أرجأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وآخرين في ذات الموضوع، وذلك بعد سحب الحكومة للمشروع لإعادة ضبط الصياغة. وقال عبدالعال – بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وعند مناقشة المادة الأولى من مواد النشر الخاصة بمجال تطبيق أحكام القانون على العقود القائمة- إن صياغة المادة مضطربة، وأطالب الحكومة إما بسحب هذا المشروع وإعادته إلى مجلس الدولة بعد إعادة صياغته أو إعادته للجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة لإعادة الصياغة. وأضاف عبدالعال أنه كقانوني استوعب نص المادة بالصياغة المطروحة بشكل مختلف عن المستهدف، بعد توضيح الحكومة للهدف من المادة ومجال تطبيقها. وتنص المادة الأولى من مواد النشر في المشروع المقدم من الحكومة على: "تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 من مارس 2016". وشهدت المناقشات حالة من الجدل حول هذه المادة، حيث اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة أن تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة وقت العمل به ولم تنقض مدة تنفيذها، بينما تمسكت الحكومة بالنص المقدم من جانبها والذي يحدد مجال تطبيق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 مارس 2016. وأوضح المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تغيير النص المتفق عليه والمقدم من الحكومة يفتح الباب أمام العقود القديمة المبرمة منذ عشر سنوات وأكثر لمقاولين ربما يكونوا غير ملتزمين أو متراخين في تنفيذ العقود، للاستفادة من هذا القانون. وأكد رئيس المجلس أن القاعدة الحاكمة هي أنه إذا طرأت ظروف معينة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، يجوز للقاضي إعادة النظر في القواعد الحاكمة للعقد، وأن المادة – محل الجدل - جاءت لتعالج فترة استثنائية معينة ارتبطت بقرارات اقتصادية معينة ولفترة محددة، وعليه يجب أن تكون صياغة المادة واضحة ومحددة بحيث لا تستفيد بعض العقود التي أبرمت قبل إعداد هذا التعديل التشريعي ولم تتأثر اقتصادياتها لأن عدم تنفيذها العقود ربما عائد لتراخي من جانبها. من جهته، قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، إن أغلب التعويضات ستكون لشركات حكومية، مشيرًا إلى تحفظه على تاريخ بدء صرف التعويضات المقترح في مشروع القانون، حيث طالب بأن يكون من تاريخ تعويم الجنيه في شهر نوفمبر وليس كما هو مقترح اعتبارًا من شهر مارس 2016. وتتمثل فلسفة مشروع القانون في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها . وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على: "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود. وتنص المادة الثانية على "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: 1- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. 2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء. 4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله. 5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله. 6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله. 7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها. ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها. وتنص المادة الثالثة على "يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.