انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة رابعة» يلجأون ل «الدستورية» لإبطال قرار عزلهم
نشر في المصريون يوم 28 - 08 - 2016

رفض الرد والمخاصمة وسرية المحاكمة والحرمان من الدفاع.. أبرز الأسباب

كثف "قضاة من أجل مصر"، و"قضاة البيان" من تحركاتهم للطعن بالنقض على قرار العزل الذي طال عشرات قضاة، وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد، مع حرمانهم من جميع استحقاقاتهم المالية، منذ وصول المستشار مصطفى شفيق إلى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بديلاً للمستشار أحمد عبداللطيف.
وأخذت تلك التحركات، أبعادًا مختلفة، الأول عبر عقد مجموعة من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اجتماعًا هو الثاني من نوعه مع المستشار مصطفى شفيق، كشفوا خلاله عن العراقيل التي وضعها أمامهم المستشار أحمد جمال عبداللطيف، عبر إصدار أوامر ل"قلم الكتاب" بمحكمة النقض بعدم تسلم صحيفة النقض، والتأشير على الصحيفة بالحفظ بشكل غير قانوني.
وطالب المستشار شفيق من القضاة، الصادر بحقهم قرارات العزل، إعداد مذكرة بكل التفاصيل الخاصة بقضيتي "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، مرجعًا ذلك إلى عدم إلمامه بتفاصيل القضيتين واعدًا بدراساتها والرد عليها، مكررًا ما سبق، ووعد به المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض "المحال للتقاعد قبل أسبوعين.
وأثار موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى تساؤلات حول استمراره في نهج سلفه في منع القضاة من النقض على القرارات الصادرة بحقهم، ما دفع العديد منهم، لإقامة دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية، بأرقام 32و33و34 لسنة 38 قضائية، حيث تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض، مرفقًا ما يقرب من 930 مستندًا ووثيقة تعزز موقف القضاة، فضلا عن اسطوانة مدمجة "سي .دي" يحتوى على فيديو 45 ثانية يتضمن إعلان سكرتير مجلس التأديب الأعلى لأحكام العزل بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد ل"المصريون"، إن "إقامة القضاة لثلاث دعاوى مخاصمة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، تستند لاختصاص المحكمة فى الأحكام الصادرة من جميع جهات التقاضى فى مصر، إذا كانت صادرة بالمخالفة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى أى مادة من مواد القوانين".
ورصدت المذكرة المرفقة بدعوى المنازعة، عددًا من المخالفات التى استند لها مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بمشاركة المستشار أيمن عباس، ومنها أنه لايجوز بأى شكل من الأشكال رد أعضاء المجلس أو الطعن على أحكامهم ومخاصمته، "بالمخالفة للقواعد المستقرة فى أحكام الدستورية، التى سبق لها أن قضت بعدم دستورية مواد تحصين القضاة من مخاصمتهم وردهم"، بحسب دربالة.
وأضاف دربالة: "هذا ما جرى بالفعل من قبل مجلس التأديب عندما رفض طلب "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" برد كل من المستشارين عبداللطيف وعباس، فامتنعا عن قبول دعوى الرد هو ما يعد مخالفة لأحكام الدستورية العليا، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية قد حظرت مشاركة من اشتركوا في قرار الإحالة أو أي من مراحل التحقيق في عضوية مجلس التأديب، متجاهلين المانع القانوني الذي يحول بينهم وبين المشاركة في أعمال مجلس التأديب".
وتضمنت مخالفات مجلس التأديب - بحسب دربالة – "أحكامًا متواترة على وجود علنية النطق بأى حكم قضائي، حتى لو كانت الجلسات سرية بنص الدستور وقوانين السلطة القضائية والمرافعات والذى يوجب أن تكون المحكمة علنية، إلا إذا كانت هناك أسباب متعلقة بالنظام العام والآداب، ولكن فى كل الأحوال تفرض علنية النطق بالحكم، وهو الأمر الذى أخذت به المحكمة الدستورية وضمنته فى أحكامها".
فى هذا السياق، كشف دربالة عن تقدم "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" ب "سي.دي" يتضمن فيديو مدته 45 ثانية، يكشف قيام سكرتير مجلس التأديب بالنطق بالحكم، مخالفًا للقانون الذى يعتبر النطق بالحكم حقًا أصيلاً للقاضي، منتهكًا أبسط القواعد القانونية، وضرورة أن يكون الأمر علنيًا وبحضور الجمهور، وهو ما خالفه المجلس عبر إخراج القضاة المحالين من قاعة إعلان النتيجة.
وامتدت مخالفات مجلس التأديب، بحسب نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، إلى حرمانه لكل القضاة المحالين لمجلس التأديب، من حق الدفاع ورفض الاستعانة بالمحامين، على الرغم من أن هذا يشكل انتهاكًا لحق المتقاضى فى الحصول على حق الدفاع المؤهل مهنيًا والمقيد فى نقابة المحامين للقيام بمهامه بشكل تبطل معه المحاكمة.
وأوضح دربالة، أن "التقدم ب 3 منازعات تنفيذ للدستورية العليا سيليه إحالة الأمر برمته لهيئة المفوضين، الذى يبيح لها القانون استدعاء من أرادت من القضاة المقيمين لدعوى المنازعة، والاستماع لها متى رأت ذلك وتقديم مذكرات".
من جانب آخر، أعلن عدد من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اعتزامهم تحريك جنحة مباشرة ضد أمين عام محكمة النقض وقلم الكتاب بمحكمة النقض، لامتناعهم عن تسلم صحائف الطعن بالنقض على قرار عزلهم، استنادًا لمخالفتهم للعديد من البنود الخاصة بقانون المرافعات والعقوبات والسلطة القضائية، ومنها المادة 123التى تعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة كلاً من يمتنع عن تنفيذ أمر بمقتضى القانون أو القرارات، فضلا عن وجود مبدأ قانونى مستقر مفاده عدم إطاعة الرؤساء المباشرين فى العمل فى أمر مخالف للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.