توقيع اتفاقيات وتفقد مشروعات وتوسعات جامعية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي    ننشر أسماء 40 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بقطاع شرق الدلتا    محمد العرابي: مصر تستضيف حدثا اقتصاديا ضخما 13 ديسمبر المقبل    شبكة نفوذ من واشنطن لتل أبيب.. الكونجرس ينشر وثائق تربط «إبستين» بنخب عالمية    الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه    الزمالك يعلن إقامة عزاء الراحل محمد صبري في الحامدية الشاذلية    تحرك فوري من الداخلية ضد الأب المجرم بالإسماعيلية| فيديو    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    قناة السويس تشهد عبور 38 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    ضبط 15 شخصًا لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    إنقاذ 3 مصريين فى منطقة محظورة بين تركيا واليونان    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    أحمد مالك: لم أعد متعطشا للسينما العالمية    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الزمالك واتجاه لشكوى النادى فى فيفا    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    توقيع إتفاق تعاون بين «مينا فارم» و«باير» لتوطين صناعة الدواء    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    الداخلية تضرب تجار العملات.. ضبط 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الرئاسي.. "سم مدسوس في العسل"
نصوص القانون تكشف:
نشر في المصريون يوم 18 - 11 - 2016

"دسوا لهم السم في العسل".. هو ملخص حال 82 شابًا من الشباب الصادر بحقهم قرار بالعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقائمة مقدمة من اللجنة الخماسية الوطنية؛ لبحث ملفات المعتقلين، في قضايا خرق قانون التظاهر؛ لأن العفو يزيل العقوبة ولا يزيل الجريمة.
فب"4" مواد من قانون العقوبات، ومواد بالدستور، يتحكم النظام في مصير هؤلاء الشباب وسلب حريتهم، وينزع مزايا وحقوق وطنية منهم.
ووفقًا لنصوص قانون العقوبات وتحديدًا بالباب الحادي عشر ففي المادة " 74" التي تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
أما المادة 75 فتنص على أنه "إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتمًا تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات، والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون".
وهناك 4 مواد من القانون الذي تحدثت عنه نص المادة السابقة والتي ستسلب عددًا من المميزات التي يتمتع بها أي مواطن مصري، يحاول أن يعيش بشكل طبيعي، حيث نصت المادة 25 من القانون علي أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
1- القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نشان.
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة, فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها؛ بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.
ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعًا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون مُلغى من ذات.
أما المادة الأخرى من القانون وهي المادة 26 والمتعلقة بالوظيفة، في حال إن كان المعفى عنه يعمل في وظيفة حكومية فتنص تلك المادة علي أنه سيتم عزله وحرمانه من تلك الوظيفة، ولا يجوز أن يتم تعيينه في وظيفة حكومية أخرى.
وتنص تلك المادة على "العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن الرواتب المقررة لها وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملًا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى راتب مدة يقدرها الحكم، وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة.
أما المادة 28 فتفيد بأن المحكوم عليه في قضية جنائية سيكون تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبته، وتنص هذه المادة على أن "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة.
وفي حال عدم قيام المعفى عنه بتنفيذ قرار المحكمة بالمراقبة، تقضي المادة 29، من قانون العقوبات علي أنه يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة, ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
وللتأكيد علي ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك نوعين من العفو الذي من الممكن أن يصدره الرئيس وهما "عفو عن العقوبة، وعفو شامل، ولكن العفو الشامل يجب أن يكون بموجب موافقة من مجلس النواب وتشريع قانون لضمان دستوريته.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك عددًا من الامتيازات سيتم منعها عن الشباب المعفى عنهم مستقبلًا وهي" الحرمان من مباشرة الحقوق السياسي، وتولي الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى عدم إمكانية الترشح في الانتخابات البرلمان أو انتخابات المجالس المحلية".
وتابع رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أن العفو الذي أصدره الرئيس عن الشباب يعد عفوًا للتنازل عن المدة التي من المقرر أن يقضيها المحبوس على ذمة قضية ما، ولا تسقط بدورها الجريمة.
وأوضح أن جريمة الشباب تسقط بعد انتهاء مدة العقوبة التي حكمت المحكمة بها، خلال نظرها للقضية في الجلسات وحكمها النهائي بها.
وأشار السيد إلى أن الشباب المعفى عنهم وفقًا لتهمة خرقهم لقانون التظاهر، لن تسقط عنهم التهمة إلا في حالة واحدة وهي أن يشرع البرلمان قانونًا جديدًا خاصًا بالتظاهر، أو إسقاط المحكمة الدستورية دستورية القانون خلال نظرها للطعن المقدم من المحامين المعترضين، أو في حالة تعديل القانون من أساسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.