أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    الرئيسة الفنزويلية المؤقتة: علاقاتنا مع أمريكا "ملطخة" والهجوم الأمريكي أفسد العلاقات    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يرجئ مناقشة قانون تعويضات عقود المقاولات
نشر في النهار يوم 22 - 01 - 2017

أرجأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وآخرين في ذات الموضوع، وذلك بعد سحب الحكومة المشروع لإعادة ضبط الصياغة.
وقال عبد العال بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وعند مناقشة المادة الأولى من مواد النشر الخاصة بمجال تطبيق أحكام القانون على العقود القائمة - إن صياغة المادة مضطربة ، وأطالب الحكومة إما بسحب هذا المشروع وإعادته إلى مجلس الدولة لإعادة صياغته أو إعادته للجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة لإعادة الصياغة.
وأضاف أنه كقانوني استوعب نص المادة بالصياغة المطروحة بشكل مختلف عن المستهدف منها ، بعد توضيح الحكومة الهدف من المادة ومجال تطبيقها.
وتنص المادة الأولى من مواد النشر في المشروع المقدم من الحكومة على : " تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 من مارس 2016 ".
وشهدت المناقشات حالة من الجدل حول هذه المادة ، حيث اقترحت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والخطة والموازنة أن تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة وقت العمل به ولم تنقض مدة تنفيذها ، بينما تمسكت الحكومة بالنص المقدم من جانبها والذي يحدد مجال تطبيق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارا من 14 مارس 2016.
وحذر المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - خلال الجلسة - من أن تغيير صياغة النص المتفق عليه والمقدم من الحكومة يفتح الباب أمام العقود القديمة المبرمة منذ عشر سنوات وأكثر لمقاولين ربما يكونوا غير ملتزمين أو متراخين في تنفيذ العقود ، للاستفادة من هذا القانون.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس أن القاعدة الحاكمة هي أنه إذا طرأت ظروف معينة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه ، يجوز للقاضي إعادة النظر في القواعد الحاكمة للعقد ، وأن المادة محل الجدل جاءت لتعالج فترة استثنائية معينة ارتبطت بقرارات اقتصادية معينة ولفترة محددة ، وعليه يجب أن تكون صياغة المادة واضحة ومحددة بحيث لا تستفيد بعض العقود التي أبرمت قبل إعداد هذا التعديل التشريعي ولم تتأثر اقتصادياتها لأن عدم تنفيذها العقود ربما عائد لتراخي من جانبها.
من جهته ، قال المهندس محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر في مجلس النواب إن أغلب التعويضات ستكون لشركات حكومية ، مشيرا إلى تحفظه على تاريخ بدء صرف التعويضات المقترح في مشروع القانون ، حيث طالب بأن يكون من تاريخ تعويم الجنيه في شهر نوفمبر وليس كما هو مقترح اعتبارا من شهر مارس 2016.
وقال المهندس علاء والي مقرر التقرير "تتمثل فلسفة مشروع القانون في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الإقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000 ، ومن بينها : ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة ، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها".
وأضاف أن مصر شهدت العام الماضي زيادة مضطردة في أسعار بعض مواد البناء الأساسية، حيث وصلت الزيادة في بعض الأحيان إلى ما يقرب من 100% من قيمتها ما يؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء ويؤدي إلى عدم إنهاء المشاريع لدى المقاولين والموردين ، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أصدر في 14 مارس الماضي قرارا بتخفيض قيمة الجنيه وما تبعه من قرارات اقتصادية تمثلت في صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر الماضي وما تبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار عقود المقاولات والخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى الجمهورية.
وتابع أنه نظرا لما سبق، ظهرت الحاجة لتشريع جديد يعيد التوازن المالي لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات لإعتبارها من أهم عقود الدولة التي تعتمد عليها بصفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الخاصة بإنشاء لجنة عليا للتعويضات على "ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجنة العليا للتعويضات ، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم ، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
وتنص المادة الثانية على " يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (1) برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من :
1- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لمقاولي التشييد والبناء.
4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.
5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.
6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها ، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها ، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة لتقرير ما تراه بشأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.
وتنص المادة الثالثة على " يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة شهور بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.