محامو القليوبية يلتزمون بقرار الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة العامة    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لإختيار مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في القليوبية    تبدأ من 5 جنيهات.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي ومحطاته وسعر التذكرة    بني سويف تتحول رقمياً.. تدريب 570 موظفاً ضمن خطة التطوير المؤسسي    رانيا المشاط: الاستثمارات الكلية للتنمية البشرية تصل ل700 مليار جنيه 2025/26    "القابضة لمياه الشرب" تواصل لقاءاتها مع شركات القطاع الخاص الوطنية    رئيس فريق التنمية البشرية فى الإسكوا :تحسن ملحوظ بمؤشرات التنمية البشرية فى مصر    صفقة على الأبواب.. نتنياهو يتراجع عن التوسع العسكري واجتماع حاسم في تل أبيب    أزمات غزة وليبيا ولبنان والسودان تتصدر لقاء السيسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي    عبدالله السعيد يرفع راية العصيان ويغيب عن معسكر الزمالك (تفاصيل)    جلسة تصوير للاعبي الأهلي في التتش استعدادا لكأس العالم    شبورة وحار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    «الداخلية»: القبض على المتهم بسرقة أجنبي ب«انتحال الصفة» في مدينة نصر    تخفيف عقوبة قاتل اللواء اليمني ب«فيصل» من الإعدام إلى المؤبد    "من الإعدام الي المؤبد".. تخفيف الحكم علي المتهم بقتل اللواء اليمني    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    احتفالية بمناسبة «اليوم العالمي للمتاحف» بمتحف تل بسطا بالزقازيق    طارق الشناوي عن إعادة تقديم أفلام الزعيم عادل إمام: نترقب وننتظر ولكل حادث حديث    «توأم الروح».. تعرف على أفضل 3 ثنائيات من الأبراج في العلاقات والزواج    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    جولة محافظ الدقهلية في ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بالمنصورة    بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية    مجلس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الأحزاب المصرية خلال الجلسة العامة    لدعم الاستثمار.. انطلاق القمة العقارية المصرية السعودية    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    الخشت يترأس جلسة علمية ويطرح رؤية علمية شرعية متوازنة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    "مجانا".. هل يكون مهند علي أولى صفقات الزمالك؟    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    "راقب جسمك".. احذر 5 علامات تشير إلى فشل كليتيك    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مركز الازهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    فيديو.. مصطفى الفقي ينفعل ويهدد بالانسحاب خلال لقاء مع قناة العربية: عملية استدراج.. أنتم السادة ونحن الفقراء    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاقتراحات توافق على تعديلات قانون المرور
نشر في المصريون يوم 26 - 07 - 2016

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبد المنعم العليمى واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات وأحمد أبوعلم ومحمد على رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وإحالتهما إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتشريعية.
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل على بعض التعديلات المقدمة من النواب بإلغاء المادة التي تنص على "لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها "20 عامًا".

أكد اللواء طارق خالد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين بما يسمح تنفيذها وقال إن نص المادة المطلوب إلغاؤها من النواب هى من أنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التى كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التى تصدر منها فضلا عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أو سولار وقد رؤى تحديث هذا الأسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للأسف لم يفعل.
وتابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلا إن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص بأخر جديد يوفر دعمًا يصل ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار في العام الواحد وان مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنيه سنويًا وقال إن هناك نحو صاحب 12 ألف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم إلى غاز طبيعي وقال نحن دائما ننظر إلى البعد الاجتماعى مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر على ترخيص ألف تاكسى وقال نحن أمام البعد الاجتماعى نرى أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت بحذافيرها لن ترخص العديد من السيارات.
وقال مساعد وزير الداخلية أننا أذا وافقنا على إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات القديمة والمتهالكة التي تم إلغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخرى وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضا هذا التعديل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للإمام، لا الرجوع للخلف.
من ناحية أخرى طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوك توك العشوائية التى أصابت البلاد فى مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال نريد تشريع يحظر ويجرم استيراد التوك توك وقطع الغيار الخاص بة وتصنيعه محليًا وقال للأسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتى كانت وراء انحدار الأخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية وازدياد معدل الجريمة وقال نحن في حاجة إلى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شى.
وجاءت التعديلات المقدمة من النواب كالآتى:

وينص الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة – رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.

وأشار مقدم مشروع القانون إلى أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2014 تفيد المادة الأولى منه: "يستبدل بنص البند (ثالثا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النص الآتى: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص المنصو عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015 ، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من؛ المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات، ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء، وحيث أنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.

وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لسنة 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.


وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لسنة 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضى إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.

كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 سنة، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص فى البند (5) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفنى، وكذا السيارات التى يتم ترخيصها باسم ذوى العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى.
وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
وبشأن المادة 74 مكرر ( 3 ) من القرار بقانون 25 لسنة 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، التى تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ".
ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لسنة 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التى تؤكد أن الملكية
مصونة، وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.
كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع.
وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانونى فى المركبات التى يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التى لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها.
وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة 3 سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون القدم من النائب لطفى شحاتة، الذى ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .

وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط المدة الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، ووجود تأثير بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة للفئات الأكثر فقرا وقديم يد العون والمساعدة وتقليل نسب البطالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.