ولاية تكساس الأمريكية تدرج الإخوان ومنظمة "كير" على قائمة الإرهاب    أكثر من 20 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    أحدثهم بنما وهايتي وكوراساو، المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم 2026    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    أسعار طن الحديد في أسوان مستقرة نسبيًا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    نمو الطلب على السلع المصنعة في أمريكا خلال أغسطس    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    وزير المالية: مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال وتوسيع نظام الضريبة المبسطة وحوافز لأول 100 ألف مسجل    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الشيخ رمضان عبد المعز يبرز الجمال القرآني في سورة الأنبياء    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج "اليوم السابع"..كل ماتريد معرفته فى العفو عن السجناء..ما هى مواد الدستور التى تمنح رئيس الجمهورية حق العفو؟..وماهى مواد قانون العقوبات التى تنظم العفو؟..وما الفارق بين العفو الشامل والجزئى؟
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2016

أصبح الحديث عن العفو الرئاسى المنتظر مادة دسمة على موائد السياسة منذ انتهاء مؤتمر الشباب الأول والإعلان خلال التوصيات عن تشكيل لجنة تستعرض مواقف الشباب المحبوسين وتعرض نتائج أعمالها خلال 15 يوما.
واتسم حديث رئيس الجمهورية خلال المؤتمر بالتشديد على عدم تجاوز القانون أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بالعفو عن السجناء، وفى ضوء هذا فان إجراء العفو يرتبط بمجموعة من المواد القانونية فى الدستور وقانون العقوبات، بعضها من سلطة رئيس الجمهورية والبعض الآخر يدخل فى الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية إلا أن الثابت من القراءة العامة للنصوص أن الإجرء لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بالتناغم بين السلطتين التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والتشريعية ممثلة فى البرلمان.
مؤتمر الشباب

- كيف سيتمكن رئيس الجمهورية من تنفيذ مبادرة العفو عن الشباب المحبوسين؟
دستور 2014 نظم الأساس القانونى للعفو عن السجناء ، ومنح لرئيس الجمهورية حق العفو فى المادة 155 التى نصت على أنه :" لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."
- ماهى النصوص القانونية الواردة فى قانون العقوبات بشأن العفو عن السجناء؟
خصص قانون العقوبات الباب ال11 لتناول المواد الخاصة ب"العفو عن العقوبة والعفو الشامل" حيث تضمن 3 مواد شملت الأنواع المختلفة من العفو ويمكن استعراضها على النحو التالى
مؤتمر الشباب

مادة [74]
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
مادة [75]
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
مادة [76]
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
- ماهى الحالات التى يحق لرئيس الجمهورية العفو عنها؟
يقول عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى :"إن صلاحية العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية ترتبط فقط بالأحكام التى صدرت وأصبحت باتة و نهائية ففى هذه الحالة فقط يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أن يعفو عن العقوبة مهما كانت الجريمة المتورط فيها المتهم"
ماهى أشكال العفو عن السجناء وفقا للدستور القانون؟
يوضح عصام الاسلامبولى أن هناك أشكال مختلفة من العفو عن العقوبة وفقا لنصوص القانون والدستور، فهناك العفو الرئاسى الذى يصدر بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد أن تصبح العقوبة باته ونهائية وهناك العفو الشامل، الذى يتم عن طريق تشريع يصدر عن البرلمان أو عن رئيس الجمهورية فى فترة غياب البرلمان ويتضمن النص على أن فعلا معينا أصبح غير مجرما ويسرى وقتها المبدأ على الجميع ويستفيد منه كل من أدين بهذا الفعل سابقا.
وأشار الإسلامبولى اإلى أنه يجوز أن يصدر عفو جزئى وفقا لنصوص قانون العقوبات من خلال استبدال عقوبة بأخرى أخف من خلال تشريع من مجلس النواب
هل يمكن أن يصدر تشريع بعفو عن أشخاص بعينهم ؟
أوضح الإسلامبولى أنه مادام صدر تشريع بالعفو فلابد أن يحمل صفات التشريع وهى العمومية والتجرد، أى أنه لا يصح أن يصدر التشريع بخصوص شخصا أو أشخاص بعينهم.
-ماهى الحالات الأخرى التى يمكن أن يصدر فيها عفوا عن السجناء؟
يقول الإسلامبولى :"يمكن أن يصدر عفو أيضا إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقوبة بعينها أو تخفيف عقوبة مشددة منصوص عليها فى قانون معين ففى هذه الحالة على المشرع أن يعيد تعديل القانون ويصبح من حق النائب العام أن يطبق النص المعدل باثر رجعى"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.