تنطلق الخميس المقبل.. امتحانات الصف السادس الابتدائي نهاية العام 2025 بالقليوبية    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    «مشاكل فنية وتراجع كبير في مخزون المياه».. سبب إغلاق بوابات مفيض سد النهضة    الإحصاء: 43.8 % ارتفاعاً في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال 2024    العشري: استراتيجية شاملة لدعم الابتكار وتحفيز النمو الصناعي    الشعب المصري يدفع الثمن : انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد وترقبٌ لقرارت صادمة جديدة    ثروة للبترول تعلن زيادة الاحتياطات المؤكدة بمنطقة غرب كلابشة 3.5 مليون برميل    الداخلية السعودية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الحج    «منتجي الدواجن» يكشف حقيقة نفوق 30% من الثروة الداجنة    وزير التعليم العالي: 7 مليارات جنيه مخصصات البحث العلمي في الموازنة الجديدة    «آكسيوس»: نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارته لإسرائيل «بسبب توسيع الهجوم على غزة»    إيران: مباحثاتنا الوحيدة حول النووي هي القائمة بين «عراقجي» ومبعوث ترامب.. والتخصيب غير قابل للتفاوض (تقرير)    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار بالإخلاء «الفوري» من مناطق في جنوب قطاع غزة    الصين «تؤكد» دعمها لاستمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية الحرب الروسية الأوكرانية    بولندا تجرى جولة إعادة لانتخاب رئيس جديد    لا جازيتا: إنتر يمنع مدربه ولاعبيه من الحديث احتجاجا على حكم لقاء لاتسيو    شوبير يكشف مفأجاة بشأن مصير قيادة الأهلي فنيا الفترة المقبلة    الزمالك يعلن إرسال مستحقات باتشيكو لإنهاء أزمة إيقاف القيد    وزير الرياضة يُشيد بتنظيم البطولة الأفريقية للشطرنج ويعد بحضور حفل الختام    سقوط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم 33 كيلو مخدرات «أسوان ودمياط»    السيطرة على حريق هائل في حقل قمح بالمنيا    ضبط 60 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعهم بالسوق السوداء بكفر الدوار    انتظام امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء دون شكاوى    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    «كتم أنفاسه ب كوفية».. تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله في القليوبية    الرئيس السيسي يطمئن على صحة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة .. وابنه يشكره    قصور الثقافة تطلق العروض الختامية لشرائح المسرح بإقليم شرق الدلتا.. الخميس    إلهام شاهين تشيد بفيلم المشروع X: «أكشن بمستوى عالمي» (صور)    وزير الثقافة: تشكيل لجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون جاء إعمالًا لقواعد الشفافية والمساواة    متى وقفة عيد الأضحى 2025 في مصر؟.. فضل صيامها والأعمال المستحبة في اليوم المبارك    مجلس الوزراء : لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    محافظ الدقهلية يتفقد عيادة العباسي للتأمين الصحي    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    كشف ملابسات مشاجرة 5 أشخاص في المطرية    جهاز استخباراتي "صديق".. كيف استعاد الموساد أرشيف الجاسوس إيلي كوهين من سوريا؟    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    باستعدادات استثنائية.. صور من امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    "أونروا": تضرر وتدمير 92% من المنازل فى قطاع غزة    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    لتكريم إرثه.. مكتبة الإسكندرية تفتتح ركنا خاصا لأدب نجيب محفوظ    صدامات نارية في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر مساء اليوم    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "القومي للمرأة" يستقبل وفدا من كلية الشرطة الرواندية وكبار الضباط الأفارقة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    إطلاق مبادرة "دمتم سند" لتعزيز خدمات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفالية مرور 17 قرنا على مجمع نيقية بالكاتدرائية المرقسية    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق مبدئيًا على قانون "سلامة الغذاء"
نشر في المصريون يوم 19 - 12 - 2016

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء؛ حيث أوضح المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة أمام جلسة المجلس اليوم، أن 70% من الغذاء المتداول من إنتاج وحدات عشوائية غير مراقبة وأن 97% من التداول والعرض يعاني عشوائية التجارة الداخلية و3% تجارة منظمة.
وأضاف أن عدد التشريعات المعنية بالغذاء بلغ نحو 2665 تشريعًا ما بين مراسيم ملكية وقوانين وقرارات بقوانين وقرارات جمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وأغلبها لا يتوافق مع الثوابت العملية العالمية وتكنولوجيا الغذاء، ويتعارض البعض منها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
والمثال على هذا التعدد في التشريعات والأجهزة الرقابية نضرب مثلاً بوزارة التجارة والصناعة التي تتعدد فيها الأجهزة الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية ومعامل تحليل موانئ مصر الرئيسية كما صدر بشأنها حوالي 1248 تشريعًا.
وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة، إن الدول المتقدمة والنامية قد سبقتنا في إنشاء هيئة واحدة لسلامة الغذاء منها المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها من الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن وغيرها.
وأضاف أن إنشاء الهيئة هو التطور الطبيعي لتكنولوجيا الأغذية ونتيجة لنظام العولمة وانفتاح الأسواق العالمية وما صاحبه من مخاطر انتقال الأمراض بأنواعها المختلفة ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
وأشار إلى أن التطور والتنوع في صناعة الغذاء وعدم وجود إطار تشريعي موحد وحاكم للرقابة على سلامته وجودته علاوة على تعدد أجهزة الرقابة المختلفة على المنتجات الغذائية، وغياب التنسيق بينهما أظهر أنه من الضروري إعداد مشروع قانون تقوم فلسفته على التحول من سياسة الرقابة العقابية على سلامة الغذاء إلى الرقابة الوقائية التي تعمل على ضمان جودة المنتجات الغذائية وسلامتها قبل تداولها ووصولها إلى المستهلكين، وذلك من خلال توحيد جهود الجهات الرقابية في هيئة قومية مستقلة تختص بسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق مستوى مقبول لحماية المستهلكين بما يؤدي إلى زيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
‌وتضمن المشروع 19 مادة، بالإضافة إلى ست مواد إصدار تركز تجميعها في المحاور الآتية:
الأول: في إنشاء الهيئة وبدء عملها:
عني المشروع في المادتين الثالثة والرابعة من مواد الإصدار والمادة (2) من مواد المشروع ببيان كيفية إنشاء الهيئة وبداية عملها حيث ينص على أن تنشأ هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها (اختصاصاتها) خلال مدة لا تجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز تمديدها لمدة أخرى مماثلة ويتم تحديد الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وينقل العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
الثاني: إدارة الهيئة:
جعل المشروع في المواد (4، 5، 8، 15) منه إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة:
أ- مجلس الأمناء: ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله.
ب- مجلس إدارة الهيئة: ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون سلامة الغذاء وتنظيم تداوله، وممثل عن بعض الأجهزة والهيئات الحكومية وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال سلامة الغذاء.
ج- المدير التنفيذي للهيئة: ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الثالث: النظام المالي للهيئة:
خصص المشروع في المادة 17 منه للهيئة موازنة مستقلة وموارد مالية أهمها: الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة والرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه ويجوز زيادتها سنوياً بنسبة لا تجاوز 5%.
الرابع: العاملون في الهيئة:
أعطى المشروع في المادة الرابعة من مواد الإصدار لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين إصدار قرار بتحديد العاملين الذين ينقلون للعمل بالهيئة من الوزارات والجهات المعنية بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله.
الخامس: أهداف الهيئة واختصاصاتها:
تبنى المشروع في المادة الثالثة من مواد الإصدار والمادة (3) من المشروع تحقيق أهداف متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل للهيئة الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته.
وأناط المشروع بالهيئة في سبيل تحقيق هدفها ممارسة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق ومنها:
- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.
- تحقيق الرقابة والتفتيش على تداول الأغذية (المستوردة والمحلية) والعاملين فيها للتحقق من توافر المواصفات القياسية ومنع الغش والتدليس فيها.
- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخصة وتوفيق أوضاعها.
- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء.
- تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء.
- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.
السادس: الإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء:
تمشياً مع الهدف من المشروع فقد تضمن في المادة 14 منه النص على إعطاء رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها بما في ذلك:
- قرارات إعدام الأغذية. - وقف التراخيص - غلق الأماكن. - إعادة التصدير.
وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي مع إخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات ونشرها على نفقة المخالف.
السابع: التظلم من قرارات الهيئة:
وحرصاً من المشروع على تحقيق العدالة والحيدة في ذات الوقت فقد أقر في المادة (18) منه حق أصحاب الشأن في التظلم من القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئة بشأن سلامة الغذاء، وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويغلب على جميع أعضاء اللجنة الطابع القانوني والفني.
فرئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضويتها لممثلين أحدهما عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والآخر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ويجوز للجنة أن تضم خبراء آخرين وفقاً لطبيعة التظلم.
الثامن: المرحلة الانتقالية:
نظراً لأن الهيئة في طور الإنشاء وقد يستغرق ذلك فترة زمنية قد تمتد لعام أو عامين وتجنباً لتعطيل اتخاذ الإجراءات الرادعة لتحقيق أهداف الهيئة فقد أورد المشروع في المادة الثالثة من مواد الإصدار حكماً لتلك الفترة الانتقالية مفاده: أن تستمر الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء من تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
التاسع: الضبطية القضائية:
واستكمالاً لتحقيق أهداف المشروع فقد اتجه في المادة 19 منه إلى إضفاء صفة مأموري الضبط القضائي على العاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وذلك تمشياً مع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 منه التي أجازت "بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"، ويندرج تحت هذه الطائفة مفتشو الصحة ومساعدوهم ومفتشو الأغذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.