الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 /2026 بالجامعات    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد بكنيسة في المنيا    انخفاض صادرات مصر من السلع الاستراتيجية ب3.5% فى الربع الأول والواردات تتراجع ل3.8 مليار دولار    ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة خلال 24 ساعة وتداول 28 سفينة إجمالًا    تحالف قطاع خاص يستهدف غزو السوق الإفريقية عبر استنساخ تجارب الصين وتركيا والهند    خبيران: الزيادة الجديدة بأسعار الغاز ضريبة يدفعها المواطن ولن ترفع التضخم    السعودية وروسيا ودول في "أوبك بلس" تعلن عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو    وزير الري يشدد على الصيانة الدورية لمكونات قناطر أسيوط الجديدة لضمان سلامتها وجودة تشغيلها    مصدر مقرب من حماس يكشف ملامح رد الحركة على مقترح ويتكوف    أوكرانيا تخلى المزيد من المناطق في منطقة سومي    بعد المقاولون ودجلة.. كهرباء الإسماعيلية ثالث المتأهلين للدوري لأول مرة في تاريخه    ثنائي هجومي في تشكيل فاركو أمام الزمالك    نائب وزير الإسكان يقوم بجولة تفقدية لمحافظة الإسكندرية بعد الاضطرابات الجوية    بإطلالة أنيقة.. بشرى تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها    وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة والعلمين بمطروح لمتابعة استعدادات موسم الصيف    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    فضل صيام يوم عرفه وكيفية الاستعداد    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    بعد 9 مواسم.. الأهلي يعلن رحيل السولية    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال دمّر بنى اقتصادية ويستهدف المؤسسات الإغاثية    غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي    على باب الوزير!    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    بعد انتهاء أزمتها.. آية سماحة توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    كيف تعامل مستشفى قنا العام مع حالة الولادة لمصابة بفيروس HIV؟ .. مصدر طبي يكشف ل«الشروق»    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية تطمئن على جاهزية محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    ماذا يأكل الحجاج؟ بعثات الحج السياحية تشارك في جلسة «تذوّق الوجبات»    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من كارثة صحية وبيئية مع استمرار العدوان على غزة    معالم سانت كاترين السياحية استقبلت 4 آلاف سائح خلال أسبوع    أبطال فيلم المشروع X يحتفلون بعرضه في الكويت.. اليوم وغدًا    جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    تعليم الجيزة يعقد اجتماعًا طارئًا فجرًا لوضع اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الرئاسي.. "سم مدسوس في العسل"
نصوص القانون تكشف:
نشر في المصريون يوم 18 - 11 - 2016

"دسوا لهم السم في العسل".. هو ملخص حال 82 شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.
فب"4" مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.
ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة " 74" التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
أما المادة 75 فتنص على أنه "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون".
وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نشان.
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.
ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.
أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.
وتنص تلك المادة على "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.
أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما "عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي" الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية".
وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره الرئيس عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.
وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.
وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.