قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنا على نص المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، بعد استبدالها بالمادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2007، والتي تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه". وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، "إن الطعن بالنقض باعتباره طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يعد امتدادا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، ولا يعد درجة من درجات التقاضى حتى يصح أن يكون للخصوم فيه من الحقوق والمزايا ما كان لهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل، وإنما يطرح الطعن بالنقض خصومة أخرى، تتمثل فى البحث حول صحة تطبيق القانون على الوقائع التى أكدها الحكم المطعون فيه، وفى أحوال مبينة على سبيل الحصر". وأضافت المحكمة أن خصوصية الطعن بالنقض لها ذاتية مختلفة عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هى لا تهدف - بحسب الأصل - إلى تقرير حق أو نفيه أو إلى إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه، بل يقتصر الأمر فيها على بحث مدى توافق هذا الحكم مع التطبيق الصحيح للقانون، ومعالجة ما يكون قد شابه من عيوب قانونية. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه وقد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض، وتبعا لذلك، فإن القول بإخلال النص المطعون عليه بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدا لسنده.