الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ لاستمرار القتال في ليبيا وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-5-2025 مع بداية التعاملات    غرفة عمليات رئيسية لمتابعة تداعيات الزلزال في الإسكندرية.. ولا خسائر حتى الآن    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    حريق هائل في إحدى مصانع العاشر من رمضان بالشرقية- صور    بنظام البوكلت.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بالقليوبية (متى تبدأ؟)    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض لافت في درجات الحرارة    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    ماذا قررت النيابة بشأن نور النبوي في واقعة دهس محصل كهرباء ؟    إصابة 3 شباب باختناق أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بأسوان    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تورطه في واقعة الامتحانات    40 شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا بقطاع غزة    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بالأردن    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث    فتحي عبدالوهاب يوجه رسائل خاصة لعادل إمام وعبلة كامل.. ماذا قال؟    ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن    بقوة 4.5 ريختر.. هزة أرضية تضرب محافظة القليوبية دون خسائر في الأرواح    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    بريطانيا تحث إسرائيل على رفع الحظر عن المساعدات الإنسانية لغزة    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    د.حماد عبدالله يكتب: الأمن القومى المصرى !!    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. عودة بيراميدز.. والزمالك يغيب عن دوري أبطال أفريقيا    هل تنتمي لبرج العذراء؟ إليك أكثر ما يخيفك    استعدادًا لموسم حج 1446.. لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة    الخميس.. انطلاق مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الهمم في المحلة الكبرى تحت شعار «الإبداع حق للجميع»    مدرب الزمالك: الفوز على الأهلي نتيجة مجهود كبير..وسنقاتل للوصول للنهائي    تعليم سوهاج يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024-2025    عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    الكشف على 5800 مواطن في قافلة طبية بأسوان    فتحي عبد الوهاب: "مش بزعق في البيت وبحترم المرأة جداً"    نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    محافظ الإسماعيلية يشيد بالمنظومة الصحية ويؤكد السعى إلى تطوير الأداء    محافظ الدقهلية يهنئ وكيل الصحة لتكريمه من نقابة الأطباء كطبيب مثالي    بحضور يسرا وأمينة خليل.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان كان السينمائي    حدث بالفن | افتتاح مهرجان كان السينمائي وحقيقة منع هيفاء وهبي من المشاركة في فيلم والقبض على فنان    أرعبها وحملت منه.. المؤبد لعامل اعتدى جنسيًا على طفلته في القليوبية    نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    أحمد موسى: قانون الإيجار القديم "خطير".. ويجب التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    "قومي المرأة" و"النيابة العامة" ينظمان ورشة عمل حول جرائم تقنية المعلومات المرتبطة بالعنف ضد المرأة    «بيطري دمياط»: مستعدون لتطبيق قرارات حيازة الحيوانات الخطرة.. والتنفيذ خلال أيام    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضاة رابعة» يلجأون ل «الدستورية» لإبطال قرار عزلهم
نشر في المصريون يوم 28 - 08 - 2016

رفض الرد والمخاصمة وسرية المحاكمة والحرمان من الدفاع.. أبرز الأسباب

كثف "قضاة من أجل مصر"، و"قضاة البيان" من تحركاتهم للطعن بالنقض على قرار العزل الذي طال عشرات قضاة، وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد، مع حرمانهم من جميع استحقاقاتهم المالية، منذ وصول المستشار مصطفى شفيق إلى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بديلاً للمستشار أحمد عبداللطيف.
وأخذت تلك التحركات، أبعادًا مختلفة، الأول عبر عقد مجموعة من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اجتماعًا هو الثاني من نوعه مع المستشار مصطفى شفيق، كشفوا خلاله عن العراقيل التي وضعها أمامهم المستشار أحمد جمال عبداللطيف، عبر إصدار أوامر ل"قلم الكتاب" بمحكمة النقض بعدم تسلم صحيفة النقض، والتأشير على الصحيفة بالحفظ بشكل غير قانوني.
وطالب المستشار شفيق من القضاة، الصادر بحقهم قرارات العزل، إعداد مذكرة بكل التفاصيل الخاصة بقضيتي "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، مرجعًا ذلك إلى عدم إلمامه بتفاصيل القضيتين واعدًا بدراساتها والرد عليها، مكررًا ما سبق، ووعد به المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض "المحال للتقاعد قبل أسبوعين.
وأثار موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى تساؤلات حول استمراره في نهج سلفه في منع القضاة من النقض على القرارات الصادرة بحقهم، ما دفع العديد منهم، لإقامة دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية، بأرقام 32و33و34 لسنة 38 قضائية، حيث تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض، مرفقًا ما يقرب من 930 مستندًا ووثيقة تعزز موقف القضاة، فضلا عن اسطوانة مدمجة "سي .دي" يحتوى على فيديو 45 ثانية يتضمن إعلان سكرتير مجلس التأديب الأعلى لأحكام العزل بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد ل"المصريون"، إن "إقامة القضاة لثلاث دعاوى مخاصمة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، تستند لاختصاص المحكمة فى الأحكام الصادرة من جميع جهات التقاضى فى مصر، إذا كانت صادرة بالمخالفة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى أى مادة من مواد القوانين".
ورصدت المذكرة المرفقة بدعوى المنازعة، عددًا من المخالفات التى استند لها مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بمشاركة المستشار أيمن عباس، ومنها أنه لايجوز بأى شكل من الأشكال رد أعضاء المجلس أو الطعن على أحكامهم ومخاصمته، "بالمخالفة للقواعد المستقرة فى أحكام الدستورية، التى سبق لها أن قضت بعدم دستورية مواد تحصين القضاة من مخاصمتهم وردهم"، بحسب دربالة.
وأضاف دربالة: "هذا ما جرى بالفعل من قبل مجلس التأديب عندما رفض طلب "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" برد كل من المستشارين عبداللطيف وعباس، فامتنعا عن قبول دعوى الرد هو ما يعد مخالفة لأحكام الدستورية العليا، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية قد حظرت مشاركة من اشتركوا في قرار الإحالة أو أي من مراحل التحقيق في عضوية مجلس التأديب، متجاهلين المانع القانوني الذي يحول بينهم وبين المشاركة في أعمال مجلس التأديب".
وتضمنت مخالفات مجلس التأديب - بحسب دربالة – "أحكامًا متواترة على وجود علنية النطق بأى حكم قضائي، حتى لو كانت الجلسات سرية بنص الدستور وقوانين السلطة القضائية والمرافعات والذى يوجب أن تكون المحكمة علنية، إلا إذا كانت هناك أسباب متعلقة بالنظام العام والآداب، ولكن فى كل الأحوال تفرض علنية النطق بالحكم، وهو الأمر الذى أخذت به المحكمة الدستورية وضمنته فى أحكامها".
فى هذا السياق، كشف دربالة عن تقدم "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" ب "سي.دي" يتضمن فيديو مدته 45 ثانية، يكشف قيام سكرتير مجلس التأديب بالنطق بالحكم، مخالفًا للقانون الذى يعتبر النطق بالحكم حقًا أصيلاً للقاضي، منتهكًا أبسط القواعد القانونية، وضرورة أن يكون الأمر علنيًا وبحضور الجمهور، وهو ما خالفه المجلس عبر إخراج القضاة المحالين من قاعة إعلان النتيجة.
وامتدت مخالفات مجلس التأديب، بحسب نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، إلى حرمانه لكل القضاة المحالين لمجلس التأديب، من حق الدفاع ورفض الاستعانة بالمحامين، على الرغم من أن هذا يشكل انتهاكًا لحق المتقاضى فى الحصول على حق الدفاع المؤهل مهنيًا والمقيد فى نقابة المحامين للقيام بمهامه بشكل تبطل معه المحاكمة.
وأوضح دربالة، أن "التقدم ب 3 منازعات تنفيذ للدستورية العليا سيليه إحالة الأمر برمته لهيئة المفوضين، الذى يبيح لها القانون استدعاء من أرادت من القضاة المقيمين لدعوى المنازعة، والاستماع لها متى رأت ذلك وتقديم مذكرات".
من جانب آخر، أعلن عدد من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اعتزامهم تحريك جنحة مباشرة ضد أمين عام محكمة النقض وقلم الكتاب بمحكمة النقض، لامتناعهم عن تسلم صحائف الطعن بالنقض على قرار عزلهم، استنادًا لمخالفتهم للعديد من البنود الخاصة بقانون المرافعات والعقوبات والسلطة القضائية، ومنها المادة 123التى تعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة كلاً من يمتنع عن تنفيذ أمر بمقتضى القانون أو القرارات، فضلا عن وجود مبدأ قانونى مستقر مفاده عدم إطاعة الرؤساء المباشرين فى العمل فى أمر مخالف للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.