أكد خبراء أن هناك هشاشة في القوانين الخاصة بحظر النشر، حيث إنها تحتاج إلى تعديلات من قبل مجلس النواب، مطالبين البرلمان بتعديلها والوقوف على المصطلحات الفضفاضة التي يتضمنها، وتتيح للسلطات اتخاذ هذا القرار دون وجود أسباب موضوعية لذلك، فضلًا عن العمل على تحديد الجهات المخولة لها اتخاذ هذا القرار. وقال محمد عطا الله، الخبير القانوني والدستوري، إن القوانين الخاصة بحظر النشر تحتاج إلى تعديلات، لافتًا إلى أن البرلمان المصري يجب أن يأخذ على عاتقه تعديل هذه القوانين، وذلك بسبب المصطلحات الفضفاضة وغير المحددة التي تتيح الحق للسلطات في الدولة اتخاذ قرارات الحظر فيها بدون مبرر. وأضاف خاصة ل"المصريون"، أن البرلمان عليه أن يحدد ويحصر في القانون الجهات المخول لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام وكيفية الطعن عليها، وتحديد نطاق الصلاحية ونوعية القضايا التي تخصها من قضايا متداولة في غرف النيابة العامة وساحات المحاكم أو الحظر في الموضوعات التي يتناولها الرأي العام بالنقد والتحليل، مضيفًا أن هذه الأمور يجب أن تكون واضحة بشكل محدد. وتابع: "هناك نوعان لقرارات حظر النشر الأولى تصدرها المحاكم ومتعلقة بسرية القضايا والمعلومات، والثانية يصدرها النائب العام في القضايا الخاصة بالأمن القومي والتأثير على سير العدالة". وأوضح، أن حظر النشر يقيد حرية الإعلام ويمنعهم من ممارسة عملهم المنوط لهم في الدستور، مفيدًا أن هذا الأمر يجب أن يكون مقيدًا ولا يتم اتخاذ هذه القرارات بدون أسباب قوية. وأفاد شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بأن قرار حظر النشر نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن من حق النائب العام والقضاة أن يتخذوا هذا القرار لمنع التأثير على سير العدالة. وأعادت هذه القرارات قضية تداول المعلومات، حيث إن العمل على حمايته حق لكل شخص باعتباره لصيقًا بحرية الرأي والتعبير، وأحد روافده فلا حرية لرأى أو تعبير دون أن يكون هناك تداول حقيقي للمعلومات، وأنه لا يوجد بلد يؤمن بالديمقراطية يعمل على حجب المعلومات عن مواطنيه. وأشار ل"المصريون" إلى أن المادة 68 من الدستور تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن". وتستند أوامر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات التى تنص على أن كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود الذين غالبًا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده. وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التى تنص على: يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة".