هناك عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تلزم مجلس النواب بمناقشتها وتمريرها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، والذي سينتهي في 30سبتمبر المقبل، أي بعد 52 يومًا من الآن. إذ لم يفتح البرلمان منذ بداية انعقاده في العاشر من يناير الماضي، وحتى الآن باب النقاش حول القوانين المكملة للدستور المعمول به حاليًا. وتلزم تلك القوانين، البرلمان بإقرارها خلال الدور الانعقاد الأول بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهي القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور. وقال قانونيون، إن البرلمان يتبقى أمامه 52يومًا لإقرار القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء دور انعقاده الأول في 30سبتمبر، لأن المادة 121من الدستور تلزم البرلمان التزامًا جبريًا بإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول. وأضافوا أن المجلس إذا لم ينته من هذه القوانين خلال الفترة المنصوص عليا سيترتب عليه عدم دستورية المجلس وسحب الثقة منه، لارتكابه جريمة دستورية وهي انتهاك الدستور طبقًا للمادة 4من الدستور. وقال عمرو عبدالسلام، الخبير القانوني، ونائب رئيس منظمة "الحق الدولية"، إن المادة 121 من الدستور الحالي تلزم البرلمان التزامًا جبريًا بإقرار القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء دور انعقاده الأول، الذي سينتهي في 30 سبتمبر المقبل". وأضاف ل "المصريون": "في حالة عدم إقرارها خلال هذه الفترة يكون قد خالف نصًا دستوريًا، وبالتالي سوف يترتب علية نتائج خطيرة تؤدي إلى عدم دستورية هذا المجلس وضرورة سحب الثقة منه لارتكابه جريمة دستورية وهي انتهاك الدستور". وحذر الخبير القانوني من أن "جريمة انتهاك الدستور أشد جسامة من جريمة الخيانة العظمى، بل إنها تندرج تحت قائمة الإعمال الإرهابية المنصوص عليها بالقوانين الجنائية، كقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بفقرته الثانية من المادة الثانية، والذي عرّف العمل الإرهابي بأنه العمل على تعطيل أحكام الدستور". وأضاف: "الرئيس له الحق في الدعوة إلى سحب الثقة من البرلمان في حالة مخالفته التزام الدستوري المفروض عليه، بإقرار كافة القوانين المكملة للدستور قبل انتهاء مده ولايته الأولى طبقًا للمادة 4من الدستور"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية لا يعتبرًا شريكًا في هذا الجريمة طبقًا لنص المواد 139و144من الدستور". بدوره، قال الدكتور الخطيب محمد، الفقيه الدستوري، إنه "لا توجد أي إشكاليات قانونية, أو جزاءات حال عدم قدرة المجلس على الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري، لكون الدستور لم يحدد أي جزاء في هذه الحالة، لكون التوقيتات التي حددها للانتهاء من تلك القوانين بمثابة مواعيد تنظيمية". وأضاف ل " المصريون"، أن "المجلس لديه القدرة على الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري، والانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور خلال الأسابيع المقبلة". وأوضح أن "فكرة مد دور الانعقاد مرة أخرى غير جائزة، إذ أن دور الانعقاد ينتهي في سبتمبر، والمفترض أن يبدأ دور الانعقاد الثاني مع شهر أكتوبر وفقًا للدستور، ومن ثم فلاتوجد فرصة لمد دور الانعقاد الأول مرة أخرى". وأشار الفقيه الدستوري إلى أن "البرلمان إذا أنجز هذه القوانين بعد الفترة المنصوص عليها ستنعت بالبطلان من حيث الشكل"، موضحًا أن "الدستور لم يمنع من مدها لشهور أخرى طبقًا لمادة 115 من الدستور، وذلك لتفادي عدم دستوريه القوانين التي سيتم إصدارها في وقت لاحق".