البترول: 4 سفن تغييز لتأمين إمدادات الغاز بجميع قطاعات الدولة    مصر تستهدف جذب 146 مليار جنيه استثمارات خاصة بقطاع التشييد    باحث: رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام الاستثمارات    مقتل 24 شخصًا بفيضانات تكساس وفقدان أكثر من 20 طفلة    بي إس جي ضد البايرن.. التشكيل الرسمى للقمة النارية فى كأس العالم للأندية    المالية: بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورا رائدا فى سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس    تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في مونديال الأندية    تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث    الهلال الأعلى والأهلي يتساوى مع فريقين.. كم حصدت الأندية العربية في كأس العالم 2025؟    جهود المرور خلال 6 أشهر لملاحقة المخالفين| إنفوجراف    محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم «الست لما» بطولة يسرا    عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب لليوم الثالث على التوالي بأغنية «خطفوني»    نائب وزير الصحة يتابع مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الباجور    إجتماع تنسيقي بين «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» في أسوان    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    جمعية الإغاثة الطبية تحذر: تفشي الأوبئة يلوح في الأفق بغزة المنهارة    صحيفة أمريكية: واشنطن لم تعد قادرة على تسليح أوكرانيا وإسرائيل معًا    لمرشحي مجلس الشيوخ 2025.. «الصحة» تطلق منظومة إلكترونية لخدمات «الكشف الطبي» (تفاصيل)    4 مرشحين يتقدمون لانتخابات "الشيوخ" في الأقصر حتى الآن    برلماني: قانون المهن الطبية يحقق التوازن والعدالة ويسهم في تطوير المنظومة الصحية    وفاة جوتا.. كيميتش: رحيل ديوجو يؤثر على بايرن ميونخ    "بقت إدمان".. رئيس تحرير مجلة الزمالك السابق يثير الجدل بشأن صفقة جديدة للأهلي    العروض تحاصر ثلاثي بيراميدز.. والإدارة تعد قائمة بدلاء    التضامن تفتتح مركز سيطرة طوارئ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة    استمرار تلقي تظلمات الإعدادية بكفر الشيخ حتى 13 يوليو الجاري    سحب 659 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بدمياط    القبض على المتهم بسرقة فيلا في الطالبية    أوبك+ يرفع إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    «الصمت أحيانًا يعني أننا تعبنا».. حنان مطاوع توجه رسالة غامضة في أحدث ظهور لها    بمشاركة طلاب صينيين| بالصور.. تنظيم أول مدرسة صيفية بجامعة القاهرة    باحث: نحن أمام خطوتين من إعلان اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار فى غزة    "بدأت بموقف محرج".. قصة تعارف أمير صلاح الدين وزوجته ليالي    تعرف على أكثر 5 أبراج تشتهر بالوفاء    فضل صيام عاشوراء.. هل يجوز صيامه منفردًا؟    أمين الفتوى: يوم عاشوراء نفحة ربانية.. وصيامه يكفر ذنوب عام كامل    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    قانونية مستقبل وطن: مصر تواصل الاستحقاقات الدستورية وسط التحديات التي تشهدها المنطقة    شريهان تعود للأجواء الفنية بزيارة خاصة لمسرحية "يمين في أول شمال"    طبق عاشوراء يحسن صحتك.. فوائد لا تعرفها    الصحة: 10 كوادر يشاركون ببرامج تدريبية في الصين    استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي    الرئيس السيسي: استقرار ليبيا السياسي والأمني جزء لا يتجزأ من استقرار مصر    وظائف خالية اليوم ... 153 فُرصة عمل بمحافظة المنوفية    يوم عاشوراء.. تعرف على أهميته الدينية ولماذا حثنا الرسول على صيامه    محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة    3 وديات.. في الجول يكشف تفاصيل معسكر الأهلي في تونس تحضيرا للموسم الجديد    أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    طقس الأحد شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31    الجريدة الرسمية تنشر قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي    الصحة: زراعة 12 صماما رئويا بالقسطرة التداخلية العلاجية مجانا بمعهد القلب خلال 6 أشهر    اختيار ناصيف زيتون لحفل افتتاح مهرجان جرش بالأردن.. وأصالة في ختام الفعاليات    رسائل مهمة من السيسي لرئيس مجلس النواب الليبي    الجار قبل الدار    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية    أسعار الفراخ اليوم السبت 5-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    ربع نهائي كأس العالم للأندية| تشيلسي يتقدم على بالميراس في الشوط الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" ترفض الطعون على قانونى المرافعات المدنية والتجارية
نشر في المصريون يوم 24 - 09 - 2016

أكدت المحكمة الدستورية العليا رفض الطعن على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث حكمت بجلستها المنعقدة اليوم 24/9/2016 برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص المادة الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007
وتنص المادة على أن: "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن الطعن بالنقض، باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يُعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر.
وعلى ذلك، فخصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف – بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه؛ أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية.
وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض، وتبعًا لذلك، فإن قالة إخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده.
كما رفضت المحمكة الطعن على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية :
وقضت المحكمة بالجلسة ذاتها برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وأقامت المحكمة حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون والتى تتمثل - على ما يتضح جليًا - من أعماله التحضيرية - فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملاً أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أى من الضمانات الأساسية لحق التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.