"دسوا لهم السم في العسل".. هو ملخص حال 82 شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة. فب"4" مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم. ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة " 74" التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك. أما المادة 75 فتنص على أنه "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون". وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: 1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة. 2- التحلي برتبة أو نشان. 3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. 4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات. أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى. وتنص تلك المادة على "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة. أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة. وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة. وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما "عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته. وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي" الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية". وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره الرئيس عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة. وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها. وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.