حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الشامل من اختصاص البرلمان..
حدود العفو الرئاسى عن السجناء.. أهدافه وتوقيت صدوره
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 09 - 2016

أفرجت وزارة الداخلية فى أول أيام عيد الاضحى عن المئات من السجناء خاصة الشباب المتهمين فى بعض القضايا، منها الجنائية أو التظاهر دون تصريح من الجهات المعنية، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى بالافراج عن هؤلا دون أستكمال مدة العقوبة المقضى بها عليهم، ولم يشمل العفو المتهمين فى جرائم معينة منها الإتجار بالبشر والمخدرات والدعارة وزرع الاعضاء البشرية والطفل وتلقى الأموال واستثمارها والبناء والكسب غير المشروع، مما يطرح السؤال ما هى حدود العفو الرئاسى ومتى يتم استخدام هذا الحق.. ولماذا؟ وكيف يمكن تنفيذ قرار الإلغاء واعادة المحكوم عليهم الى السجن مجددا؟.
المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة يقول: لقد نصت معظم دساتير دول العالم على منح رئيس الجمهورية حق العفو، عن العقوبات الصادرة فى حق بعض الاشخاص بشرط أن يخدم قرار العفو مصلحة الوطن، أو يسهم فى استقرارالمجتمع، كأن يكون المعفو عنه قد قدم خدمات لوطنه فيصدر القرار كمكافأة له، أو يكون قد دخل السجن بسبب رأى أو اختلاف سياسى ، فيصدر قرار العفو لرفع الظلم أو القهر عنه، وهو ما حدا بالمشرع الدستورى المصرى الى تنظيم هذا الحق ، فنص فى المادة -155- منه على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها للمحكوم عليهم ، ولا يكون العفو الشامل الا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولقد فرقت المادة 155 من الدستور بين نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، فقرار العفو عن العقوبة لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائى ويصدر بالعفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وحسب نص المادة 155 من الدستور لابد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156 التى تنص «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ويضيف أن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل العقوبات التبعية إلا إذا نص قرار العفو على ذلك، والعقوبات التبعية المقصود بها فى قانون العقوبات على سبيل المثال العزل من الوظائف الأميرية، وكذلك وضع المحكوم تحت مراقبة البوليس، ومنع التحلى بأى رتبة أو نيشان، كما أن العفو الشامل يشمل المتهمين قبل صدور حكم قضائى طبقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات والتى أكدت على أن» العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة»، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ولكن هل يجوز إلغاء قرارات العفو الشامل لاحقا؟ المستشار عاشور يجيب نعم يجوز طبقا لنص المادة 156 من الدستور بأنه يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وهناك شرط قانونى يجب توافره ليمنح المسجون عفوا رئاسيا وهو أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.