المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    "حقوق المنصورة "تنظم يومًا بيئيًا للابتكار الطلابي والتوعية بمفاهيم الاستدامة وترشيد الاستهلاك    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    أوبك تسجل ظهور فائض في سوق النفط العالمية    بعثة صندوق النقد تجرى المراجعتين الخامسة والسادسة بالقاهرة.. مطلع ديسمبر    الخارجية الروسية: تقارير تعليق أوكرانيا المفاوضات تشير لعدم إلتزامها بالسلام    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    روبيو يعرب عن تفاؤله بصدور قرار أممي بشأن غزة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة جنوبي لبنان    بيراميدز في صدارة تصنيف الأندية العربية والأفريقية    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    بتروجت: الاتفاق مع الزمالك على ضم حامد حمدان رسمي والجميع ملتزم به    محمد إسماعيل: الانضمام للمنتخب شرف.. وهذا موعد خوضي المران    بتروجيت: حامد حمدان لم يوقع على أي عقود للانضمام إلى الزمالك    وفاة طفلة صدمتها سيارة في قلين بكفر الشيخ    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    أروى جودة بإطلالة مميزة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    أمم أفريقيا سر بقاء أحمد عبد الرؤوف في قيادة الزمالك    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية تفجر أزمة.. أبرزها تقليص مدة الطعن ل40 يومًا.. "كبيش": المدة خطيرة تخل بحق الدفاع وحق التقاضي وليس إنجاز العدالة.. ومصطفي سعودي: المادة مخالفة للدستور
نشر في البوابة يوم 26 - 01 - 2017

انتهت اللجنة المُشَكَّلة لجمع مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية من تلقى مقترحاتها ووضع صياغة أولية للقانون الذي سيتم عرضه فى مؤتمر صحفي فى 29 يناير الجاري، بعد أن استمرت في تلقي المقترحات لمدة 22 يومًا مع ورش عمل وزارة العدل، حيث تقوم وزارة العدالة الانتقالية بإعداد مشروع كامل للقانون وعرضه على مجلس النواب.
واختتمت اللجنة عملها بوضع مقترحين أولهما بأن يكون الرقم القومي رقمًا قضائيًا لكل مواطن ليقضي على المشاكل التي يواجهها المواطن عند القيام بإجراءات قضائية، وتسهيل عملية التقاضي على المواطنين، والثاني تقليص مدة الطعن بالنقض إلى 40 يومًا في قانون الإجراءات الجنائية.
وتسبب مقترح تعديل المادة الخاصة بتقصير مدة الطعن بالنقض إلى 40 يومًا في قانون الإجراءات الجنائية بأزمة بين لجنة تعديل القانون والنيابة العامة والمحامين وأساتذة القانون الجنائي، خاصة أن تقصير المدة يتسبب في طول مدة المحاكمة وليس تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي: إن اقتصار مدة الطعن بالنقض إلى 40 يومًا أمر في غاية الخطورة على حقوق الدفاع إذا لم يرتبط بهذا التعديل تقصير المدة التي تلتزم فيها المحكمة بإيداع الحكم قلم كتاب المحكمة، موضحًا أن القول بغير ذلك معناه أن يكون للمحكوم عليه فقط مدة عشرة أيام يبحث فيها عن محامى، ويكون على المحامي دراسة الحكم وكتابة مذكرة الطعن وإيداعها قبل انقضاء هذه المدة وهو أمر يستحيل عملا ويفوق طاقة البشر.
وأوضح "كبيش"، أن تقصير المقترح بتقليص المدة يخل إخلالًا جسيمًا بحق الدفاع وحق التقاضي وليس إنجاز العدالة، لافتًا إلى أنه لا بد من توضيح الهدف من تقليص المدة والمقصود وهل هو إنجاز الإدانات وليس إنجاز العدالة.
وأكد الدكتور مصطفى سعودي أستاذ القانون الجنائي، أن التعديل على هذا النحو غير دستوري كونه جاء منتقصًا من حق الدفاع المحصن بالنص عليه دستوريا، والذي كفلتة في غير إبهام المواثيق والإعلانات الدولية، مشيرا إلى أنه رغم أن المدة تنص على تقصير مدة التقاضى من 60 يومًا ل40 يومًا لكن في حقيقتها مدة التقاضي تزيد ولا تقل، لافتًا إلى أن القانون سيقدم عليه طعن أمام المحكمة الدستورية من قبل أي محام يمكن أن يعرض أمام المحكمة الدستورية بالطعن عليه من أي محام، فتقضي المحكمة الدستورية بعد دستورية، وهناك ضمانات مثل حق الدفاع في الدستور وهذه المادة تخالفها.
وأوضح سعدوى، أن القاضى له 30 يومًا ليضع أسباب الحكم والنيابة لها 30 هي والمتهم للطعن في الحكم، وإذا تم تقصير المدة ل40 يومًا يعني أن القاضي يحصل على 30 يومًا من المدة و10 أيام للنيابة والمتهم وهذه المدة غير كافية، وإذا تم إلزام القاضي بوضع أسباب الحكم سيؤدي لحجز القضية للحكم شهر وشهرين وثلاثة ففي هذه الحالة ستطول المدة ولم تقل.
وكشف أن خبراء القانون الجنائي وعدد من المحامين والقضاة، قدموا اعتراضًا على مقترح القانون وأوصلوه إلى لجنة المقترحات، مؤكدًا أنهم يطالبون بتغير المدة لأنه مخالف للدستور وتولد بشبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن عدم استشارة رؤساء محاكم الجنايات في مصر وترسل مقترحات للنادي القضاة لإرسالها لرؤساء المحاكم ومعرفة الإشكاليات التي تواجههم ليقوم المشرع بالتعديل وهذا لم يحدث، مشيرا إلى أن هناك اعتراضا كبيرا على المادة من قبل المحامين والنيابة لوضع تعجيل يناسب جميع الأطراف.
وشدد أستاذ القانون، على أن القاضى لن يستطيع أن يتحمل كل الضغط ويعتبر تقليص المدة محاربه له جسديًا ونفسيًا والمقترح لم ينفع القضاة فهو يشكل عبئا أكثر على القاضي، موضحًا أن هناك أماكن تتطلب التعديل لتوسيع سلطة القاضي الجنائي وإزالة العبء القاضي الجنائي، مطالبا بوضع تعديل آخر في موضعه مع التفكير فيه قبل وضعه لأن قانون الإجراءات الجنائية قانون الشرفاء بعكس قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.