي كان مقررا لها بداية مارس الجاري ليتم عرضه بعد ذلك على الجلسة العامة لأخذ الموافقة عليه، ويصدر به قرار ويتم نشره في الجريدة الرسمية للعمل به. ولعل أبرز مقترحات حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة وتقليل مدة الطعن ل40 يوما بدلاً من 60 حيث أن المقترح يهدف إلى تقصير إجراءات التقاضى، من خلال أن تفصل محكمة النقض فى الموضوع من المرة الأولى دون أن تحيلها للمحكمة مرة أخرى حال قبول الطعن، كما يقترح أن يكون الطعن خلال 40 يوماً بدلاً من 60 يوماً فى القانون الحالى. كما يتضمن إلغاء الأحكام الغيابية فى مواد المخالفات فى الجنح، وذلك بالنص على حضور المتهم أو وكيل عنه، كما يحدث فى الجنايات (الحضور بالوكالة)، بهدف تقصير إجراءات التقاضى، وحتى لا تصدر أحكاماً غيابية ثم بعد ذلك تعاد إجراءات المحاكمة، إضافة إلى إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات حيث يأتى المقترح نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، ويكون اختصاص الشرطة تأمين المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية. من جانبها قالت سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار قانون الإجراءات الجنائية من الحكومة، وأنها قد تجتمع الأسبوع المقبل لبحث القانون بعد التعديل . وأضافت فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أنها تلتمس العذر للحكومة فى تأخير إرسال التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، التي كان مقررًا لها بداية مارس الجاري، خاصة أن هذا ليس التعديل الوحيد الذي كان مقررًا وفقًا لنص دستوري أن تتم تعديلاتهم في الدورة الأولى للبرلمان إلى جانب قانون العدالة الاجتماعية وقانون عدم التمييز، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الكبيرة، التي تحتاج إلى وقت وجهد كبير في العمل بالإضافة إلى أن القانون لم يتم إجراء أى تعديلات عليه منذ 70 عاما كما أن مناقشة التعديلات سيستغرق أيضا وقتا كبيرا . وتابعت :"تعديل القانون وإصلاحه يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، خاصة أن مواده كثيرة، تصل لأكثر من 500 مادة، لافتة إلى أنه منذ أكثر من 50 عاما لم يتم تعديله، لذلك نلتمس لهم العذر". وأوضحت: " أنه لا يوجد أي خطورة من تأخير تقديمه إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، خاصة أنه يتم العمل بالقانون الحالى لحين إصدار القانون والتعديلات الجديدة"، مؤكدة أن الحكومة على وشك الانتهاء منه. وفى نفس السياق رأى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن تعديل المادة الخاصة بتقليل مدة الطعن من 40 يوما بدلا من 60 يوما يعد إهدارا لضمانة أساسية، لان الحكم عندما يكتب يستغرق ما لا يقل عن 40 يوما والطاعن فى امس الحاجة إلى الوقت، مؤكدا أن اقتراح تقصير مدة الحبس الاحتياطى وتحديدها بمدة معينة ضمانة لتحقيق العدالة الناجزة وحق من حقوق المتهم إعمالا بالمادة التى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته . وفيما يخص المادة التى تقترح إنشاء شرطة قضائية خاصة بالمحاكم والنيابات نتيجة ما يتعرض له القضاة والمحاكم فى الآونة الأخيرة، والتى شهدت اغتيال ومحاولة اغتيال عدد من الشخصيات القضائية، رفض أستاذ القانون الدستوري الشرطة المتخصصة مشيرا إلى أنها تنقلنا إلى الدولة البوليسية بمعناها الواسع ، وستعمل على تضييق الخناق على المواطنين . وأضاف أنه يمكن الاعتماد على جهاز قوى داخل الشرطة لتنفيذ الأحكام حتى لن نسن قوانين تخنقنا بإرادتنا – على حد قوله. ومن جانبه قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن صورة المقترحات الحالية توضح أن التعديلات المقترحة على القانون سوف تتجاوز 40% من القانون الحالي، لافتا إلى أن المقترحات ركزت في معظمها على ضمان حق المتقاضين وتحجيم دور الأمن في عمليات الاعتقال. وأضاف عمار خلال تصريحات ل"المصريون": "أهم ما حرصت عليه اللجنة هو توفير الضمانات الكاملة لعملية التقاضي واختصار الإجراءات الجنائية التي تتسبب في بطء العدالة، موضحًا أن تأخير رد الحكومة على التعديلات أمر عادى لان القانون مهم للغاية والتعديلات التى أجريت عليه تعديلات جوهرية وان اللجنة مازالت تتلقى مقترحات جديدة حتى الآن. يذكر أن قانون تعديل الإجراءات الجنائية قد تقدمت به الحكومة والنائب محمد عطية الفيومي وعشر نواب آخرين فى وقت سابق من العام الماضي، وتتضمن هذه التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 395 من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتمًا الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة فى جميع الأحوال.