يحسم مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الأحد، مقترح الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذي نص على فرض رسم قدره 10 جنيهات لصالح الصندوق. وفشل البرلمان في جلسته الماضية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في التصويت على القانون من حيث المبدأ، لمعرفة رأي الأعضاء فيه نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيل مناقشته والتصويت عليه لجلسة الغد. ومن المقرر أن تتضمن الجلسة العامة التصويت المبدئي على مشروع القانون ومن ثم إحالته إلى اللجان الفنية للبت فيه قبل إقراراه حال الموافقة عليه. وأعربت النائبة إليزابيث عبدالمسيح شاكر، عضو مجلس النواب عن رفضها المقترح الخاص بتعديل بعض نصوص أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مضيفة أن رواتب القضاة مرتفعة للغاية ولا يجوز إضافة أعباء مالية جديدة على محدودي الدخل. وأضافت شاكر ل"المصريون" أن هناك فئات أولى من الطبقات الكادحة على البرلمان بحث سبل توفير تأمين اجتماعي لها، بدلا من مص دماء الفقراء لتوفير بدل العلاج للقضاة. وأشارت إلى أن هذه الضريبة المقدرة ب10 جنيهات ستعمل على استفزاز الشعب المصري الذي يعاني الأمرين لجلب قوت يومه، فلا ينبغي على البرلمان أن يحمله فوق طاقته برسوم إضافية لصالح الفئة الأعلى دخلا في المجتمع وهم القضاة. وقال النائب أحمد عبده مصطفى إبراهيم، إنه ضد فرض رسوم جديدة على المواطنين في صورة خدمات ودمغات تؤول أموالها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، مضيفًا:" المواطن تحمل الكثير من الضرائب والرسوم في ظل الدخول المتدنية للفئة الأكبر من الشعب الممثلة في محدودي الدخل ومن ثم لا يمكن إضافة أعباء مالية جديدة عليهم ولذا فأنا ضد القانون بصيغته الحالية. وأضاف إبراهيم ل"المصريون" أنه حال ثبوت أن هذه الأموال ستؤول لصالح المحاكم نفسها لاستخدامها في صيانة القاعات المخصصة للجلسات ففي هذه الحالة من الممكن الموافقة عليه من قبل البرلمان نظرًا لكونه سيستخدم في المنفعة العامة وليس لشخص القضاة. وأشار إلى أن رواتب القضاة كبيرة وليست في حاجة لاستقطاع بعض الأموال لها من جيب المواطن ومن ثم فلو رأت الحكومة غير ذلك فعليها دعم صناديق القضاة الصحية والاجتماعية من الموازنة العامة وليس من أموال الشعب المعدوم. وشهدت جلسة الأسبوع الماضي، خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس في أخذ قرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى فى الجلسة وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات المقبلة. يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل.