المنظمات الدولية والحقوقية: لا مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية    رواتب تصل ل 45 ألف جنيه.. وظائف جديدة في محطة الضبعة النووية    الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتين في شمال كردفان    وسائل إعلام عبرية: ترحيل «مقاتلي حماس» إلى دولة ثالثة حل محتمل    مدير الإعلام بحكومة إقليم دارفور: المليشيات وثقت جرائمها بنفسها    ضبط أنصار مرشح برلماني أطلقوا أعيرة نارية في قنا ابتهاجا بفوزه    من مقلب قمامة إلى أجمل حديقة.. مشاهد رائعة لحديقة الفسطاط بوسط القاهرة    برلمانى: الصفقات الاستثمارية رفعت محفظة القطاع السياحي لأكثر من 70 مليار دولار    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    عبور سفن عملاقة من باب المندب إلى قناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان: تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية 2025-2030 امتدادا لمسيرة النجاح خلال الأعوام الماضية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين في اقتحام عدة بلدات بالضفة    جولف مدينتي يحصد جائزة World Golf Awards كأفضل ملعب في مصر وأفريقيا لعام 2025    تشكيل إسبانيا الرسمي أمام جورجيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم    ذكرى اعتزال حسام حسن.. العميد الذي ترك بصمة لا تُنسى في الكرة المصرية    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    ضبط المتهمين بقيادة مركبات «الاسكوتر» بطريقة خطرة ببني سويف| فيديو    الزراعة: تعاون مصري صيني لتعزيز الابتكار في مجال الصحة الحيوانية    المخرج الصيني جوان هو: سعيد بالأجواء في مصر وأحلم بتصوير فيلم على أرضها    صوت المهمشين ضحكًا وبكاء    خبير أسري: الشك في الحياة الزوجية "حرام" ونابع من شخصية غير سوية    وزير الصحة يعلن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    اليابان تحتج على تحذيرات السفر الصينية وتدعو إلى علاقات أكثر استقرارًا    جيراسي وهاري كين على رادار برشلونة لتعويض ليفاندوفيسكي    المصارعة تشارك ب 13 لاعب ولاعبة في دورة التضامن الإسلامي بالرياض    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    القاهرة للعرائس تتألق وتحصد 4 جوائز في مهرجان الطفل العربي    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب إلى قناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة وزراعة الكبد    التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    تقرير: مدرب شبيبة القبائل يستعد لإجراء تغييرات كثيرة أمام الأهلي    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    «‏رجال سلة الأهلي» يواجه سبورتنج في إياب نصف نهائي دوري المرتبط    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج "اليوم السابع"..كل ماتريد معرفته فى العفو عن السجناء..ما هى مواد الدستور التى تمنح رئيس الجمهورية حق العفو؟..وماهى مواد قانون العقوبات التى تنظم العفو؟..وما الفارق بين العفو الشامل والجزئى؟
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2016

أصبح الحديث عن العفو الرئاسى المنتظر مادة دسمة على موائد السياسة منذ انتهاء مؤتمر الشباب الأول والإعلان خلال التوصيات عن تشكيل لجنة تستعرض مواقف الشباب المحبوسين وتعرض نتائج أعمالها خلال 15 يوما.
واتسم حديث رئيس الجمهورية خلال المؤتمر بالتشديد على عدم تجاوز القانون أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بالعفو عن السجناء، وفى ضوء هذا فان إجراء العفو يرتبط بمجموعة من المواد القانونية فى الدستور وقانون العقوبات، بعضها من سلطة رئيس الجمهورية والبعض الآخر يدخل فى الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية إلا أن الثابت من القراءة العامة للنصوص أن الإجرء لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بالتناغم بين السلطتين التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والتشريعية ممثلة فى البرلمان.
مؤتمر الشباب

- كيف سيتمكن رئيس الجمهورية من تنفيذ مبادرة العفو عن الشباب المحبوسين؟
دستور 2014 نظم الأساس القانونى للعفو عن السجناء ، ومنح لرئيس الجمهورية حق العفو فى المادة 155 التى نصت على أنه :" لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."
- ماهى النصوص القانونية الواردة فى قانون العقوبات بشأن العفو عن السجناء؟
خصص قانون العقوبات الباب ال11 لتناول المواد الخاصة ب"العفو عن العقوبة والعفو الشامل" حيث تضمن 3 مواد شملت الأنواع المختلفة من العفو ويمكن استعراضها على النحو التالى
مؤتمر الشباب

مادة [74]
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة [75]
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
مادة [76]
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
- ماهى الحالات التى يحق لرئيس الجمهورية العفو عنها؟
يقول عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى :"إن صلاحية العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية ترتبط فقط بالأحكام التى صدرت وأصبحت باتة و نهائية ففى هذه الحالة فقط يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أن يعفو عن العقوبة مهما كانت الجريمة المتورط فيها المتهم"
ماهى أشكال العفو عن السجناء وفقا للدستور القانون؟
يوضح عصام الاسلامبولى أن هناك أشكال مختلفة من العفو عن العقوبة وفقا لنصوص القانون والدستور، فهناك العفو الرئاسى الذى يصدر بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد أن تصبح العقوبة باته ونهائية وهناك العفو الشامل، الذى يتم عن طريق تشريع يصدر عن البرلمان أو عن رئيس الجمهورية فى فترة غياب البرلمان ويتضمن النص على أن فعلا معينا أصبح غير مجرما ويسرى وقتها المبدأ على الجميع ويستفيد منه كل من أدين بهذا الفعل سابقا.
وأشار الإسلامبولى اإلى أنه يجوز أن يصدر عفو جزئى وفقا لنصوص قانون العقوبات من خلال استبدال عقوبة بأخرى أخف من خلال تشريع من مجلس النواب
هل يمكن أن يصدر تشريع بعفو عن أشخاص بعينهم ؟
أوضح الإسلامبولى أنه مادام صدر تشريع بالعفو فلابد أن يحمل صفات التشريع وهى العمومية والتجرد، أى أنه لا يصح أن يصدر التشريع بخصوص شخصا أو أشخاص بعينهم.
-ماهى الحالات الأخرى التى يمكن أن يصدر فيها عفوا عن السجناء؟
يقول الإسلامبولى :"يمكن أن يصدر عفو أيضا إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقوبة بعينها أو تخفيف عقوبة مشددة منصوص عليها فى قانون معين ففى هذه الحالة على المشرع أن يعيد تعديل القانون ويصبح من حق النائب العام أن يطبق النص المعدل باثر رجعى"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.