وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى تحرك من جانب الحكومة لتلافى آثار التعديلات التى أجرها المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المنحل والتى أفرغت القانون من مضمونه حسبما ذكر ذلك المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال رجب إن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون عام 2005 حددت غرامة الممارسات الاحتكارية بحد أقصى مائة مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.. وذلك لان هناك شركات يبلغ حجم مبيعاتها بالمليارات، ورأت الحكومة أن هذه العقوبة رادعة تماما ولكن التدخل من جانب عز ومناصريه فى المجلس رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 300 مليون جنيه فقط وهى لاتفى بالغرض الذى صدر من أجله القانون. وأوضح أن مشروع القانون وافقت عليه اللجنة الاقتصادية وقتها ووافق مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وبعد الموافقة تقدم أحمد عز وعدد من النواب بطلب لاعادة مداولة مشروع القانون .. وتم فيه اقرار التعديل وكان رئيس اللجنة وقتها الدكتور مصطفى السعيد وهو قطب من أقطاب الحزب الوطنى المنحل قد استشعر الحرج وغاب عن الاجتماع لثقته أنه سيؤدى إلى افراغ القانون من مضمونه. ويقضى تعديل هذه المادة التى تقدمت بها الحكومة بغرامة لايقل حدها الادنى عن مائة الف جنيه ولايجاوز حدها الاقصى ثلاثمائة مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العودة وقال المستشار رجب الذى كان يشغل نفس المنصب مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق الهارب حاليا إن هناك مادة ثانية كانت الحكومة تريد فيها اعفاء أول من بادر من المخالفين بابلاغ جهاز منع الاحتكار بالجريمة ولكن عز ورفاقه أجروا تعديلات عليها قضت أن يكون الاعفاء من العقوبة بنسبة لاتزيد عن نصف العقوبة المقضى بها لكل من بادر من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة.. وهو الامر الذى لايشجع أى مخالف على الابلاغ عن الجريمة. وأشار إلى أن المهندس رشيد كان فى أثناء مناقشة طلب إعادة المداولة خارج البلاد واتصل به وقال إن هناك تعديلات سيتم ادخالها وأبلغه بها .. فسأله رشيد عن رأيه فقال أنها ستفرغ القانون من مضمونه ويجب رفضها ، وفعلا رفضتها الحكومة ولكن الاغلبية التى حشدها عز نجحت فى تمرير التعديلات فى اللجنة وفى المجلس أيضا . وأضاف مستشار وزير الصناعة أن الحكومة تقدمت بتعديل جديد يقضى بغرامة لايقل حدها الادنى عن عشرين الف جنيه ولايجاوز حدها نصف مليون جنيه أو مايعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر لكل من خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر أو معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محدودة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز. وأوضح أن مبدأ الحكومة السابقة قبل الثورة كان مع إقتصاد السوق ومازال هذا التوجه موجودا فى حكومات بعد الثورة ، ولكن مع مراعاة العدالة الإجتماعية .. وقال إن إقتصاد السوق يترك تحديد السعر لعوامل العرض والطلب مع وجود قوانين وضوابط لحماية المستهلك ، وتحقيق العدالة الإجتماعية ، ولهذا يجب وضع غرامة قاسية لمخالفة أى صانع او تاجر لقرار مجلس الوزراء فى تحديد سعر بيع أى سلعة إستراتيجية يكون هناك مشاكل فى تداولها سواء من ناحية السعر أو العرض . ونفى مستشار وزير الصناعة أن يكون هذا التوجه بداية لعهد تسعير السلع ، مؤكدا أن هذا الأمر بعيد تماما عن توجه الحكومة ، ولكن قد يحدث إضطراب فى التعاملات بشأن سلعة إستراتيجية ، ولهذا رأى المشرع التدخل ولفترة زمنية محددة لأنه من الصعب تحديد سعر مناسب لسلعة معينة لمدة طويلة. كما ناقشت اللجنة إقتراح بمشروع قانون مقدم من المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة وآخرين لا تختلف كثيرا عن مشروع قانون الحكومة سوى أنه أدخل الخدمات فى القانون الذى يتحدث فقط عن السلع ، كما عدل فى تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصورة تجعل مجلس الوزراء هو الذى يصدر قرار تشكيل المجلس وليس الوزير المختص وأن يعين مجلس الشعب رئيس الجهاز وقانونى بدرجة أستاذ فى القانون التجارى وأستاذ فى الإقتصاد. كما يقضى الإقتراح بمشروع القانون بزيادة الغرامة إلى 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة . وقال مستشار وزير الصناعة والتجارة إنه ليست هناك حاجة إلى رفع قيمة الغرامة على السلع محل المخالفة لأن تحديد نسبة 10% كاف جدا حتى لا يهرب المستثمرون، ورفع هذه النسبة قد يؤثر على حركة الإستثمار. وأضاف أننا فى مرحلة إقتصادية مضطربة والوضع الإقتصادى حرج ونحتاج إلى كل ما من شأنه أن يجذب المستثمر الجاد للاستثمار فى مصر . وقال عباس عبدالمنعم وكيل اللجنة الاقتصادية أنه سيتم عقد إجتماع آخر لمناقشة المواد مع وجود أعضاء من جهاز منع الإحتكار للوصول إلى أفضل صيغة للتعديلات لتحقق الهدف من القانون/ .